ملف:Jaramana refugee camp after the Naksa.jpg

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

الملف الأصلي(1٬737 × 1٬364 بكسل حجم الملف: 548 كيلوبايت، نوع MIME: image/jpeg)

ملخص

الوصف Description from source: "This UNRWA administered tented camp near Damascus provided temporary shelter for some 3,200 homeless Palestine Arab refugees. As a result of the June 1967 hostilities in the Middle East, 117,500 people were displaced from the Quneitra region of Syria, which was occupied by Israel; among them were 17,500 Palestine refugees registered with UNRWA. Those displaced refugees, unable to find shelter for themselves, numbering over 10,000 persons have been accommodated in four emergency camps near Damascus & Dera'a. The tents have been replaced by more permanent shelters." Photographer: Jack Madvo, 1974. UNRWA Collection, Institute for Palestine Studies, Beirut."
التاريخ بين ١٩٦٧ – ١٩٧٤
date QS:P,+1950-00-00T00:00:00Z/7,P1319,+1967-00-00T00:00:00Z/9,P1326,+1974-00-00T00:00:00Z/9,P1480,Q5727902
المصدر https://www.palestine-studies.org/sites/default/files/jqpdf/Jerusalem%20Quarterly%20%28Issue%2094%29%20Final-1.pdf
المؤلف Jack Madvo
الترخيص
(إعادة استخدام هذا الملف)
PD-Syria

ترخيص

Public domain
أُنشِئ هذا العمل في الجمهورية العربيَّة السُّوريَّة وهو الآن في النِّطاق العام فيها لأَنَّ مدة حقوق تأليفه ونشره قد انقضت وانتهت وفقاً للقانون رقم 12 لعام 2001، وهو أول قانون يخصّ حقوق التَّأليف والنَّشر هُناك (انظر هُنا للمزيد من التَّفاصيل). يسمح كُومِنز باستضافة الأعمال الَّتي تقع في النِّطاق العامّ في الولايات المُتحدة الأمريكية وفي بلد المنشأ. تكون الأعمال السُّوريَّة في النطاق العام الآن في الولايات المُـتحدة الأمريكية إذا كانت حقوق تأليفها ونشرها قد انقضت وانتهت في سوريا عند تاريخ استعادتها (11 يونيو 2004) بشرط أن يكون العمل قد نُشر قبل هذا التَّاريخ.

يتوافق هذا العمل مع واحد من شروط قانون حماية حقوق المُؤّلِّف والحقوق المجاورة السُّوريّ الصَّادر في عام 2014:

  • المادة 19 - تُحمى الحُقوق الماليَّة للمُؤَلِّف المَنصُوص عليها في هذا القانون طِوال حياته ولمدة خمسين سنة تلي نهاية سنة وفاته ما لم ينصّ القانون على غير ذلك.
  • المادة 20 - تُحمى الحقوق الماليَّة لمُؤَلِّفي المُصنَّفات المُشتَركة طِوال حياتهم جميعاً ولمدة خمسين سنة تلي نهاية سنة وفاة آخر من بقي مِنهم على قيد الحياة ما لم ينصّ القانون على غير ذلك.
  • المادة 21 - تُحمى الحُقوق الماليَّة على المُصنَّفات السَّمعيَّة أو البصريَّة والمُصنَّفات الجماعيَّة مُدة خمسين سنة تبدأ من أَول السَّنة الميلاديَّة التَّالية لنشرها لأَوَّل مَرَّةٍ.

وفي حال عدم النَّشر خلال خمسين سنة من تاريخ إِنجاز المُصنَّف تُحسَب هذه المدة ابتداءً مِن أَوَّل السَّنة الميلاديَّة التاليَّة لتاريخ هذا الإِنجاز.

  • المادة 22 - تُحمى الحُقوق الماليَّة على المُصنَّفات الَّتي تُنشر دون ذكر اسم مُؤَلِّفِها أو باسمٍ مُستعارٍ مُدة خمسين سنةً مِن نَشرها لأَوَّل مَرَّةٍ لكنّ إِذا كان مُؤَلِّفُها مَعرُوفاً ومُحدَداً أَو جَرى الكشف عن هَويته خلال المُدة المَذكُورة فتُحسب مُدة الحماية عَملاً بالقاعدة المَنصُوص عليها في المادتين /19/ و/20/ مِن هذا القانون.
  • المادة 23 - تُحمى الحقوق الماليَّة على مصنفات الفُنون التَّطبيقيَّة مُدة خمس وعشرين سنة تَبدأُ مِن أَوَّل السَّنة الميلاديَّة التاليَّة للسَّنة الَّتي جرى فيها إِنجاز المُصنَّف.

تُحمى الحقوق الماليَّة على مصنفات قواعد البيانات مُدة خمس عشرة سنة تبدأ مَن أَوَّل السَّنة الميلاديَّة التاليَّة للسَّنة الَّتي جرى فيها إِنجاز المُصنَّف.

  • المادة 24 -تدخل في ملكية الجُمهور جميعُ المُصنَّفات الَّتي انقضت مُدة حمايتها وفق أَحكام هذا القانون.
لرافع الملف: الرَّجاء تحديد مَوقِع الصُّورة في المَنشُور، وتاريخ أَوَّل نَشرٍ قانونيٍّ ومُؤَلِّفُها الأَصيل.

العربية | English | +/−

الشروحات

أضف شرحاً من سطر واحد لما يُمثِّله هذا الملف

العناصر المصورة في هذا الملف

يُصوِّر

تاريخ الملف

اضغط على زمن/تاريخ لرؤية الملف كما بدا في هذا الزمن.

زمن/تاريخصورة مصغرةالأبعادمستخدمتعليق
حالي23:27، 9 أغسطس 2024تصغير للنسخة بتاريخ 23:27، 9 أغسطس 20241٬737 × 1٬364 (548 كيلوبايت)commonswiki>GoszeiCropped 4 % horizontally, 3 % vertically, 6 % areawise using CropTool with lossless mode.

ال1 ملف التالي مكررات لهذا الملف (المزيد من التفاصيل):

ال4 صفحات التالية تستخدم هذا الملف: