هذه المقالة يتيمة. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها
يرجى إضافة قالب معلومات متعلّقة بموضوع المقالة.

عدالة النوع الاجتماعي والقانون في الجزائر

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

المقدمة

النطاق

قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والإسكوا – بإجراء دراسة حول عدالة النوع الاجتماعي والقانون؛ وتهدف الدراسة إلى تقديم تقييم متكامل للقوانين والسياسات المؤثرة على عدالة النوع الاجتماعي والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية. تتكون الدراسة من مقدمة تصف الخلفية والمنطق الحاكم وإطار العمل التحليلي والمنهجية، و18 فصلًا للدول. يستعرض كل فصل من فصول الدول خرائط التطورات التشريعية والسياساتية الأساسية في الدولة، فيما يخص عدالة النوع الاجتماعي.

ويستعرض فصل الدولة هذا نتائج الدراسة المتصلة بالجزائر. ويقدم الفصل تحليلًا بما إذا كانت قوانين وسياسات الدولة تعزز أم تعيق المساواة بين النساء والرجال أمام القانون، وما إذا كانت تكفل الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي. ويشتمل فصل الدولة على تحليل للمجالات القانونية التالية:

  • الضمانات الدستورية للمساواة بين الجنسين وتدابير الحماية الدستورية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
  • حالة القوانين الجنائية وما إذا كانت قوانين العنف الأسري في الدولة تتصدى للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
  • حالة قوانين الأحوال الشخصية وكيف تؤثر على المساواة بين الجنسين.
  • حالة قوانين الجنسية وما إذا كانت تضمن تمتع النساء والرجال بالمساواة في الحقوق المتصلة بالجنسية.
  • حالة قوانين العمل وما إذا كانت تحمي من التمييز ومن العنف القائم على النوع الاجتماعي في أماكن العمل.

المنهجية والشكر والتنويه

تم إجراء الدراسة على مرحلتين:

  1. مراجعة المواد المنشورة، في الفترة من يناير/كانون الثاني 2016 إلى يونيو/حزيران 2017، وشملت المراجعة مختلف القوانين واللوائح والسياسات وممارسات إنفاذ القانون المتصلة بعدالة النوع الاجتماعي في الـ 18 دولة، وقد شكّل هذا الاستعراض أساس مسودات الفصول الخاصة بالدول.
  2. إدراكًا لحدود وأوجه قصور عملية المراجعة المكتبية للمواد المنشورة، فقد تم تنظيم عمليات للتحقق من صحة المعلومات الواردة في مسودات الفصول في كل من الدول، بقيادة الفرق القُطرية بالأمم المتحدة وبالاستعانة باستشاريين قُطريين. تمت عملية التحقق من صحة المعلومات على مستوى الدول في الفترة من سبتمبر/أيلول 2017 إلى أغسطس/آب 2018، لضمان دقّة كل فصل من الفصول الخاصة بالدول. والتمست العملية المذكورة تضمين آراء الأطراف الشريكة في الحكومات وأصحاب المصلحة الأساسيين الآخرين على مستوى الدول.

قام بمراجعة هذا الفصل كل من السيدة ناديا آيت زاي، المحامية ومديرة مركز المعلومات والتوثيق حول حقوق الطفل والمرأة؛ ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي القُطري في الجزائر؛ ووزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة؛ ووزارة العدل. ننوه بإسهامات الأطراف المذكورة ببالغ الامتنان.

نظرة عامة

الإطار القانوني

القانون الدولي

صادقت الجزائر على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة («سيداو») في عام 1996 مع تحفظها على المادة 2 (تدابير السياسة العامة) والمادة 15 (4) (حرية اختيار محل السكن والإقامة)، والمادة 16 (المساواة في الزواج والحياة الأسرية) والمادة 29 (إدارة الاتفاقية والتحكيم في المنازعات). التحفظات على المواد 2 و15 (4) و16 تتعلق بقانون الأسرة. وصادقت الجزائر على البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا (بروتوكول مابوتو) في عام 2016، وصاحب التصديق تقديم إعلانات تفسيرية.[1] وانضمّت الجزائر إلى اتفاقية الحقوق السياسية للنساء في عام 2004 ووقعت على اتفاق إنشاء منظمة المرأة العربية في عام 2003.

القانون الوطني

القوانين ذات الصلة بعدالة النوع الاجتماعي هي كالتالي:

  • دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لعام 1996 [2]
  • قانون العقوبات لعام 1966، والمعدل في عامي 2014 و2015
  • قانون الأسرة لعام 1984، والمعدل في عام 2005 [3]
  • قانون العمل لعام 1990، والمعدل في عام 2008
  • القانون العضوي للأحزاب السياسية 1997
  • قانون الجنسية 2005

لعبت الشريعة والعرف دوراً مهماً في إعداد قانون الأسرة وقانون العقوبات، خاصة فيما يتعلق بالنساء والفتيات. إذ ينص القانون المدني في المادة 1(2) أنّه يسري «القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أو في فحواها. وإذا لم يوجد نص تشريعي، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم يوجد فبمقتضى العرف.»

ويُعرّف قانون العقوبات المعدل في عام 2014 جريمة التمييز على النحو التالي: يشكل تمييزا كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني أو الإعاقة ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة، في الميدان السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة.[4]

تتراوح عقوبة التمييز بين الحبس ستة أشهر وثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين 50,000 و150،000 دينار جزائري.[5] الدستور الجزائري يكفل الدستور مبادئ المساواة أمام القانون وعدم التمييز. وتشمل مواد الدستور ذات الصلة بعدالة النوع الاجتماعي ما يلي:

● كل المواطنين سواسية أمام القانون. ولا يمكن أن يُتذّرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي (المادة 32).

● تهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتّح شخصية الإنسان، وتحول دون مشاركة الجميع الفعليّة في الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية (المادة 34).

● تعمل الدولة على ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل (المادة 36).

● الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة. وتكون تراثاً مشتركاً بين جميع الجزائريين والجزائريات، واجبُهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل كي يحافظوا على سلامته وعدم انتهاك حُرمته (المادة 38).

● الدفاع الفردي أو عن طريق الجمعية عن الحقوق الأساسية للإنسان وعن الحريات الفردية والجماعية، مضمون (المادة 39).

● تضمن الدولة عدم انتهاك حُرمة الإنسان. ويُحظَر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة (المادة 40).

إطار السياسات

تأسس المجلس الوطني للأسرة والمرأة في عام 2006 وبه 48 عضوا. ويقوم المجلس بتطوير وتقييم البرامج التي تلبي احتياجات النساء، ويجري البحوث ويقدم المشورة بشأن التشريعات والسياسات التي تؤثر على المرأة. وضعت الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة في عام 2007 «الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.» وأوصت الاستراتيجية الوطنية بإنشاء مراكز لضحايا العنف. كما دعت إلى إنشاء آليات جديدة لتسجيل شكاوى النساء، وإنشاء وحدات شرطة خاصة لإحالة الضحايا إلى دور الرعاية، وبروتوكول موحد للتعامل مع قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتدريب الشرطيات على التعامل مع حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي.

تضمن «الاستراتيجية الوطنية لتعزيز وإدماج المرأة» للعام 2008 مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي كأحد مبادئها الرئيسية.

وفي عام 2016، تم إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات لمكافحة الإتجار بالبشر بموجب مرسوم رئاسي، تحت إشراف مكتب رئيس الوزراء. تنسق اللجنة تنفيذ خطة عمل وطنية لمكافحة الإتجار.

الخدمات القانونية والاجتماعية

تشمل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة في الجزائر التدابير والخدمات التالية:

  • الأمن والحماية
  • الرعاية المناسبة من قبل موظفي الصحة
  • الحماية والمساعدة القانونية
  • التعبئة وتوعية المجتمع
  • التمكين الذاتي للفتيات والنساء وإعادة دمجهن في المجتمع والاقتصاد
  • حماية الفتيات صغيرات السن والمراهقات من العنف القائم على النوع الاجتماعي.[6]

تتولى وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة إدارة مركزين وطنيين مخصصان لاستقبال إيواء النساء والفتيات اللائي يعانين من ظروف صعبة، مع تقديم الدعم النفسي والرعاية الصحية والمعنوية، وكذا إعادة إدماجهن في الوسط الأسري والمهني. كما تدير الوزارة مراكز لاستقبال الفتيات المراهقات تحت 18 سنة ومراكز للمسنين تستقبل النساء فوق سن الستين. ويتم تنظيم وتسيير هذه المراكز وفقاً لمرسوم تنفيذي. كما أن العديد من المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك منظمة النساء في خطر «إس أو إس» ومنظمة التجمع ضد الحقرة لصالح حقوق الجزائريات (RACHDA) [7] تدير مراكز إيواء. كما توفر شبكة وسيلة وشبكة بلسم المساعدات القانونية والنفسية.

يضمن دستور الجزائر لعام 2006 المساعدة القضائية للأشخاص المعوزين.[8] وقد تم تعزيز الحماية ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي في عام 2015 نتيجة التعديلات التي طرأت على قانون العقوبات. ومن شأن هذه التعديلات أن تساعد على تعزيز ثقة المجتمع في القانون وأن تشجع الناجيات من العنف على اللجوء للقضاء.

الحماية من العنف الأسري والعنف الجنسي

في عام 2015، تم تجريم العنف الأسري. وأُدرجت جرائم جديدة في قانون العقوبات، وزادت العقوبات المفروضة على بعض جرائم قانون العقوبات التي تشمل الأزواج.

تجرم أحكام قانون العقوبات الإساءة اللفظية أو النفسية، حتى وإن لم ينتج عنها إصابات جسدية. وتشمل الجرائم الجنائية الجديدة المدرجة في قانون العقوبات:[9]

  • التسبب عمدًا في إحداث جرح أو ضرب بالزوجة، والعنف اللفظي أو النفسي المتكرر الذي يجعل الضحية في حالة تمس بكرامتها أو تؤثر على سلامتها البدنية أو النفسية.
  • الزوج الذي يتخلى عمدًا ولمدة تتجاوز الشهرين عن زوجته لغير سبب جدي.[10]
  • كل شخص مارس على زوجته أي شكل من أشكال الإكراه أو التخويف ليتصرف عن ممتلكاتها أو مواردها المالية.[11]
  • كل شخص يضايق امرأة في مكان عمومي، بكل فعل أو قول أو إشارة تخدش حياءها.[12]

أدخلت التعديلات على قانون العقوبات عقوبات أكبر عندما تكون ضحية الاعتداء هي الزوجة سواء حاليًا أو في وقت سابق. وتشمل عقوبات العنف الأسري السجن مدى الحياة إن تسبب العنف في وفاة الضحية، والسجن لمدة 20 سنة إن تسبب العنف الأسري في إعاقة دائمة. وتتراوح العقوبات الأخرى بين غرامات من 50,000 إلى 500,000 دينار جزائري والسجن لمدة تصل إلى 10 سنة حسب درجة العنف وحالة الناجية من العنف (على سبيل المثال: إن كانت الفتاة قاصراً أو نتج عن العنف مرض أو إعاقة الضحية).

يعاقب على الاعتداء على الزوجة الذي يسبب المرض أو العجز عن العمل لمدة أقل من 15 يوما بالسجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات، وغرامة.[13] وربط العقوبة بدرجة الإصابة البدنية الناجمة عن الاعتداء يتطلب أدلة من الأطباء لتحديد مستوى العقوبة. ويجب على الشخص الذي يدعي بوقوع العنف الأسري بحقه زيارة طبيب شرعي لإجراء فحص لتوثيق الإصابات.

وزادت تعديلات 2015 أيضاً من العقوبات على جرائم التحرش الجنسي القائمة في القانون من قبل التعديلات، ومنها الأفعال المُرتكبة في الأماكن العامة أو في أماكن العمل، إذ تم تشديد عقوبات السجن والغرامة في تلك الجرائم.[14] إلا أن التعديلات تسمح للمعتدي بالإفلات من العقوبة أو بأن يحظى بعقوبة مخففة إذا عفت الضحية عن الجاني.[15] وفي حالات العنف النفسي والاقتصادي وحالات العنف البدني الذي لا يؤدي إلى إعاقات مستديمة، يؤدي عفو الضحية إلى توقف الملاحقة القضائية.

أما فيما يخص عملية الحصول على أمر حماية أو أمر منع اقتراب من أجل توفير الحماية المستقبلية ضد أي حالات محتملة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، فهي مبرمجة ضمن مخطط وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وكذلك ضمن أعمال اللجنة الوطنية الخاصة بحماية المرأة من العنف المنصبة على مستوى الوزارة. وينص قانون الإجراءات الجنائية على تدابير حماية ضحايا الجرائم التي تنظرها المحاكم.[16]

الاغتصاب

لم يُعرّف قانون العقوبات بشكل واضح كلمة الاغتصاب. ويُشار إلى هذه الجريمة بصفتها ضمن نطاق «انتهاك الآداب». ويُعد الاغتصاب جريمة في حقّ الأسرة والآداب. ولا يمكن إثبات وقوع جريمة الاغتصاب إلّا بالاستعانة بخبرات طبية في الإثبات. ويعاقب القانون الاغتصاب بالسجن لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات، وإذا ارتكب الاغتصاب ضد قاصر فتكون العقوبة السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة.[17] ولم يعترف قانون العقوبات بالاغتصاب الزوجي أو هو جرّمه.

الأفعال المخلة بالحياء

يمكن مقاضاة أشكال أخرى من الاعتداء الجنسي مثل «الأفعال المخلة بالحياء»، والتي تختلف عقوباتها بحسب سن الناجية وبناء على ما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت باستخدام العنف. والأفعال المخلفة بالحياء التي تُرتكب باستخدام العنف أو بحق قاصر تحت 16 عامًا يعاقب عليها بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.[18] وتزيد العقوبة لتتراوح بين السجن عشر سنوات وعشرين سنة إذا كانت باستخدام العنف، وبحق قاصر تحت 16 عامًا.[19] وتسري العقوبات المُغلظّة أيضاً إذا كان الجاني من أصول الناجية أو له سلطة عليها، أو إذا كان موظفًا عامًا أو من رجال الدين.

الاختطاف

يُعد الاختطاف جريمة بموجب قانون العقوبات. وينص القانون في بعض الحالات على تبرئة الخاطف لقاصر إذا تزوج الجاني ضحيته. ينص قانون العقوبات على أن كل من خطف أو أبعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة وذلك بغير عنف أو تهديد أو تحايل أو شرع في ذلك فيعاقب بالحبس لمدة سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 2.000 دينار جزائري.[20] وإذا تزوجت الضحية خاطفها فلا يمكن مقاضاة الجاني إلا في حال إبطال الزواج. يؤدي الزواج إلى ربط الملاحقة القضائية بشكوى من له الحق في إبطال الزواج، ولا يُحكم على الخاطف إلا بعد حُكم الإبطال. وبموجب قانون الأسرة، يعتمد الزواج على المبدأ الأساسي القائل بتبادل رضا الزوجين.[21] ويسري هذا المبدأ على الطفلة المختطفة التي تتزوج خاطفها. وبموجب المادة 33 من قانون الأسرة، يبطل الزواج إذا لم يرض به الزوجين. وعدم رضا المختطفة يمنحها الحق في طلب الإبطال والحق في رفع شكوى بشأن الاختطاف. وفي حال رضا المختطفة، بحسب قانون العقوبات، لا توجد جريمة، إذ ينظر القانون في هذه الحالة إلى الطفلة المختطفة بصفتها هربت طوعًا مع الجاني.

جرائم الشرف

يستفيد مرتكب القتل أو الجرح من الأعذار المخففة إذا ارتكبها أحد الزوجين على الزوج الآخر في اللحظة التي يفاجئه فيها في حالة تلبس بالزنا.[22]

الزنا والجنس خارج إطار الزواج

يعاقب على الزنا بالسجن من سنة إلى سنتين.[23] ولا يجرم القانون ممارسة الجنس بالتراضي بين رجل بالغ وامرأة بالغة.

الإجهاض للناجيات من الاغتصاب

ينص قانون الصحة رقم 18-11 على السماح بالإجهاض لحماية صحة الأم إذا كان الحمل يهدد حياتها أو توازنها العقلي أو النفسي.[24] كما يمكن إجهاض الحمل الناتج عن الاغتصاب لحفظ صحة الأم، بما أن الاغتصاب قد يؤدي إلى تهديد للتوازن العقلي أو النفسي.

ختان الإناث

لا يحظر القانون ختان الإناث، إلا أنه لا يتم الإبلاغ بحالات ختان في الجزائر.

شؤون الأسرة

عُدّل قانون الأسرة في عام 2005 فأمد النساء بحقوق أكبر في الزواج والطلاق.[25] كما منحت التعديلات القضاة سلطة أكبر للتدخل في المسائل العاجلة المتعلقة بالحضانة وحقوق الزيارة والإقامة والنفقة.[26]

الزواج

يحدد قانون الأسرة سن الزواج للذكور والإناث بـ 19 سنة. ولكن في بعض الحالات الاستثنائية، يجوز للقاضي أن يؤشر بتزويج من هم دون 19 سنة. ولا يستطيع ولي أمر الفتاة القاصر تزويجها دون موافقتها. ومنذ مراجعة قانون الأسرة في عام 2005، تم تقليص دور الولي إلى دور رمزي في الموافقة على عقد الزواج. ويتوجب حضور ولي العروس (الولي على الزواج الذي تختاره العروس وعادة ما يكون الشخص الذكر الأقرب لها) عند عقد الزواج.[27] ولا يستطيع ولي المرأة تزويجها من شخص لا تريده ولا يحق له الاعتراض على زواجها. مطلوب موافقة الزوج والزوجة على الزواج. ويسمح القانون بتعدد الزوجات ولكنه يخضع لشروط؛ [28] إذ يجب أن توافق الزوجة على أن يتخذ الزوج زوجة جديدة. ويجب أن تتأكد المحكمة من وجود «المبرر الشرع» الذي يبرر رغبته في الزواج من امرأة أخرى، وأنه يملك القدرة المالية التي تمكنه من الإنفاق على الزوجة الثانية، بالإضافة إلى اشتراط موافقة زوجتيه.

الطلاق

توجد أربعة أنواع من الطلاق:

  1. الطلاق بإرادة الزوج.
  2. الطلاق بناء على طلب الزوجة بالاستناد إلى حيثيات الطلاق المنصوص عليها في المادة 53 من قانون الأسرة.
  3. الطلاق بقبول الطرفين.
  4. طلاق الخلع، بناء على طلب الزوجة، دون حاجة لإبداء أسباب.

يحق للمرأة طلب الطلاق على أساس بعض الأسباب المحددة.[29] وللمرأة الحق في التعويض إذا كان ثبت – كسبب للطلاق – أن زوجها تعرض لها بالأذى.[30] ويحق للمرأة التعويض المناسب فضلًا عن الاحتفاظ بجميع حقوقها المترتبة على إنهاء الزواج. ويجوز للزوجة أن تخالع نفسها دون إبداء أسباب ودون قبول الزوج بمقابل مالي تسدده للزوج، على ألا يتعدى قيمة الصداق. 32

الوصاية وحضانة الأطفال

تمنح المادة 87 من قانون الأسرة للأب حقوق الولاية (الوصاية) حتى وفاته، ثم تؤول إلى الأم من بعده. وفي حالة الطلاق، يبت قاضٍ في أمر الولاية (الوصاية)، وتؤول لمن أسندت له حضانة الأولاد.

وتتصدى المادة 64 من قانون الأسرة لمسألة أولوية الحضانة. فالأم أولى بحضانة ولدها، ثم الأب، ثم الجدة لأم، ثم الجدة لأب، ثم الخالة، ثم العمة، ثم الأقربون درجة. وتكون حضانة الأم لأولادها الذكور حتى سن العاشرة، وللإناث حتى سن الزواج. وولي الأمر الذي له حق الحضانة مسؤول عن تعليم الطفل على دين الأب، ويتولى مسؤولية صحة المحضون النفسية والبدنية. وينص قانون الأسرة على أنه إذا كانت الحضانة من حق الأم، فإنه يتوجب على الأب توفير المسكن أو تقديم البدل المالي للإيجار.[31] ويجب أن تبقى المرأة وأطفالها في بيت الزوجية حتى يصدر حكم قضائي بشأن السكن.[32] والمطلقة الحاضنة لأطفالها لها الحق في النفقة. وإذا أخلّ الزوج المُطلق بتوفير النفقة المالية، فلابد من تقديم المساعدة المالية لصالح النفقة ورعاية الطفل من صندوق حكومي خاص للوفاء باحتياجات المُطلقات.[33]

الميراث

ينظم قانون الأسرة توزيع الميراث، بالاستناد إلى الشريعة الإسلامية. للنساء حق قانوني في الإرث بموجب أحكام الميراث كما وردت في الشريعة.

الجنسية

تتمتع المرأة بالمساواة في قانون الجنسية. فإن للمرأة وللرجل نفس الحقوق فيما يتعلق بنقل جنسيتهما إلى الطفل أو الزوج.[34]

قوانين العمل

الدخول إلى العمل

أدى تطور المجتمع الجزائري إلى دخول المرأة مختلف مجالات العمل مناصفة مع الرجل وذلك طبقاً لتعديلات الدستور الجزائري سنة 2016. ويحظر قانون العقوبات التمييز على أساس الجنس في التوظيف، إلا في الحالات التي يكون فيها جنس العامل شرطاً أساسياً لممارسة العمل أو النشاط المهني.[35] كما يحظر قانون العقوبات التمييز في التوظيف على أساس الحالة الصحية للعامل أو الإعاقة، رهناً بالاستثناءات. وتحظر المادة 29 من قانون العمل لعام 1990 توظيف النساء في العمل الليلي، إلا حال صدور استثناء خاص.

البقاء في العمل

هنالك بعض تدابير الحماية القانونية في ما يخص التمييز ضد النساء في مكان العمل؛ إذ يحظر قانون العمل لعام 1990 أي بند في عقد العمل أو الاتفاق الجماعي يؤدي للتمييز في التوظيف أو الأجور أو ظروف العمل على أساس الجنس، أو الوضع العائلي أو علاقات الأسرة (من بين أسباب أخرى).[36] ويحظر قانون العقوبات التمييز في العمل وفي مجالات الحياة الأخرى. وينص قانون العقوبات على مسؤولية الأفراد الشركات عن أعمال التمييز؛ فيجوز معاقبة الأفراد بالحبس لمدة تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات، وبغرامة تتراوح بين 50000 و150,000 دينار.[37] ومع عدم الإخلال بالعقوبات المطبقة على مديريها، يعاقب الشخص الاعتباري الذي يرتكب عملاً من أعمال التمييز بغرامة تتراوح بين 150,000 و750,000 دينار جزائري.[32] ويطالب قانون العمل أرباب العمل بدفع أجر متساوي للعاملين من الذكور والإناث الذين يقومون بعمل متساوٍ في القيمة دون تمييز.[38]

وللمرأة الحق في 14 أسبوعا (98 يوماً) إجازة أمومة كاملة الأجر، تسددها الحكومة من خلال نظام التأمين الاجتماعي.[39] وهذا يتوافق مع معايير منظمة العمل الدولية. ولا يوجد نص في قانون العمل يحظر على وجه التحديد الفصل من العمل على أساس الحمل أو إجازة الأمومة. ولكن في هذه الحالة يمكن اعتبار الفصل تعسفي، وبالتالي غير قانوني بموجب الأحكام العامة لقانون العمل.[40] وبحسب الظروف، قد يُعتبر أيضًا جريمة تمييز بموجب قانون العقوبات.

ولعاملات المنازل عدة تدابير حماية قانونية؛ إذ تحميهن خطة ضمان اجتماعي وطنية بموجب أنظمة قانون الضمان الاجتماعي، ويحميهن قانون العمل، وهو قانون عام لجميع فئات العمال، سواء على مستوى البيوت الخاصة، أو الشركات، أو المؤسسات.

التحرش الجنسي في أماكن العمل

يجرم قانون العقوبات التحرش الجنسي بالسجن والغرامة.[41] ويعرف التحرش الجنسي في قانون العقوبات بصفته استغلال سلطة الوظيفة أو المهنة عن طريق إصدار الأوامر للغير أو بالتهديد أو الإكراه أو بممارسة ضغوط عليه قصد إجباره على الاستجابة لرغباته الجنسية.[32] ويشمل ذلك التحرش في الأماكن العامة، ومنها التحرش الجنسي في مكان العمل عندما يكون هناك إساءة استخدام للسلطة.

وتسري عقوبات السجن إذا ارتكبت جريمة التحرش في مكان العمل في ظروف مشددة، وهي أن يكون عمر الضحية أقل من 16 سنة، وإذا استفاد الجاني من ضعف الضحية أو اعتلال صحتها أو عجزها أو إعاقتها الجسدية أو العقلية أو إذا كانت الضحية حاملاً أو إذا ارتكبت الجريمة في وجود قاصرين أو تعرضت الضحية للتهديد بسلاح.

الإتجار بالبشر

يتصدى قانون العقوبات للإتجار بالبشر.[42] يعرّف قانون العقوبات الإتجار بالأشخاص بأنه تجنيد أو نقل أو تنقيل أو إيواء أو استقبال شخص أو أكثر بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو غير ذلك من أشكال الإكراه، أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة على شخص آخر بقصد الاستغلال.[43] ويشمل تعريف مصطلح «الاستغلال» الدعارة وأشكال الاستغلال الجنسي الأخرى، والتسول، والسخرة، والاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء. ويعاقب على الإتجار بالبشر بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات، وبغرامة تتراوح بين 300,000 ومليون دينار جزائري. وتزداد العقوبة والغرامات إلى السجن لمدة تتراوح بين خمس سنوات و15 سنة وغرامة من 500,000 إلى مليون ونصف دينار جزائري إذا كان استضعاف الضحية نتيجة سنها أو مرضها أو إعاقتها الذهنية أو الجسدية وكانت هذه الظروف ظاهرة أو معلومة لدى الجاني.[32]

ويعاقب القانون على جريمة بيع وشراء الأطفال تحت سن 18 بالسجن من ثلاث سنوات إلى 20 سنة للأفراد والجماعات.[44] وينصّ قانون العقوبات على عقوبات متكاملة لجرائم الإتجار، لكن لا يقدم تدابير للوقاية من الإتجار أو آليات حماية للناجيات من الإتجار.

العمل بالجنس وقوانين مكافحة البغاء

يجرم قانون العقوبات الاستدراج لممارسة الاشتغال بالجنس. ويُعد من الجرائم التماس الجنس أو الفسق علانية من خلال الإشارة أو الأقوال أو الكتابات أو أية وسيلة أخرى.[45]

يجرم قانون العقوبات أيضًا:[46]

  • مساعدة ومعاونة وحماية دعارة الغير بأي طريقة كانت، بالإضافة إلى إغراء الغير لممارسة الجنس أو تقاسم متحصلات دعارة الغير أو تلقي المال من شخص يحترف الدعارة عادة؛
  • العيش مع شخص يحترف الدعارة عادة؛
  • أن تكون في علاقة معتادة مع شخص أو أكثر من الأشخاص الذين يحترفون الدعارة؛
  • الوساطة بأية صفة كانت بين أشخاص يحترفون الدعارة أو الفسق وبين أفراد يستغلون دعارة أو فسق الغير أو يكافئون عليه، وعرقلة أعمال الوقاية والإشراف أو المساعدة والتأهيل للأشخاص الذين يحترفون الدعارة من خلال التهديد أو الضغط أو أو بأية وسيلة أخرى.

كما يعد جرما حيازة أو إدارة أو تشغيل أو تمويل أو المساهمة في تمويل منشآت بقصد الاشتغال بالجنس.[47]

ويحظر قانون العقوبات إغراء الغير بقصد تحريضهم على الدعارة. ويعاقب على هذه الجرائم بغرامة وبالسجن من سنتين إلى خمس سنوات. وقد تزيد عقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات إن كان الفعل المرتكب ضد قاصر تحت 18 سنة أو إن كان الفعل مصحوبًا بالتهديد، أو العنف، أو الاعتداء، أو إساءة استخدام السلطة، أو الاحتيال.

التوجه الجنسي والهوية الجنسانية والقضايا ذات الصلة

تعتبر المثلية الجنسية لدى الرجال والنساء جريمة وتُعد من «الأفعال العلانية المخلة بالحياء» إذ تنص المادة 333 من قانون العقوبات على ما يلي:

إذا كان الفعل العلني المخل بالحياء من أفعال الشذوذ الجنسي ارتكب ضد شخص من نفس الجنس تكون العقوبة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 1.000 إلى 10,000 دينار جزائري.

وتنص المادة 338 من قانون العقوبات على ما يلي:

كل من يرتكب فعلاً من أفعال الشذوذ الجنسي على شخص من نفس جنسه يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 500 إلى 2.000 دينار. وإذا كان أحد الجناة قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة فيجوز أن تزاد عقوبة البالغ إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات وإلى غرامة 10.000 دينار. ولا توجد قوانين مُحددة تحمي الأفراد من جرائم الكراهية أو العنف أو التمييز حال وقوعها بسبب التوجه الجنسي أو وضعية المرء كمتحول جنسيًا. ولا توجد حماية قانونية للمتحولين جنسيًا أو اعتراف بهم. وعلى الرغم من ندرة الملاحقات القضائية المتعلقة بالسلوك المثلي، فإن تجريم السلوك المثلي يضيف إلى وصم المثليين وعرضتهم للعنف. ويخشى العديد من المثليين الانتقام من عائلاتهم أو المضايقات من السلطات.

الجزائر: الموارد الرئيسية

التشريعات

قانون العقوبات، المرسوم رقم 66-156، المؤرخ في 8 يونيو/حزيران 1966.

قانون الأسرة، رقم 84-11 لعام 1984، والمعدّل بمرسوم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير/شباط 2005.

قانون العمل، رقم 90- 11 المؤرخ في 21 أبريل/نيسان 1990، مع تعديلاته.

قانون الجنسية، مرسوم رقم 05-01 المؤرخ في 27 فبراير/شباط 2005 المتمم لمرسوم رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر/كانون الأول 1970. :

دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القانون رقم 16-01 المؤرخ في 6 مارس/آذار 2016.

القانون رقم 15- 19 المؤرخ في 30 ديسمبر/كانون الأول 2015، والمعدل لقانون العقوبات لعام 1966.

مراجع مُختارة

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة شؤون الأسرة، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة،

لسم، شبكة مراكز الإرشاد الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، النتائج الثانوية للعنف ضد المرأة في الجزائر (2010).

منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، دليل النوع الاجتماعي للمؤسسات الاجتماعية، الجزائر (2014).

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة التضامن الوطني، العائلة ووضع المرأة، التقرير الوطني للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بيجين +20 (2014).

مشروع الحماية، تقرير حقوق الإنسان حول الإتجار بالبشر، وخصوصاً النساء والأطفال، الجزائر (2010).

الأمم المتحدة، اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الجزائر. 2 مارس/آذار2012 CEDAW/C/DZA/CO/3-4.

منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، الجزائر، ملف المساواة بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (2011).

هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، برنامج قفزة النساء للأمام، الجزائر.

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تقرير الاستعراض الدوري الشامل المقدم وفقاً للفقرة 5 من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان 16/2، الجزائر، 20 فبراير/شباط 2017. A/HRC/WG.6/27/DZA/1.

الأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، تقرير المقررة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة، وأسبابه ونتائجه، رشيدة مانجو، في بعثتها إلى الجزائر، 19 مايو/أيار2011.

الأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، تقرير المقررة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة، وأسبابه ونتائجه، ياكن إيرتورك في بعثتها إلى الجزائر، 13 فبراير/شباط 2008.

وزارة الداخلية البريطانية، ورقة سياسات ومعلومات الدولة، الجزائر: التوجه الجنسي والهوية الجنسانية (2017).

مراجع

  1. ^ مرسوم رئاسي بالتصديق على بروتوكول مابوتو، تم نشره في 27 سبتمبر/أيلول 2016.
  2. ^ تم تعديل دستور 1996 في عام 2002 بموجب القانون رقم 02-03 المؤرخ في 10 أبريل/نيسان 2002، ثم بموجب القانون رقم 08-19 المؤرخ في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2008، وبموجب القانون رقم 16-01 المؤرخ في 6 مارس/آذار 2016.
  3. ^ المرسوم رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير/شباط 2005 المعدل والمتمم لقانون الأسرة لعام 1984.
  4. ^ قانون العقوبات لعام 1966، المادة 295 مكرر(1)، المعدل بقانون رقم 14-01 المؤرخ في 4 فبراير/شباط 2014.
  5. ^ المرجع السابق، المادة 295 مكرر(1).
  6. ^ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، (متوفر باللغة الفرنسية) نسخة محفوظة 14 أبريل 2020 على موقع واي باك مشين.[وصلة مكسورة]
  7. ^ الحقرة - hogra: مصطلح عربي جزائري يعني ازدراء أو احتقار بقصد الأذى، أو تطبيع العُنف ضد فئات مهمشة من الناس.
  8. ^ الدستور، المادة 57.
  9. ^ القانون رقم 15-19 المؤرخ في 30 ديسمبر/كانون الأول 2015 المعدّل لقانون العقوبات.
  10. ^ المرجع السابق المادة 330.
  11. ^ المرجع السابق المادة 330 مكرر
  12. ^ المرجع السابق المادة 333 مكرر (1).
  13. ^ المرجع السابق، المادة 442.
  14. ^ المرجع السابق، المادة 341 مكرر.
  15. ^ المرجع السابق، المادة 226 مكرر، و266 مكرر، و330 مكرر.
  16. ^ قانون رقم 15-02 المؤرخ في 23 يوليو/تموز 2015، المواد 65 مكرر 19 إلى 65 مكرر 28.
  17. ^ قانون العقوبات، المادة 336.
  18. ^ المرجع السابق، مادة 334.
  19. ^ المرجع السابق، مادة 335.
  20. ^ المرجع السابق، مادة 326.
  21. ^ قانون الأسرة، مادة 9.
  22. ^ قانون العقوبات، المادة 279، "يستفيد مرتكب القتل والجرح والضرب من الأعذار إذا ارتكبها أحد الزوجين على الزوج الآخر أو على شريكه في اللحظة التي يفاجئه فيها في حالة تلبس بالزنا".
  23. ^ المرجع السابق، المادة 339.
  24. ^ قانون الصحة رقم 18-11 المؤرخ في 2 يوليو/تموز 2018، مادة 77.
  25. ^ قانون الاسرة، رقم 11-84 لعام 1984، المعدل في عام 2005 بموجب مرسوم 05-02.
  26. ^ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة التضامن الوطني والعائلة ووضع المرأة، التقرير الوطني للجمهورية الديمقراطية الشعبية الجزائرية، بيجين + 20، http://www.escwa.org.lb/sites/beijingplus20/docs/AlgeriaAR.pdf نسخة محفوظة 2018-12-14 على موقع واي باك مشين.
  27. ^ قانون الأسرة، المادة 11.
  28. ^ المرجع السابق، المادة 8.
  29. ^ المرجع السابق، المادة 48.
  30. ^ المرجع السابق، المادة 52.
  31. ^ المرجع السابق، المادة 72
  32. ^ أ ب ت ث المرجع السابق.
  33. ^ قانون رقم 15-01 المؤرخ في يناير/كانون الثاني 2015 بشأن صندوق النفقة.
  34. ^ مرسوم رقم 05-01 المؤرخ في 27 فبراير/شباط 2005 بشأن تعديل قانون الجنسية الجزائرية.
  35. ^ قانون العقوبات، المواد 295 مكرر (1) و(2).
  36. ^ قانون العمل لعام 1990، المادة 17.
  37. ^ قانون العقوبات، المواد 295 مكرر(2).
  38. ^ قانون العمل 1990، المادة 84
  39. ^ قانون التأمين الاجتماعي، رقم 83 -11لعام 1983، المادتان 28، 29.
  40. ^ قانون العمل 1990، المواد 73(3)، 73(4).
  41. ^ قانون العقوبات، المواد 333 مكرر، 341 مكرر.
  42. ^ المرجع السابق، المادة 303 مكرر (4) - 303 مكرر (15).
  43. ^ المرجع السابق، المادة 303 مكرر (4).
  44. ^ قانون رقم 14-01 لعام 2014.
  45. ^ قانون العقوبات، المادة 347.
  46. ^ المرجع السابق، المادة 343.
  47. ^ المرجع السابق، المادة 346.