حسب القسم أ من المادة 7 من القانون رقم 78 لعام 2003م فإنَّ الصُّور الضَّوئِيَّة للقوانين الأُردنيَّة وللتشريعات وللأخبار اليوميَّة، المَنشُورة أو المُذَاعة إلى العموم بأيِّ طريقةٍ، ولقرارات المحاكم وللمُستندات الحكوميَّة أو التَّراجم الرَّسميَّة لأيٍّ منها تقع في النِّطاق العامِّ أيضاً.
مِن أَجل رفع الملفات إلى مَوقِع كُومُنز، يجب أن يَكون العمل المُصوَّر في النِّطاق العام في الولايات المُتَّحدة الأمريكيَّة وفي بلد المَنشأ أيضاً. إنَّ حقوق التَّأليف والنَّشر للصُور الضَّوئِيَّة الأُردنيَّة المُلتقَطة قبل العام 1975م قد نفِدت في الأردن عند تاريخ الاستعادة في الولايات المُتحدة الأمريكية (28 يوليو 1999).[2] وهذه الصُّور مَوجُودة في النِّطاق العامَّ في الولايات المُتَّحِدة الأَمريكيَّة.[3]
[1] كانت المادة رقم 32 من قانون حقوق التَّأليف والنَّشر الصادر في العام 1992 ساريةً بين العامين 1999 و2003م، وهي تشير إلى بند حماية الصور الضوئية لمدة تبدأ من 1 يناير من السنة التي أنتجت فيها (لا منذ بداية السنة التالية كما هو معمول به في العديد من البلدان). ولذلك يبدأ حساب مدة حماية الصور الضوئية التي أنجرت في يوم 31 ديسمبر 1974م منذ 1 يناير 1974م وتنتهي بعد 25 عاماً في 1 يناير 1999م. [2]Circular 38a: International Copyright Relations of the United States (PDF) p. 5. United States Copyright Office (March 2009). Retrieved on 2010-03-04.
أُنشِئ هذا العمل في الجمهورية العربيَّة السُّوريَّة وهو الآن في النِّطاق العام فيها لأَنَّ مدة حقوق تأليفه ونشره قد انقضت وانتهت وفقاً للقانون رقم 12 لعام 2001، وهو أول قانون يخصّ حقوق التَّأليف والنَّشر هُناك (انظر هُنا للمزيد من التَّفاصيل). يسمح كُومِنز باستضافة الأعمال الَّتي تقع في النِّطاق العامّ في الولايات المُتحدة الأمريكية وفي بلد المنشأ. تكون الأعمال السُّوريَّة في النطاق العام الآن في الولايات المُـتحدة الأمريكية إذا كانت حقوق تأليفها ونشرها قد انقضت وانتهت في سوريا عند تاريخ استعادتها (11 يونيو 2004) بشرط أن يكون العمل قد نُشر قبل هذا التَّاريخ.
المادة 19 - تُحمى الحُقوق الماليَّة للمُؤَلِّف المَنصُوص عليها في هذا القانون طِوال حياته ولمدة خمسين سنة تلي نهاية سنة وفاته ما لم ينصّ القانون على غير ذلك.
المادة 20 - تُحمى الحقوق الماليَّة لمُؤَلِّفي المُصنَّفات المُشتَركة طِوال حياتهم جميعاً ولمدة خمسين سنة تلي نهاية سنة وفاة آخر من بقي مِنهم على قيد الحياة ما لم ينصّ القانون على غير ذلك.
المادة 21 - تُحمى الحُقوق الماليَّة على المُصنَّفات السَّمعيَّة أو البصريَّة والمُصنَّفات الجماعيَّة مُدة خمسين سنة تبدأ من أَول السَّنة الميلاديَّة التَّالية لنشرها لأَوَّل مَرَّةٍ.
وفي حال عدم النَّشر خلال خمسين سنة من تاريخ إِنجاز المُصنَّف تُحسَب هذه المدة ابتداءً مِن أَوَّل السَّنة الميلاديَّة التاليَّة لتاريخ هذا الإِنجاز.
المادة 22 - تُحمى الحُقوق الماليَّة على المُصنَّفات الَّتي تُنشر دون ذكر اسم مُؤَلِّفِها أو باسمٍ مُستعارٍ مُدة خمسين سنةً مِن نَشرها لأَوَّل مَرَّةٍ لكنّ إِذا كان مُؤَلِّفُها مَعرُوفاً ومُحدَداً أَو جَرى الكشف عن هَويته خلال المُدة المَذكُورة فتُحسب مُدة الحماية عَملاً بالقاعدة المَنصُوص عليها في المادتين /19/ و/20/ مِن هذا القانون.
المادة 23 - تُحمى الحقوق الماليَّة على مصنفات الفُنون التَّطبيقيَّة مُدة خمس وعشرين سنة تَبدأُ مِن أَوَّل السَّنة الميلاديَّة التاليَّة للسَّنة الَّتي جرى فيها إِنجاز المُصنَّف.
تُحمى الحقوق الماليَّة على مصنفات قواعد البيانات مُدة خمس عشرة سنة تبدأ مَن أَوَّل السَّنة الميلاديَّة التاليَّة للسَّنة الَّتي جرى فيها إِنجاز المُصنَّف.
المادة 24 -تدخل في ملكية الجُمهور جميعُ المُصنَّفات الَّتي انقضت مُدة حمايتها وفق أَحكام هذا القانون.
لرافع الملف: الرَّجاء تحديد مَوقِع الصُّورة في المَنشُور، وتاريخ أَوَّل نَشرٍ قانونيٍّ ومُؤَلِّفُها الأَصيل.