قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1265

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
قرار مجلس الأمن
التاريخ 1999
الأعضاء الدائمون
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل <=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
أعضاء غير دائمين

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1265، الذي اتخذ بالإجماع في 17 أيلول / سبتمبر 1999، ناقش القرار حماية المدنيين أثناء النزاع المسلح لأول مرة.[1]

القرار

ملاحظات

أحاط مجلس الأمن علما بتقارير الأمين العام كوفي عنان بشأن الحالة في أفريقيا وحماية المدنيين في الصراع المسلح.[2][3] ويمثل المدنيون غالبية الضحايا في النزاعات المسلحة وأصبحوا بشكل متزايد أهدافًا للأطراف المتحاربة. وكانت النساء والأطفال واللاجئون والمشردون داخليا هدفا للعنف بشكل خاص وأدى ذلك إلى إعاقة السلام والمصالحة الدائمين.

وشدد المجلس على أهمية معالجة القضايا التي تدفع الصراع المسلح حول العالم وحماية المدنيين من خلال النمو الاقتصادي والقضاء على الفقر والتنمية المستدامة والمصالحة الوطنية والحكم الرشيد والديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.[4] وأعرب عن قلقه لأنه خلال النزاع المسلح، لم يكن هناك احترام كبير للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين. كما كان للجماعات الضعيفة، ولا سيما الأطفال، حقوق واحتياجات محددة أثناء النزاعات المسلحة، على النحو المشار إليه في القرار 1261 (1999) وتأثرت النساء أيضًا.

أعمال

أدان مجلس الأمن الاستهداف المتعمد للمدنيين خلال النزاعات المسلحة. ودُعيت جميع الأطراف المعنية إلى احترام القانون الإنساني الدولي، ولا سيما اتفاقيتي لاهاي وجنيف. وحث الدول التي لم تصدق على المعاهدات الدولية على أن تفعل ذلك وأن تتخذ الخطوات اللازمة لتنفيذ المعاهدات على الصعيد المحلي.[5]

وتم التأكيد على أهمية الوصول الآمن والمأمون ودون عوائق مع حرية الحركة للوكالات الإنسانية الدولية أثناء النزاع المسلح. دخلت الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها لعام 1994 واتفاقية حظر استخدام وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام (معاهدة أوتاوا) لعام 1997 حيز النفاذ. وذكَّر المجلس بالفائدة التي قد تعود على المدنيين في النزاعات المسلحة. وتم التأكيد على تدريب الموظفين ووجود الشرطة المدنية في عمليات حفظ السلام، بينما تم التأكيد على الأثر المزعزع للاستقرار لانتشار الأسلحة والذخائر.

وأعرب القرار عن استعداده لدراسة كيفية معالجة ولايات حفظ السلام لضرر النزاع المسلح على المدنيين والاستجابة للحالات التي يكون فيها المدنيون مستهدفين بشكل متعمد وعرقلة المساعدات الإنسانية.[6] وسيعمل المجلس أيضا مع المنظمات الدولية مثل لجنة الصليب الأحمر الدولية والمنظمات الإقليمية لإيجاد سبل لتعزيز حماية المدنيين. وأخيراً، أنشأ المجلس آلية لاستعراض التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام وأعلن أنه سينظر في التدابير التي يتعين اتخاذها بحلول نيسان / أبريل 2000.

انظر أيضًا

المراجع

  1. ^ "Security Council concludes two day meeting on protection of civilians in armed conflict". United Nations. 17 سبتمبر 1999. مؤرشف من الأصل في 2012-10-26.
  2. ^ Annan، Kofi (13 أبريل 1998). "Report of the Secretary-General on the situation in Africa". United Nations. مؤرشف من الأصل في 2019-07-03.
  3. ^ Annan، Kofi (8 سبتمبر 1999). "Report of the Secretary-General on the Protection of civilians in armed conflicts". مؤرشف من الأصل في 2019-07-04.
  4. ^ Clarke، John N. (2005). "Early Warning Analysis for Humanitarian Preparedness and Conflict Prevention". Civil Wars. ج. 7 ع. 1: 71–97. DOI:10.1080/13698280500074446.
  5. ^ Bellamy، Alex J. (2009). Responsibility to protect: the global effort to end mass atrocities. Polity. ص. 133. ISBN:978-0-7456-4347-2.
  6. ^ McRae، Robert Grant؛ Hubert, Don (2001). Human security and the new diplomacy: protecting people, promoting peace. McGill-Queen's Press – MQUP. ص. 227. ISBN:978-0-7735-2218-3.

روابط خارجية