قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1502

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
قرار مجلس الأمن
التاريخ 2003
الأعضاء الدائمون
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل <=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
أعضاء غير دائمين

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1502، المتخذ بالإجماع في 26 آب / أغسطس 2003، بعد التذكير بالقرارات 1265 (1999) و 1296 (2000) و 1460 (2003)، أدان المجلس العنف ضد العاملين في المجال الإنساني ودعا جميع الدول إلى ضمان أن مثل هذه الحوادث لا يبقى دون عقاب.[1]

القرار

ملاحظات

وكرر مجلس الأمن تأكيد مسؤوليته الأساسية عن صون السلم والأمن الدوليين، وكفالة احترام القانون الإنساني الدولي.[2] ورحبت بقرارات الجمعية العامة المتعلقة بحماية موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني. وفي الوقت نفسه، طُلب من موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني احترام قوانين البلد الذي يعملون فيه.

كما أكدت ديباجة القرار على وجود قيود على الهجمات الموجهة ضد أفراد حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة أو العاملين في المجال الإنساني، والتي تشكل جرائم حرب.[3] حيث كان هناك قلق من الهجمات التي شنت في جميع أنحاء العالم ضد موظفي الأمم المتحدة والمنتسبين والعاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك التفجير خارج مقر بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق في 19 آب / أغسطس 2003.

أعمال

وأعرب القرار عن إدانته الشديدة لجميع أعمال العنف التي تعرض لها العاملون في العمليات الإنسانية ، وحثت جميع الدول على ضمان عدم إفلات مثل هذه الجرائم من العقاب، مؤكدة من جديد التزامات الأطراف المتورطة في نزاع مسلح بالامتثال للقانون الدولي .[4] وتم حث الأطراف على ضمان وصول العاملين في المجال الإنساني دون عوائق إلى الأشخاص المحتاجين للمساعدة، وضمان سلامتهم وحرية تنقلهم، وتوفير التسهيلات لاستخدامهم. وقد عقد المجلس العزم على ضمان التمسك بهذه التدابير من خلال:[5]

(أ) مطالبة الأمين العام بالسعي إلى إدراج وضمان إدراج البلدان للأحكام الرئيسية في الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها
(ب) تشجيع الأمين العام على توجيه انتباه مجلس الأمن إلى الحالات المتعلقة برفض المساعدة الإنسانية
(ج) إصدار إعلانات الخطر الاستثنائي بموجب الاتفاقية

وأخيراً، صدرت تعليمات إلى الأمين العام كوفي عنان بمعالجة مسألة سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني والأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها في تقاريره إلى المجلس، بما في ذلك التوصيات بشأن كيفية منع الحوادث في المستقبل ومحاسبة مرتكبي حالات العنف.

انظر أيضًا

المراجع

  1. ^ "Security Council expresses strong condemnation of violence against humanitarian workers, calls for action to ensure their safety". United Nations. 26 أغسطس 2003. مؤرشف من الأصل في 2020-10-09.
  2. ^ McCormack، T.؛ McDonald، Avril (2006). Yearbook of International Humanitarian Law – 2003, Volume 6; Volume 2003. Cambridge University Press. ص. 287. ISBN:978-90-6704-203-1.
  3. ^ Hoffman، Peter J.؛ Weiss، Thomas George (2006). Sword & salve: confronting new wars and humanitarian crises. Rowman & Littlefield. ص. 174. ISBN:978-0-7425-3978-5.
  4. ^ Kirgis، Frederic L. (2003). "Security Council Resolution 1502 on the Protection of Humanitarian and United Nations Personnel". American Society of International Law.
  5. ^ Bouchet-Saulnier، Françoise؛ Brav، Laura؛ Olivier، Clémentine (2007). The practical guide to humanitarian law (ط. 2nd). Rowman & Littlefield. ص. 154. ISBN:978-0-7425-5496-2. مؤرشف من الأصل في 2020-10-09.

روابط خارجية