يفتقر محتوى هذه المقالة إلى مصادر موثوقة.
يرجى إضافة قالب معلومات متعلّقة بموضوع المقالة.

علة (فقه)

من أرابيكا، الموسوعة الحرة

هذه هي النسخة الحالية من هذه الصفحة، وقام بتعديلها عبود السكاف (نقاش | مساهمات) في 07:01، 27 سبتمبر 2023 (تجربة : أعمال صيانة :). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة.

(فرق) → نسخة أقدم | نسخة حالية (فرق) | نسخة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

العلة الفقهية مصطلح فقهي إسلامي يعني وصف في الشيء الذي صدر فيه الحكم الفقهي، وبذلك الوصف يعرف وجود الحكم. فالإسكار وصفٌ في الخمر وبه عُرف تحريمُه فهو إذن علة التحريم. والسفر والمرض هما العلة في إباحة الإفطار في رمضان الخ، وهكذا. فإذا عرف المجتهد العلة التي استوجبت الحكم في شيء معين عمموا ذلك الحكم على كل ما فيه تلك العلة. وإذا انتفت العلة سقط الحكم. وهذا هو معنى القاعدة الفقهية التي تقول إن الأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما.

انظر أيضًا

مراجع