المُنَفِذ العَدل

هو الشخص المسؤول عن مديرية التنفيذ، وتقوم هذه المديرية باداء المهام المناطة بها من قبل الشُعَب والوحدات المؤلفة لها. [1]

نبذة تأريخية

ان دوائر التنفيذ كانت موجودة منذ العهد العثماني ويطلق عليها دوائر الإجراء، وتعمل بقانون الاجراء العثماني واستمر العمل بهذا القانون حتى إبان الاحتلال البريطاني للعراق ولكن أصبحت تشكيلاته محددة ويتعامل مع القرارات التي يصدرها القضاء. وفي عام 1957 م، صدر قانون رقم (30) الذي تم بموجبه استبدال دائرة الاجراء وسميت دائرة التنفيذ، ويكون عملها في محاكم البداءة، وغالبا مايكون قاضي محكمة البداءة هو قاضي التنفيذ، وتعمل ضمن مؤسسات وزارة العدل العراقية، ولكن بقيت هناك مشاكل في استحصال الدَّين من المَدين، حتى صدر قانون التنفيذ[2] رقم (45) لسنة 1980م، والذي وضع السبل الكفيلة لمعالجة تلك المشاكل التي كانت موجودة في القوانين السابقة.[3]

اجراءات التنفيذ

تتم إجراءات تنفيذ الاحكام[4] بطريقين هما:

  • التنفيذ الرضائي
  • التنفيذ الجبري[5]

طرق الطعن

يكون قرار المنفذ العدل قابلا للطعن[6] فيه بطريقين هما:

  • التظلم من القرار
  • التمييز[7]

انظر ايضاً

المصادر

  1. ^ موقع وزارة العدل العراقية_دائرة التنفيذ تاريخ الاطلاع 2018/2/13 نسخة محفوظة 31 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
  2. ^ موقع حق القانوني_ قانون التنفيذ تاريخ الاطلاع 2018/2/16 نسخة محفوظة 10 يناير 2020 على موقع واي باك مشين.
  3. ^ موقع الحقوقي_محاضرات قانون التنفيذ تاريخ الاطلاع 2018/2/16 نسخة محفوظة 07 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  4. ^ موقع حق القانوني_قانون التنفيذ:تنفيذ الاحكام تاريخ الاطلاع 2018/2/18 نسخة محفوظة 19 فبراير 2018 على موقع واي باك مشين.
  5. ^ مجلة الرسالة، في الفقه المقارن، طبيعة الالتزام في القانون المدني والفقه الاسلامي، نور الدين رضا الواعظ، العدد 894، ويكي مصدر، 1950/8/21. تاريخ الاطلاع 2018/2/16.
  6. ^ موقع حق القانوني_طرق الطعن العادية والغير عادية تاريخ الاطلاع 2018/2/19 نسخة محفوظة 19 فبراير 2018 على موقع واي باك مشين.
  7. ^ قانون التنفيذ، المادة 118.