قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 129

هذه هي النسخة الحالية من هذه الصفحة، وقام بتعديلها عبود السكاف (نقاش | مساهمات) في 04:07، 28 أغسطس 2023 (بوت:نقل من تصنيف:1958 في لبنان إلى تصنيف:لبنان في 1958). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة.

(فرق) → نسخة أقدم | نسخة حالية (فرق) | نسخة أحدث ← (فرق)

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 129، الذي اتخذ بالإجماع في 7 أغسطس 1958، دعا إلى عقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة.[1] وينص القرار على أن ذلك كان نتيجة لعدم إجماع أعضائه الدائمين في اجتماعي المجلس 834 و 837 اللذين منعاهما من ممارسة مسؤوليته الأساسية عن صون السلم والأمن الدوليين.

قرار مجلس الأمن
التاريخ 1958
الأعضاء الدائمون
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل <=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
أعضاء غير دائمين

انظر أيضًا

المراجع

  1. ^ "معلومات عن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 129 على موقع undocs.org". undocs.org. مؤرشف من الأصل في 2023-01-07.