قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 388

من أرابيكا، الموسوعة الحرة

هذه هي النسخة الحالية من هذه الصفحة، وقام بتعديلها عبود السكاف (نقاش | مساهمات) في 12:01، 15 نوفمبر 2023 (روبوت - إضافة لشريط البوابات :بوابة:القانون + بوابة:زيمبابوي). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة.

(فرق) → نسخة أقدم | نسخة حالية (فرق) | نسخة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
قرار مجلس الأمن
التاريخ 1976
الأعضاء الدائمون
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل <=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
أعضاء غير دائمين

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 388، الذي اتخذ بالإجماع في 6 أبريل 1976، أعاد تأكيد القرارات السابقة بشأن هذا الموضوع، بما في ذلك الاستنتاج بأن الوضع في روديسيا يشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.[1] قرر المجلس توسيع نظام العقوبات ليشمل:

( أ ) أي سلع أو منتجات يعتقد أو لديه سبب معقول للاعتقاد بانها تم تصديرها من روديسيا الجنوبية بعد تاريخ هذا القرار بما يتنافى مع قرار مجلس الأمن 253 (1968)؛
( ب ) أي سلع أو منتجات يعتقد أو يكون لديها سبب معقول للاعتقاد بأنها موجهة أو مخصصة للاستيراد في روديسيا الجنوبية بعد تاريخ هذا القرار بما يتنافى مع القرار 253 (1968)؛
( ج ) السلع أو المنتجات أو الممتلكات الأخرى في روديسيا الجنوبية، بما يتنافى مع القرار 253 (1968)؛

واستمر القرار ليقرر أن جميع الدول الأعضاء ستتخذ إجراءات لضمان عدم استخدام الأسماء التجارية واتفاقيات الامتياز الناشئة في أراضيها لصالح روديسيا وحث الدول التي ليست أعضاء في الأمم المتحدة على التصرف وفقًا لأحكام هذا القرار.

انظر أيضًا

المراجع

  1. ^ "معلومات عن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 388 على موقع undocs.org". undocs.org. مؤرشف من الأصل في 2022-02-28.

روابط خارجية