تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
عدالة النوع الاجتماعي والقانون في لبنان
قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والإسكوا – بإجراء دراسة حول عدالة النوع الاجتماعي والقانون؛ وتهدف الدراسة إلى تقديم تقييم متكامل للقوانين والسياسات المؤثرة على عدالة النوع الاجتماعي والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية.
تتكون الدراسة من مقدمة تصف الخلفية والمنطق الحاكم وإطار العمل التحليلي والمنهجية، و18 فصلًا للدول. يستعرض كل فصل من فصول الدول خرائط التطورات التشريعية والسياساتية الأساسية في الدولة، فيما يخص عدالة النوع الاجتماعي.
ويستعرض فصل الدولة هذا نتائج الدراسة المتصلة بالجزائر. ويقدم الفصل تحليلًا بما إذا كانت قوانين وسياسات الدولة تعزز أم تعيق المساواة بين النساء والرجال أمام القانون، وما إذا كانت تكفل الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
ويشتمل فصل الدولة على تحليل للمجالات القانونية التالية:
- الضمانات الدستورية للمساواة بين الجنسين وتدابير الحماية الدستورية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
- حالة القوانين الجنائية وما إذا كانت قوانين العنف الأسري في الدولة تتصدى للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
- حالة قوانين الأحوال الشخصية وكيف تؤثر على المساواة بين الجنسين.
- حالة قوانين الجنسية وما إذا كانت تضمن تمتع النساء والرجال بالمساواة في الحقوق المتصلة بالجنسية.
- حالة قوانين العمل وما إذا كانت تحمي من التمييز ومن العنف القائم على النوع الاجتماعي في أماكن العمل.
الإطار القانوني
القانون الدولي
المعاهدات الدولية التي صادق عليها البرلمان اللبناني هي جزء من القوانين المحلية وتسمو عليها، وفقا للمادة 2 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
صدقت الدولة اللبنانية على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، في عام 1997، بموجب القانون رقم 592 لعام 1996. لكن هذا التصديق تضمن تحفظات على المادة 9(2) (الحقوق المتساوية فيما يتعلق بجنسية الأطفال) والمادة 16 (1) (ج)، (و)، (د)، و (ز) (المساواة بالزواج والعلاقات الأسرية، والمادة 29(1) (إدارة الاتفاقية والتحكيم في حالة حدوث نزاع).
ولم ينضم لبنان إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية. وهذا يعني أنه لا يمكن للمواطنين الوصول إلى آلية الفصل الدولي في الشكاوى المقدمة ضد لبنان بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وصدق لبنان عام 1972 على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لكنه لم ينضم إلى أي من البروتوكولات الاختيارية الملحقة بهذين العهدين.
وفي العام 2000 صادق لبنان على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كذلك صادق في العام 2008 على البروتوكول الاختياري الملحق بها. وفي العام 1991 صادق لبنان على اتفاقية حقوق الطفل، ومن ثم عام 2004 على البروتوكول الاختياري الملحق بها بشأن استغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية. أما عن البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، فقد صادق عليه لبنان عام 2002.
كما صادق لبنان على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 (المساواة في الأجور) ورقم 111 (عدم التمييز).
ولم يصدق لبنان بعد على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، الاتفاقية الدولية للحماية من الاختفاء القسري، والاتفاقية الخاصة بحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، واتفاقية اللاجئين وبروتوكولاتها. كمالم ينضم إلى نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.
وعلى المستوى الدولي، بدأ لبنان بالتفاعل في السنوات الأخيرة مع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات من خلال تقديم التقارير الوطنية. يتم ذلك من خلال التعاون بين المؤسسات الحكومية والوطنية بالتنسيق مع وزارة الخارجية. وصدرت الملاحظات الختامية من جانب عدد من هيئات المعاهدات.
القوانين الوطنية
فيما يلي قائمة بالقوانين اللبنانية الرئيسية ذات الصلة بعدالة النوع الاجتماعي:
- الدستور اللبناني لعام 1926
- القرار رقم 15 لعام 1925 المتعلق بالجنسية اللبنانية
- قانون العقوبات لعام 1943
- قانون العمل لعام 1946
- قانون معاقبة جريمة الإتجار بالأشخاص، رقم 164 لعام 2011
- قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، رقم 293 لعام 2014 (قانون العنف الأسري)
- خمسة عشر قانوناً من قوانين الأحوال الشخصية للطوائف الدينية المختلفة
الدستور
تنص مقدمة الدستور اللبناني على الآتي:
ب. لبنان... عضو ومؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقوق والمجالات دون استثناء...
ج. لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحقوق والحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون أي تمايز أو تفضيل.
يرصد المجلس الدستوري امتثال القوانين لأحكام الدستور. وقد أكد المجلس على أن المبادئ الواردة في ديباجة الدستور تتمتع بالسلطة الدستورية.[1]
تنص المادة 7 من الدستور على ما يلي:
كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض
والواجبات العامة دونما فرق بينهم.
وتنص المادة 7 على المساواة أمام القانون، ولكن لا تحتوي على نصّ يضمن المساواة في القانون. ولا يضم الدستور نصًا يُعرّف التمييز على أساس نوع الجنس أو يحظره اتساقًا مع المادة 2 (أ) من اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.
وتكفل المادتان 9 و10 لكل طائفة دينية الحق في تنظيم شؤونها، مما أدى إلى التمييز ضد النساء والفتيات، وبين النساء أنفسهن اللواتي ينتمين إلى طوائف دينية مختلفة.
وهناك إشكالية بارزة تتمثل في تقييد أصحاب الحق بالمراجعة الدستورية للقوانين وتقديم الطعون وعدم منح هذا الحق للمواطنين. تقتصر هذه الحقوق على رئيس الجمهورية، ورئيس مجل النواب، ورئيس الوزراء، وعشرة نواب على الأقل، ورؤساء الطوائف الدينية.
إطار السياسات
أشرفت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على إعداد واعتماد الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان 2011-2021، والتي تم إعدادها من خلال عملية تشاركية أشركت المنظمات غير الحكومية والجمعيات المهنية والوزارات المعنية. وفي عام 2012، وافق مجلس الوزراء على الاستراتيجية. ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية للاستراتيجية في «مكافحة جميع أشكال العنف التي تؤثر على الفتيات والنساء في جميع المجالات».
وقامت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بإعداد خطة العمل الوطنية 2017-2019 لتنفيذ الاستراتيجية. وتشمل هذه الخطة الوطنية التوعية، والتعليم، والتمكين، وبناء المؤسسات، ومكافحة العنف، والمشاركة السياسية، وإلغاء القوانين التمييزية.
وتعد الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية هيئة رسمية مرتبطة برئاسة مجلس الوزراء.[2] وتهدف الهيئة ضمن أهدافها إلى تأمين إدماج النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج العامة للإدارات والمؤسسات الحكومية، والإشراف على تنفيذ أهداف الاتفاقيات والوثائق الدولية التي تبناها لبنان، ووضع قاعدة معلومات وبيانات تمكّن مختلف الجهات المعنية من رصد التقدّم الحاصل في مسيرة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل؛ وتعزيز التعاون والتشبيك بين المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع الأهلي حول قضايا النوع الاجتماعي.
وتم إنشاء مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة في عام 2017. وله سلطة تنفيذية على قضايا المرأة على المستوى الوطني. وفي عام 2018، وضعت الوزارة إستراتيجية بشأن المساواة بين الجنسين والعنف ضد المرأة. أعدت الوزارة عددا من مشاريع القوانين، ونظمت الحملات، وتعاونت مع منظمات المجتمع المدني. وتعمل الوزارة بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، على صياغة إستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.
ومن الهيئات الأخرى المسؤولة عن حقوق المرأة دائرة شؤون المرأة في وزارة الشؤون الاجتماعية، ولجنة المرأة والطفل في البرلمان اللبناني. وقد تم تعيين منسقين معنيين بالنوع الاجتماعي في الوزارات المعنية وبوزارة الشؤون الاجتماعية.
والمجلس الأعلى للطفولة هو الإطار الوطني لتكامل القطاعين الرسمي والأهلي لرعاية وإنماء الطفولة بما يتوافق والاتفاقيات الدولية وخصوصا اتفاقية حقوق الطفل. ويقوم المجلس حالياً بالتعاون مع عدد من وكالات الأمم المتحدة في وضع سياسة وطنية بشأن زواج الأطفال. وكان مجلس الوزراء اللبناني أقر بتاريخ 12 ديسمبر/كانون الأول 2012 الاستراتيجية الوطنية لوقاية وحماية جميع الأطفال من جميع أشكال العنف وسوء المعاملة والإهمال.
وقد أعد البرلمان الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2013ـ2019) في 10 ديسمبر/كانون الأول 2012. لكن لم يوافق عليها مجلس النواب بعد. وأقر البرلمان اللبناني القانون رقم 62 بتاريخ 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان. وسيكون دورها مراقبة حقوق الإنسان من خلال مراجعة القوانين والمراسيم والقرارات الإدارية. كما ستحقق الهيئة في شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان وتتولى إصدار تقارير دورية. وصدر مرسوم في مايو/أيار 2018 بتشكيل أعضاء الهيئة. والهيئة الوطنية لشؤون المعوقين والهيئة الوطنية لرعاية شؤون المسنين هما آليتان وطنيتان تعملان على تلبية احتياجات النساء المسنات. وقد أنشأت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي قسماً لحقوق الإنسان وأنشأت وزارة الدفاع مديرية للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في عام 2009.
الخدمات القانونية والاجتماعية
تقدم المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني مثل منظمة كفى (كفى عنف واستغلال)، وأبعاد، والهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة، دور الإيواء، والمشورة والخدمات القانونية وخدمات المشورة للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي والإتجار بالبشر. وتضطلع شعبة شؤون المرأة في وزارة الشؤون الاجتماعية أيضاً بأنشطة للتخفيف من الأضرار الناجمة عن العنف القائم على النوع الاجتماعي، مثل تقديم المشورة والمأوى للناجيات. وتتعاون وزارة الشؤون الاجتماعية مع المنظمات غير الحكومية في مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي وفي تقديم الدعم للناجيات من العنف.
وعلى الرغم من هذه الخدمات، تواجه النساء عقبات كثيرة في الوصول إلى العدالة، منها وجود نصوص قانونية تمييزية بحق النساء والفتيات، ومنها ضعف الثقة بالقانون وبمسؤولي إنفاذ القانون، إضافة إلى عوامل مجتمعية وثقافية واقتصادية.
وقد أعدت منظمة كفى بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان دراسة عام 2016 بشأن إمكانية وصول الأشخاص الذين تعرضوا للعنف الأسري إلى العدالة وتوصلت إلى النتائج التالية:[3]
• غياب الوعي بالقوانين المتعلقة بالعنف الأسري في لبنان بشكل عام. فثلث من شملتهم الدراسة فقط يدعون بأنهم يعرفون قانون العنف الأسري. و14 في المئة فقط من الأشخاص المشمولين بالدراسة الذين كانوا على بينة من وجود القانون زعموا أنهم على معرفة بأوامر الحماية التي يقرها القانون للضحايا.
• يعتقد حوالي ثلث المستطلعين بأن اللجوء إلى العائلة للتصدي للعنف هو خيار أفضل من تقديم شكوى قانونية رسمية.
• يتفاوت مستوى الثقة في المحاكم الدينية بين من شملتهم الدراسة. فالأشخاص المقيمون في الجنوب هم الأقل ثقة في المحاكم الدينية. ويعتقد الكثيرون أنهم لا يصلون إلى نتائج عادلة. كما تنقسم آراء الجمهور حول المحاكم القانونية الرسمية. وتعزى الأسباب الرئيسية لهذا الموقف إلى الاعتقاد بأن المحاكم فاسدة، وأن القوانين الدينية والوضعية على السواء غير عادلة. ولا يرى معظم السكان (65 في المئة) أن اللجوء إلى المحكمة سيؤدي إلى نتائج عادلة، ومعظمهم (حوالي 90 في المئة) يعتقدون أن هذا سببه الفساد.
وهناك أيضًا حسب الدراسة نقص في الوعي بقانون الحماية من العنف الأسري لدى العديد من المحامين.[4] إلا أن المنظمات غير الحكومية المعنية ونقابات المحامين المحلية تقدم المساعدة القانونية الخاصة بالحماية من العنف للنساء والفتيات اللبنانيات واللاجئات على الأراضي اللبنانية.
وتبقى الإشكالية الأساسية هي ضعف الموارد المالية والبشرية وضعف استدامة تقديم الخدمات القانونية والاجتماعية. وتشمل المعيقات القانونية إشكاليات خاصة بالحصول على أوامر حماية بسبب محدودية قدرات القضاء فيما يخص نظر قضايا العنف الأسري، واحتياج النساء إلى التماس المساعدة القانونية.
وهناك معوقات خاصة باللاجئات ترتبط بأوضاعهن القانونية والاجتماعية والاقتصادية. فالافتقار إلى وثائق الهوية وانخفاض الثقة في السلطات والفقر المدقع وثقافة الاعتماد على القنوات غير الرسمية لحل النزاعات، هي عوامل تعرقل وصول اللاجئات إلى نظام العدالة الرسمي. وتواجه اللاجئات عقبات في الاستفادة من الحماية التي يتيحها قانون العنف الأسري. ولا تستطيع النساء والفتيات اللاجئات اللواتي يتعرضن للعنف التماس المساعدة من قوات الأمن الداخلي إذا كن مقيمات بصورة غير شرعية خارج المخيمات أو داخلها.[5]
وهناك عقبات إجرائية في الوصول إلى العدالة أمام المحاكم الروحية في قضايا الأحوال الشخصية، من ضمنها ارتفاع كلفة الرسوم المالية. وهناك العديد من الإشكاليات في تنفيذ المساعدة القانونية، بما في ذلك ضعف معرفة النساء بها وبإجراءات الحصول عليها. كما توجد عقبات تتعلق بأجهزة إنفاذ القانون. ولم تنشأ إلى الآن وحدة متخصصة بالعنف الأسري؛ الأمر الذي يعيق فاعلية تصدي القطاع الأمني للعنف الأسري.
الحماية من العنف الأسري والعنف الجنسي
قانون الحماية من العنف الأسري[6]
أقر المجلس النيابي اللبناني، بتاريخ 1 أبريل/نيسان 2014، القانون رقم 293 «لحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسريّ». وينقسم القانون إلى أجزاء تخص التدابير العقابية وأخرى متصلة بتدابير الحماية.
يُعرّف «العنف الأسري» وفقا للقانون بأنه أي فعل أو امتناع عن فعل أو التهديد بهما يرتكب من أحد أعضاء الأسرة ضد فرد أو أكثر من أفراد الأسرة، وفق المفهوم المبين في تعريف الأسرة، يتناول أحد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ويترتب عنه قتل أو إيذاء جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي.[7] تضمن جرائم العنف الأسري الحض على التوسل، والحض على الفجور، وتعاطي الدعارة، والقتل القصد، والزنا، واستخدام القوة لممارسة الجنس.[8]
ولا يوضح القانون إذا كانت الجرائم الأخرى ضمن قانون العقوبات تندرج أيضاً ضمن قانون العنف الأسري. وقد أدى ذلك إلى إثارة المخاوف إزاء احتياج التعريف إلى التوضيح.[9] وقد اشتملت مسودات القانون على تعريفات للعنف الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي ولكنها لم تُدرج في النسخة النهائية. ويستثني الأطفال ممن هم خارج سن الحضانة للأم من نطاق أوامر الحماية وفقًا لقوانين الأحوال الشخصية.[10] وهذا يعني أن الطفل الذي يقوم بزيارة إلى أم غير حاضنة غير محمي حال تعرضت الأم خلال فترة إقامة الطفل لعنف زوجها.[11]
وقد أيدت عدة أحكام صدرت عن المحاكم التي تطبق القانون رقم 293 تفسيراً واسعاً لتعريف أعمال العنف لتشمل العنف اللفظي والعاطفي. لكن يختلف التعريف الذي تطبقه المحاكم باختلاف القاضي.
ويقضي القانون بإنشاء وحدة خاصة معنية بالعنف الأسري في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لبحث الشكاوى،[12] غير أن هذه الوحدة لم تنشأ بعد.
وتتلقى مراكز الشرطة والمفارز القضائية تدريبات منتظمة على تقديم خدمات المشورة لضحايا العنف الأسري. وقد صدرت مذكرة خدمة رقم 204/164 عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في العام 2013 تتعلق بمسار التعاطي مع النساء المعرضات للعنف من جانب مختلف القطاعات والمواقع.
ويُطلب من الشرطة القضائية إبلاغ الناجين من العنف الأسري بالحق في الحصول على أمر تقييدي والحصول على المساعدة القانونية.[13]
ويمكن للنيابة العامة ولوحدة العنف الأسري بالشرطة القضائية استقبال شكاوى العنف الأسري. ويحدد القانون 293 تدابير وسبل تعامل القوى الأمنية مع الشكاوى، وتدابير الحماية التي يمكن للنيابة العامة اتخاذها، والتي تشمل:
- ضمان الحصول على تعهد من المشكو عليه بعدم التعرض للضحية ولسائر الأشخاص.
- منع المشكو عليه من دخول البيت الأسري لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة، إذا لم تكن هناك وسيلة أخرى لتأمين الحماية للضحية وأطفالها وسائر الأشخاص.
- سجن المشكو عليه ونقل الضحية وسائر الأشخاص إذا رغبوا إلى مكان آمن على نفقة المشكو منه وفق قدرته.
- إذا نتج عن العنف ما يستوجب علاجاً طبياً أو استشفائياً، تُنقل ضحايا العنف إلى المستشفى على أن يسلّف المشكو عليه نفقات العلاج.[14]
ويعتبر أمر الحماية تدبيراً مؤقتاً يهدف إلى حماية الضحية، والأطفال تحت حضانة الأم فقط، وغيرهم من الأشخاص المقيمين مع الضحية. لكي تحصل المرأة على أمر زجري لأطفالها بموجب القانون رقم 293، فلابد أن أن يكون الأطفال تحت رعايتها وفقاً لقوانين الأحوال الشخصية لكل طائفة دينية. ويجوز للأم أن تطلب أمراً زجرياً للأطفال الذين ليسوا في حضانتها من قاضي الأحداث وفقاً للقانون رقم 422 لعام 2002.
ويقدّم طلب الحماية (الأمر الزجري) أمام القاضي أو المحكمة الجزائية الناظرة فيها (غرفة المذاكرة). ويمكن أيضًا تقديم الطلب أمام قاضي الأمور المستعجلة ويمكن للمحكمة أن تأمر بما يلي:
- منع المشكو عليه من تهديد أو إيذاء الضحية.[15]
- إبعاد مرتكب العنف عن المنزل بشكل مؤقت عند استشعار وجود أي خطر يهدد الضحية.
- نقل الضحية والمقيمين معها إلى سكن آمن عند استشعار أي خطر أو تهديد قد يحصل نتيجة بقائهم في منزل الأسرة.
- إجبار المشكو عليه على دفع مبلغ - وفق قدرة المشكو عليه - لتأمين المأكل والملابس والتعليم، لمن هو ملزم بهم.
- إجبار المشكو عليه على التكفل بسداد مبلغ العلاج الطبي للضحية؛
- الامتناع عن إلحاق الضرر بأي من الممتلكات الخاصة بالضحية، وأثاث المنزل، وعن إلحاق الأذى بالأموال المشتركة.
- تمكين الضحية من دخول المنزل واستعادة ممتلكاتها الشخصية.
قد يلزم مرتكب جرم العنف الأسري بأخذ دورات إعادة التأهيل من العنف في مراكز متخصصة.[16]
ويعاقب كل من خالف أمر الحماية بالحبس بحد أقصى ثلاثة أشهر و/أو غرامة (حدها الأقصى ضعف الحد الأدنى للأجور). وإذا رافق المخالفة استخدام العنف، عوقب المخالف بالسجن حتى سنة وبغرامة حدها الأقصى أربعة أضعاف الحد الأدنى للأجور. وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
ويمكن تقديم طلب الحماية دون الحاجة للاستعانة بمحامٍ. ويعفى المشتكي من الرسوم والنفقات القضائية. تعقد جلسات المحكمة بموجب القانون على انفراد.[17]
وسيتم إنشاء صندوق خاص لمساعدة ضحايا العنف الأسري وإعادة تأهيل الجناة. في وقت كتابة هذا التقرير، لم يكن قد تم إنشاء الصندوق. لكن سوف تجري وزارة الشؤون الاجتماعية دراسة لنظام إنشاء هذا الصندوق كخطوة أولى.
في السابق، في حالة وجود تضارب بين قانون العنف الأسري وقوانين الأحوال الشخصية، كان لقوانين الأحوال الشخصية الأولوية. تم تعديل هذه المادة للحد من تأثير قوانين الأحوال الشخصية على قضايا العنف الأسري. وتنص المادة الآن على أنه «باستثناء قواعد اختصاص محاكم الأحوال الشخصية وأحكام الأحوال الشخصية التي تبقى مطبقة دون سواها في مجال اختصاصها، وأحكام القانون رقم 422 تاريخ 6/6/2002 (حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر) تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون أو التي لا تتفق مع مضمونه».[18]
وفي تقرير صدر عام 2015، رحبت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة ببدء نفاذ قانون العنف الأسري في لبنان. لكن أعربت اللجنة عن القلق من أن القانون لا يتضمن إشارة صريحة إلى العنف القائم على النوع الاجتماعي أو بنود تجرم الاغتصاب الزوجي. وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء استمرار وجود جرائم ترتكب باسم ما يسمى «الشرف»، واستمرار وجود أحكام تمييزية تجرم الزنا.[19]
وفي عام 2017 أطلقت وزارة العدل ومنظمة كفى مشروع قانون لتعديل القانون رقم 293. وتشمل التعديلات المقترحة ما يلي:[20]
- توسيع تعريف الأسرة بحيث تشمل الزوج/ة بعد انتهاء الزواج.
- تعريف العنف الأسري ليعكس استعمال السلطة داخل الأسرة بالقوة الجسدية أو غيرها.
- شمول العقاب كل من حرّض أو اشترك أو تدخّل في هذه الجريمة ولو كان من غير أفراد الأسرة.
- إدراج نصوص خاصة بالعقوبات بحيث تصبح جريمة العنف الأسري جريمة قائمة بذاتها، وتتم معاقبة نتائجها الجرمية كافةً من قتل قصدي، وغير مقصود، واستغلال جنسي، وحجز الحرية، وإيذاء جسدي ومعنوي واقتصادي.
- اعتماد مبدأ تخصّص القضاة في قضايا العنف الأسري عبر تكليف قضاة في كل محافظة لتلقي الشكاوى ومتابعة جميع مراحلها.
- تخصيص أمر الحماية للنساء.
- شمول الحماية للأطفال بغض النظر عن سنّ حضانتهم.
- تكريس حق المرأة في إخراج أولادها معها حكمًا كما وسائر الأشخاص المقيمين معها إذا كانوا معرّضين للخطر.
- الإلزام بجلسات التأهيل للمعنِّف في قرار الحماية.
- تفعيل آلية تنفيذ قرارات الحماية بين السلطات المختصة.
- تعديل يسمح للمدعي العام أن يتّخذ إجراءات بمعرض تنفيذ أمر الحماية الصادر عن قاضي العجلة.
وبتاريخ 3 أغسطس/آب 2017، وبعد اجتماع مجلس الوزراء صدرت الموافقة على مشروع القانون بتعديل القانون رقم 293. إلا أن البرلمان لم ينظر مشروع القانون بعد، ومن ثم فلم يبدأ نفاذ التعديلات المذكورة.
جرائم الشرف
تاريخياً، تعامل النظام القضائي اللبناني بنوع من التساهل مع جرائم الشرف، إذ كانت المادة 562 من قانون العقوبات تعفي الجناة من العقوبة ولاحقا سمح القانون بتخفيف الأحكام، إلى أن ألغيت هذه المادة في العام 2011.
وفي 14 يوليو/تموز 2016 أعادت محكمة الجنايات في بيروت من خلال قضية الضحية «منال العاصي» التي قتلها زوجها إحياء المادة 562 عبر الاستناد إلى أحكام المادة 252 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه «يستفيد من العذر المخفّف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بثورة غضب شديد ناتج من عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه». وفي العام 2018 قام النائب إيلي كيروز باقتراح قانون يرمي إلى تعديل المادة 252 من قانون العقوبات التي تسري حاليًا على كل من أقدم على قتل أو جرح أو ضرب أو إيذاء زوجته أو مطلقته أو أخته أو ابنته أو والدته أو أية امرأة يعد قانونا وليا لأمرها أو وصيا عليها. والتعديل المقترح من شأنه تشديد العقوبات على القتل والجرح والإيذاء والضرب الذي تتعرّض له النساء.
الزنا والجنس خارج إطار الزواج
من الناحية الثقافية، يُعَد الزنا عملٌ مخزٍ وتحظره المواد 487 و488 و489 من قانون العقوبات. ويُعاقَب الزنا بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين. وكانت هذه المواد فيما سبق تميز بين النساء والرجال من حيث العقوبة، وشروط التحقيق في الجرم ووسائل الإثبات. لكن تم تعديل هذه المواد بموجب القانون رقم 293 لإزالة التمييز.
وقد دعا خبراء حقوق الإنسان إلى إلغاء أحكام الزنا في قوانين العقوبات.[21] وفي عام 2016 تقدم النائب البرلماني سامي الجميل باقتراح قانون لإلغاء أحكام الزنا. أقر مجلس الوزراء في عام 2017 مشروع القانون المعدل للقانون رقم 293 لعام 2014 لكن لم يتم تمريره بعد إلى البرلمان، ويقضي هذا التعديل بإلغاء المواد 487 و488 و489 من قانون العقوبات.
ولا يُجرّم القانون اللبناني ممارسة الجنس بالتراضي بين رجل بالغ وامرأة بالغة غير متزوجين.
7.6 الإجهاض للناجيات من الاغتصاب
يحظر الإجهاض بموجب المواد 539-546 من قانون العقوبات حتى في حالات الاغتصاب وحالات سفاح القربى، وفي الحالات التي تهدد حياة وصحة الأم. وعقوبة كل من يجري الإجهاض أو يسهله أو يروج له أو يبيع أو يشتري أو يقتني وسائله، هي السجن وغرامة مالية.
وتعاقب المرأة التي تسقط جنينها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. ويعاقب القانون المرأة التي تدفع نفسها إلى الإجهاض من خلال أية وسيلة أو التي تسمح لشخصٍ آخر بالقيام بذلك، بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. وعقوبة الشخص الذي يقوم بإجراء عملية الإجهاض بموافقة المرأة هي السجن من سنة إلى ثلاث سنوات، إلا إذا نتج عن الإجهاض وفاة المرأة، ففي هذه الحالة تكون العقوبة هي السجن لمدة تتراوح بين أربع وسبع سنوات. وإذا أجريت عملية الإجهاض بدون موافقة المرأة، تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة خمس سنواتٍ على الأقل، وفي حالة وفاة المرأة، يعاقب الشخص الذي أجرى عملية الإجهاض بالأشغال الشاقة بحد أدنى عشر سنوات.
ويستفيد من العقوبة المخففة من أجرى عملية الإجهاض من أجل المحافظة على الشرف لأحد الفروع أو الأقارب حتى الدرجة الثانية، وكذلك المرأة التي تجهض نفسها من أجل المحافظة على شرفها. ويخضع من يجرون عمليات الإجهاض من العاملين في مجال الصحة لعقوبات أشد.
ويتعارض حظر قانون العقوبات للزنا مع المرسوم الرئاسي رقم 13187 الصادر في 20 أكتوبر/تشرين الأول 1969 الذي يجيز الإجهاض عندما يكون الوسيلة الوحيدة لإنقاذ حياة المرأة الحامل. ويسمح المرسوم بالإجهاض العلاجي حال توفر شروط معينة، إذا كان الوسيلة الوحيدة لإنقاذ حياة الأم المعرضة لخطر شديد، أي المعرضة للموت وليس فقط للمرض. وعلى الطبيب المعالج أو الجراح مراجعة طبيبين يقومان بفحص الحامل ويوافقان على أن الإجهاض هو السبيل الوحيد لإنقاذ حياتها. وعلى الحامل أن توافق على الإجهاض بعد إطلاعها على الوضع. وفي حال كانت فاقدة الوعي يقدم الموافقة زوجها أو ذويها.
7.7 ختان الإناث
لم تظهر تقارير عن ختان الإناث في لبنان. ولا توجد قوانين تتناول مباشرة ختان الإناث.
7.8 شؤون الأسرة
قوانين الأحوال الشخصية
لا يوجد في لبنان قانون مدني ينظم مسائل الأحوال الشخصية. وهناك 15 قانوناً للأحوال الشخصية لـ 18 طائفة دينية مختلفة معترف بها في البلد، بما فيها الطوائف المسيحية والمسلمة والدروز واليهودية التي تديرها محاكمها الدينية. وتخضع النساء والفتيات لأحكام تمييزية مختلفة بموجب قوانين الأحوال الشخصية الـ 15.
المرسوم رقم 60 ل.ر لعام 1936 يعطي كل سلطة دينية الاختصاص في قضايا الأحوال الشخصية لطائفتها. كما يقر المرسوم بحرية المعتقد لكل فرد من خلال منح كل شخص الحق في أن يختار ألا تسري عليه قوانين الأحوال الشخصية لملته. وللمواطنين الحق في اختيار الانتماء الديني، بما في ذلك الانتماء إلى دين لا يوجد له قانون أحوال شخصية في لبنان (يشار إليه باسم «الطوائف التابعة للقانون العادي») أو اختيار عدم الانتماء إلى دين.
يمكن تسجيل الزيجات الأجنبية في لبنان ويتم الاعتراف بها على أنها صالحة عند إتمام الزواج وفقا لقانون البلد الأجنبي.
الزواج
الزواج المدني
في العام 2013 وقع وزير الداخلية أول عقد للزواج المدني في لبنان، استنادا إلى مرسوم يعود للعام 1936 صدر خلال الانتداب الفرنسي. وتمت الموافقة على تسجيل عدد قليل من عقود الزواج المدني في حالات استثنائية،[22] وفي ما بعد تم رفض تسجيل هذه الزيجات بعدما أصدر وزير الداخلية في عام 2015 قراره بإحالة عقود الزواج المدنية إلى المحاكم المدنية للنظر في قانونيتها. لم توافق الحكومة بعد على قانون مدني للتمكين من نظام الزواج المدني.
وقد ظهرت العديد من المقترحات ومشاريع القوانين الهادفة لتشريع الزواج المدني في لبنان، وآخرها مقترح أعدته نقابة المحامين في بيروت للزواج المدني الاختياري في عام 2017. وتم اقتراح مشروع قانون بشأن الحد الأدنى لسن الزواج استجابة لأزمة اللاجئين السوريين. ويقترح مشروع القانون طلب الموافقة من محكمة مدنية لزيجات القصر. ولإبرام زيجات الأطفال تحت سن الرشد يجب استصدار موافقة من قاضي مدني بالإضافة إلى محكمة دينية.
المراجع
مراجع
- ^ المجلس الدستوري، القرار رقم 1 المؤرخ 12 سبتمبر/أيلول 1997.
- ^ تأسست الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في عام 1998 بموجب القانون رقم 720.
- ^ ابصوص (IPSOS)، التوعية العامة على العنف الأسري في لبنان: تصورات وسلوكيات المجتمع اللبناني (2016).
- ^ معهد السياسة العربية، تشريح القانون اللبناني رقم 293 حول العنف الأسري: هل النساء محميات؟ (2017) نسخة محفوظة 05 أبريل 2016 على موقع واي باك مشين.
- ^ التنبيه الدولي، العدالة من أجل الاستقرار: معالجة أثر النزوح الجماعي على نظام العدالة في لبنان (2017)
- ^ قانون رقم 293 بشأن حماية المرأة وأفراد الأسرة من العنف الأسري لعام 2014
- ^ المرجع السابق، المادة 2
- ^ المرجع السابق، المادة 3
- ^ انظر هيومن رايتس ووتش "لبنان: قانون العنف الأسري الجديد جيد، ولكنه غير كامل" 3 أبريل/نيسان 2014
- ^ قانون رقم 293 لعام 2014، المادة 12.
- ^ ائتلاف النساء، تقرير الاستعراض الدوري الشامل (2014).
- ^ قانون رقم 293 لعام 2014، المادة 5.
- ^ المرجع السابق، المادة 9.
- ^ المرجع السابق، المادة 11.
- ^ المرجع السابق، المادة 12
- ^ المرجع السابق، المادة 18.
- ^ المرجع السابق، المادة 19.
- ^ المرجع السابق، المادة 22.
- ^ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس للبنان، 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 (CEDAW/C/LBN/CO/4-5).
- ^ تقترح التعديلات على المواد 2 و3 و4 و5 و9 و11 و12 و13 و14 و17 و18 و21.
- ^ الأمم المتحدة، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ب يان صادر عن فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالتمييز ضد المرأة في القانون والممارسة: "الزنا كجريمة جنائية تنتهك حقوق الإنسان للمرأة" (2012). نسخة محفوظة 08 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
- ^ الأخبار، "لبنان، ا لزواج المدني عالق في وزارا الداخلية." نسخة محفوظة 14 سبتمبر 2017 على موقع واي باك مشين.