المديرية العامة للأمن العام

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
المديرية العامة للأمن العام
الأمن العام
المديرية العامة للأمن العام
المديرية العامة للأمن العام

تفاصيل الوكالة الحكومية
تأسست 1921
صلاحياتها تتبع وزارة الداخلية
المركز بيروت، لبنان
المكتب الأول
 
الإدارة
المدير التنفيذي
موقع الويب الموقع الرسمي للأمن العام

الأمن العام اللبناني (رسميا المديرية العامة للأمن العام)، إحدى الأجهزة الأمنية الخاضعة لوصاية وزارة الداخلية اللبنانية، تاسست في بادئ الأمر باسم المكتب الأول.

لمحة تاريخية

تأسيس والقوانين المنظمة[1]

  • بتاريخ 5 كانون الثاني 1921 صدر القرار رقم 1061 وبموجبه انشئ الأمن العام وسمي آنذاك بالمكتب الأول.
  • بتاريخ 19 شباط 1923 صدر القرار رقم 1768 وبموجبه اعيد تأليف البوليس في لبنان ومن ضمنه دائرة البوليس العدلي والأمن العام.
  • بتاريخ 19 أيار 1928 صدر المرسوم رقم 3308 وبموجبه نظم عمل الأمن العام.
  • بتاريخ 27 آب 1945 صدر المرسوم رقم 3845 وبموجبه اُنشأت وزارة الداخلية مديرية للأمن العام، مركزها بيروت ترتبط بوزير الداخلية ويرأسها مدير.
  • بتاريخ 28 نيسان 1950 صدر المرسوم رقم 1736 وبموجبه استحدثت مصلحة للأمن العام.
  • بتاريخ 26 تموز 1951 صدر المرسوم رقم 5516 وبموجبه تم توسيع صلاحيات الأمن العام.
  • بتاريخ 4 نيسان 1953 و15 كانون الثاني 1955 صدر المرسومان الاشتراعيان رقم 61 و 19وبموجبهما اعيد تنظيم الأمن العام عبر إلغاء دوائر واستحداث دوائر أخرى.
  • بتاريخ 12 حزيران 1959 صدر المرسوم الاشتراعي رقم 139 والذي لا يزال ساري المفعول لغاية الآن وبموجبه أصبح الأمن العام مديرية عامة ترتبط بوزير الداخلية مباشرةً ويرأسها مدير عام.
  • بتاريخ 16 كانون الأول 1959 صدر المرسوم التنظيمي رقم 2873 وبموجبه أصبحت المديرية العامة للأمن العام تضم إضافةً إلى الإدارة المركزية دوائر مناطقية وحدودية برية وبحرية.

مهام الأمن العام

السياسية والعدلية

  • جمع المعلومات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لصالح الحكومة.
  • تقييم كافة المعلومات في شتى الميادين وتحليلها واستثمارها.
  • المساهمة في التحقيقات العدلية ضمن حدود المخالفات المرتكبة ضد أمن الدولة الداخلي والخارجي.
  • الإشراف على إعداد وتنفيذ التدابير الأمنية.
  • التنسيق الأمني المتعلق بمختلف الاهتمامات.
  • مكافحة كل ما يمس الأمن بمراقبة وملاحقة أعمال التخريب ودعاة الفوضى ومروجي الإشاعات المضرة بالأمن.
  • مكافحة الأحزاب المنحلة والجمعيات السرية والممنوعة.
  • إعداد البلاغات والملاحقات المتعلقة بالبحث ومنع السفر ومنع الدخول.
  • المساهمة في مراقبة الحدود البرية والجوية والبحرية.[2]

الاعلامية

  • مراقبة وسائل البث المرئي والمسموع وأشرطة التسجيل السينمائية.
  • إعداد الدراسات حول تنظيم أعمال مراقبة المطبوعات والتسجيلات وتنظيم أعمال الرقابة الصحفية والرقابة على الوسائل الإعلامية.
  • السهر على حسن تطبيق أحكام القوانين والأنظمة المتعلقة بشؤون الرقابة والإعلام.[3]

التقنية

  • إعطاء جوازات مرور.
  • إصدار جوازات السفر اللبنانية.
  • منح بطاقات الإقامة المؤقتة والدائمة.
  • تنظيم وإصدار وثائق سفر اللاجئين الفلسطينيين في لبنان أو الواردة من الخارج.
  • منح سمات الدخول.
  • الإشراف على كافة المعاملات العائدة لطلبات التجنس والأحوال الشخصية.
  • مرافقة رجال الدولة اللبنانيين[4]

فيما يتعلق بالاجانب

  • تقديم التسهيلات التي تطلبها الجهات الخارجية حول الوفود والبعثات والدعوات والاجتماعات للزوار العرب والأجانب.
  • مراقبة الأجانب في كل ما يتعلق بدخولهم إلى لبنان وإقامتهم فيه وخروجهم منه ومراقبة تنقلاتهم والسهر على حمايتهم.
  • مراقبة الأجانب على الأراضي اللبنانية.
  • إعداد المراسلات لجهة متابعة شؤون إبعاد الأجانب والحوادث المخلة بالأمن.
  • متابعة شؤون إقامة الأجانب.
  • تنسيق العلاقات مع البعثات الأجنبية في لبنان.
  • القيام بجميع مهام الاتصال والارتباط بين السفارات والبعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية والمنظمات الدولية والعربية في مجالات التدريب والدورات الدراسية في الخارج.
  • ضبط حركة المسافرين القادمين والمغادرين من كافة الجنسيات وتسهيل ذلك.
  • مرافقة رجال الدولة الأجانب القادمين إلى لبنان والمحافظة عليهم أثناء انتقالهم داخل الأراضي اللبنانية.[5]

المراجع

  1. ^ "لمحة تاريخية". موقع الأمن العام. مؤرشف من الأصل في 2016-03-24.
  2. ^ "مهام الأمن العام". موقع الأمن العام. مؤرشف من الأصل في 2016-05-26.
  3. ^ "الرقابة الاعلامية". موقع الأمن العام. مؤرشف من الأصل في 2016-05-26.
  4. ^ "الاعمال التقنية". موقع الأمن العام. مؤرشف من الأصل في 2016-05-26.
  5. ^ "الصلاحية اتجاه الاجانب". موقع الأمن العام. مؤرشف من الأصل في 2016-05-26.

انظر أيضا