أرابيكا:مسابقة مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع/مقالات/العينة والتورق

هذه هي النسخة الحالية من هذه الصفحة، وقام بتعديلها عبود السكاف (نقاش | مساهمات) في 05:59، 2 يوليو 2023 (‏ بوت: إصلاح أخطاء فحص أرابيكا من 1 إلى 104). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة.

(فرق) → نسخة أقدم | نسخة حالية (فرق) | نسخة أحدث ← (فرق)

العينة :

تعريفها :

أن يبيع التاجر على المشتري شيئا بثمن مؤجل كالدين وغيره , ثم يقوم التاجر بشراء هذه البضاعة منه في الحال بقيمة أقل ونقدا .

مثالها :

أن يشتري محمد من التاجر مئة كيس من السكر بخمسين ألف ريال مؤجلة , ثم يقوم التاجر بشراء نفس الأكياس من محمد بخمسة وأربعين ألأف ريال يدفعها في نفس الوقت أو بعده وتكون نقدا لكن قبل أن يدفع أحمد الثمن المؤجل .

حكمها :

بيع العينة محرمة لأنها من الربا ومن طرق التحايل عليه . والدليل قوله صلى الله عليه وسلم :" إِذا تبايعتم بالعينة ، و أخذتم أذناب البقر ، و رضيتم بالزرع ، و تركتم الجهاد ، سلط الله عليكم ذلّاً لا ينزعه حتى ترجعوا إِلى دينكم " .

التورق :

في اللغة مشتقة من الورق وهي الدراهم التي تصنع من الفضة . أما في الإصطلاح : فهي أن يشتري أحمد بضاعة بقيمة مؤجلة ، ثم يبيعها على خالد بقيمة أقل مما اشتراها به , والهدف من ذلك الحصول على المال نقدا .

حكم التورق :

التورق جائز لعدم ما يثبت تحريمه .