قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 58

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
قرار مجلس الأمن
التاريخ 1948
الأعضاء الدائمون
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل <=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
أعضاء غير دائمين

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 58، تم تمريره في 28 سبتمبر 1948.[1] وقد انضم الاتحاد السويسري لتوه إلى محكمة العدل الدولية ولكنه لم يكن عضوا في الأمم المتحدة بعد، وطُلب من المجلس تقديم توصيات. أوصى المجلس بأن يُسمح لسويسرا وأي دولة أخرى يجب أن تجد نفسها في هذا المنصب بالمشاركة في جميع عناصر الجمعية العامة المتعلقة بمحكمة العدل الدولية بما في ذلك ترشيح أعضاء جدد، والانتخابات، إلخ.

وأوصى المجلس أيضا بأن يُطلب من تلك الدول دفع المستحقات التي تساهم في نفقات المحكمة، وإذا فشلت في ذلك (ما لم يكن لتلك الدولة عذر اعتبرته الجمعية العامة)، فلا ينبغي السماح لها بالمشاركة في الجمعية بأي شكل من الأشكال حتى دفع الرصيد.

وذكر رئيس المجلس أن القرار اتخذ بالإجماع في حالة عدم اعتراض أي من أعضائه.

انظر أيضًا

المراجع

  1. ^ "معلومات عن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 58 على موقع undocs.org". undocs.org. مؤرشف من الأصل في 2022-02-28.