الممحوات الأربعة في المذهب المالكي
الممحوات الأربعة في المذهب المالكي هي المسائل التي اجتهد فيها الإمام مالك فأملاها، ثم محاها. وقد يكون المراد بالمحو الرجوع عن الرأي، لا حقيقة المحو. قال ابن ناجي: «ليس المراد بالمحو حقيقته، وإنما المراد به الرجوع؛ ولذا دوّنه ابن القاسم والناس». وقد تعقَّبه البناني بقوله: «يعكِّر عليه عدُّهم الممحوَّات أربعا. ولو كان المراد مطلَق الرجوع، لما انحصرت فيها»؛ وهو اعتراض وجيه. لكن قد يرد عليه أن الممحوَّات الأربع إنما هي فقط ما عُلِم وقوع المحو عليها. وقال الرجراجي: المحو: عبارة عن ترك العمل بما سُمع من مالك، لا أنه محو من الكتاب (المدونة)، لأن ابن القاسم ما كان يعلق عنه في كتاب، إنما هي أسئلة يلقيها من صدره هو أو يلقيها غيره، فيأخذ عليها الجواب لا غير. [1] وقال عليش: الْأَمْرُ بِالْمَحْوِ مُبَالَغَةٌ فِي طَرْحِ الْمَرْجُوعِ وَتَصْوِيبِ الْمَرْجُوعِ إلَيْهِ وَأَبْقَوْهُ مَكْتُوبًا وَعَلَيْهِ صُورَةُ شطب لِاحْتِمَالِ رُجُوعِهِ إلَيْهِ يَوْمًا مَا، وَهَذَا هُوَ الْوَاجِبُ لِتَدْوِينِ الْأَقْوَالِ الَّتِي رَجَعَ الْمُجْتَهِدُ عَنْهَا نَبَّهَ عَلَيْهِ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ.[2]
تعداد المسائل الممحوة الأربعة
قَالَ ابن بشير[3] الْمَمْحُوَّاتُ فِي الْمُدَوَّنَةِ أَرْبَعَةٌ
- إِذَا وَلَدَتْ الْأُضْحِيَّةُ فَحَسَنٌ أَنْ يَذْبَحَ وَلَدَهَا مَعَهَا، وَإِنْ تَرَكَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ وَاجِبًا؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ بَدَلَ أُمِّهِ إنْ هَلَكَتْ، قال ابْنُ الْقَاسِمِ: ثُمَّ عَرَضْتُهَا عَلَيْهِ (على مالك) فَقَالَ: اُمْحُ وَاتْرُكْ إنْ ذَبَحَهُ مَعَهَا فَحَسَنٌ.
- الْحَالِفُ لَا يَكْسُو امْرَأَتَهُ فَافْتَكَّ لَهَا ثِيَابَهَا مِنَ الرَّاهِنِ، فَقَالَ مَالِكٌ أَوَّلًا: يَحْنَثُ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِمَحْوِهِ وَقَال: لَا يَحْنَثُ قال ابْنُ الْقَاسِمِ: وَأَرَى إنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ يَحْنَثُ،
- الْمَرِيضُ لَا يَجُوزُ نِكَاحُهُ أَوِ الْمَرِيضَةُ وَيُفْسَخُ إِنْ دَخْلَا وَكَانَ يَقُولُ: وَلَا يَثْبُتُ وَإِنْ صَحَّا، ثُمَّ قَالَ: امْحُهَا وَأَرَى إِذَا صَحَّا ثَبَتَ،
- مَنْ سَرَقَ وَلَا يَمِينَ لَهُ أَوْ لَهُ يَمِينٌ شَلَّاءُ فَقَالَ مَالِكٌ: تُقْطَعُ رِجْلُهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ أَمَرَ بِمَحْوِهِ، وَأَمَرَ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ الْيُسْرَى قَالَهُ فِي التَّوْضِيحِ.[4]
الممحوات الأربع نظما
نظم بعض الفقهاء الممحوات فقال:
|وَفِي كِتَابِ الْقَطْعِ وَالنِّكَاحِ}} ولم يبين الراجح منها وقد ذيله علي الأجهوريّ مع زيادة بيان فقال:
|قَطعٍ وأيْمان بِغَير مَيْن}}
|تأكيدُ ندْبِ ذَبْحِهِ يا ضاحي}}
مراجع
- ^ منَاهِجُ التَّحصِيلِ ونتائج لطائف التَّأْوِيل في شَرحِ المدَوَّنة وحَلِّ مُشكِلاتها/ لعلي بن سعيد الرجراجي (المتوفى: بعد 633هـ)/ ّالناشر: دار ابن حزم/ الطبعة: الأولى، 1428 هـ - 2007 م ج 3 ص 269
- ^ منح الجليل شرح مختصر خليل لعليش، أبو عبد الله المالكي (المتوفى: 1299هـ)/ الناشر: دار الفكر - بيروت /تاريخ النشر: 1409هـ/1989م ج3 ص 426
- ^ هو: أبو عبد الله محمد بن سعيد بن بشير بن شراحيل المعافري الأندلسي: قاض، من أهل باجة. ولي القضاء بقرطبة في أيام الحكم بن هشام. وكان صلبا في القضاء، له أخبار في ذلك. وضرب المثل بعدله. استوفى ترجمته القاضي عياض في المدارك، وترجم له غيره فقال: قاضي الجماعة بقرطبة أبو عبد الله محمَّد بن بشير المعافري كان فاضلاً من عيون قضاة الأندلس شديد الشكيمة ماضي العزيمة مؤثراً للصدق صليباً في الحق كتب لمصعب بن عمران ثم خرج حاجًّا فلقي مالكاً فجالسه وسمع منه، أخذ عنه محمد بن وضاح وخالد بن سعيد، كان إذا اختلفت إليه العلماء وأشكل عليه الأمر كتب إلى عبد الرحمن بن القاسم وعبد الله بن وهب، وكان يحيى بن يحيى يعظمه ويكثر الثناء عليه في حياته وبعد مماته. توفي بقرطبة سنة ( 198 هـ = 813 م). انظر الأعلام للزركلي وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمخلوف ج 1 ص94.
- ^ الذخيرة للقرافي (المتوفى: 684هـ) ج 4 ص 29
- ^ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب الرُّعيني المالكي (المتوفى: 954هـ) /نشر دار الفكر/ الطبعة: الثالثة، 1412هـ - 1992م ج 3 ص 246
- ^ شرح الزرقاني على مختصر خليل ج 3 ص 67