تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
بوابة:الشيعة/فرع/5
الخمس هو إخراج خمس ما يفيض على المسلم (الزائد عن حاجته)، قال تعالى: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
تواترت الروايات عن أئمة أهل البيت أن الخمس يقسم على ستة أسهم: سهم منه لله، وسهم منه لرسوله، وسهم لذي القربى، وسهم ذي القربى في عصر الرسول لأهل البيت خاصة ومن بعده لهم، ثم لسائر الأئمة الإثني عشر من أهل البيت وأن السهام الثلاثة لله ولرسوله ولذي القربى للعنوان، وأن سهم الله لرسوله يضعه حيث يشاء وما كان للنبي من سهمه وسهم الله يكون من بعده للإمام القائم مقامه، فنصف الخمس في هذه العصور كملا لإمام العصر، سهمان له بالوراثة وسهم مقسوم له من الله تعالى وهو سهم ذي القربى، وأن هذه الأسهم الثلاثة لإمام العصر من حيث إمامته، والأسهم الثلاثة الأخرى سهم لأيتام بني هاشم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم، وهؤلاء هم قربة النبي الذين ذكرهم الله في قوله "وانذر عشيرتك الأقربين". وهو بنو عبد المطلب، الذكر منهم والأنثى، وهم غير أهل بيت النبي.
وملاك الاستحقاق في الطوائف الثلاث أمران: أ - قرابتهم من رسول الله. ب - افتقارهم إلى الخمس في مؤنتهم، خلافا لأصحاب السهام الثلاثة الأول الذين كانوا يستحقونها بالعنوان. ويقسم نصف الخمس على الطوائف الثلاث من بني هاشم على الكفاف والسعة ما يستغنون به في سنتهم، فان فضل عنهم شيء فللوالي وأن عجز أو نقص عن استغنائهم فان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به، وإنما صار عليه ان يمولهم لان له ما فضل عنهم.[1] |