النهي بمعنى: طلب الكف عن شيء، ويقابله الأمر. وعرفه علماء أصول الفقه بأنه: «اقتضاء كف على جهة الاستعلاء». وظاهر النهي التحريم مع احتمال الكراهة. ويقصد بالنهي: ما نهى عنه الشرع، ويقابله: الأمر.
الأمر هو: طلب إيجاد الفعل. النهي: طلب الاستمرار على عدم الفعل.
والقول: جنس يتناول الأمر والنهي، وغيرهما من أقسام الكلام.
النهي: يقتضي طاعة المأمور لكن لا بفعل المأمور به بل بالكف عن المنهي عنه
متعلق الطاعة في الأمر الفعل وفي النهي الكف.
صيغة النهي
للنهي صيغة واحدة هي المضارع المقرون بلا ناهية.قد تخرج صيغة النهي عن معناه الحقيقي إلى معان أخرى تستفاد من السياق والقرائن كالتوبيخ والإرشاد والتمني والتهديد والتحقير وغيرها.
مثل: