قانون الجنسية في صوماليلاند

هذه هي النسخة الحالية من هذه الصفحة، وقام بتعديلها عبود السكاف (نقاش | مساهمات) في 13:36، 22 مارس 2023 (بوت: إصلاح أخطاء فحص أرابيكا من 1 إلى 104). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة.

(فرق) → نسخة أقدم | نسخة حالية (فرق) | نسخة أحدث ← (فرق)

تم إملاء قانون الجنسية في أرض الصومال بموجب دستور صوماليلاند ، الذي تم تبنيه في 1 مارس 2002.[1][2] المادة 4 من تأسيس جمهورية أرض الصومال . أقر مجلس النواب هذا القانون في الأول من مارس 2002 ووقعه رئيس الجمهورية في 3 يونيو 2002.

قانون المواطنة في أرض الصومال
برلمان صوماليلاند
قانون يتعلق بجنسية صوماليلاند
جهة الإقرارحكومة صوماليلاند
تاريخ الإقرار1 مارس 2002
الحالة: تشريع حالي

مواطن

 
شهادة ميلاد قديمة بمحمية صوماليلاند .

تنص المادة 4 من دستور جمهورية أرض الصومال على ما يلي:

1. أي شخص من أبناء صوماليلاند ينحدر من شخص مقيم في أرض الصومال في 26 يونيو 1960 أو قبل ذلك يجب الاعتراف به كمواطن في أرض الصومال.[3]

الجنسية بالميلاد

1 مواطن صوماليلاند بالولادة هو أي شخص ينحدر أبوه من أشخاص أقاموا في أراضي صوماليلاند في 26 حزيران / يونيه 1960 وما قبل ذلك.

2 يجوز لمواطن صوماليلاند بالولادة الحصول على جنسية دولة أخرى (جنسية مزدوجة) دون أن يفقد جنسية أرض الصومال.

3 ما لم يتنازل طوعا عن حقه في جنسية صوماليلاند ، يجوز لأي ذرية بالغة لمواطن صوماليلاند يقيم في بلد أجنبي أو مواطن من بلد آخر أو لاجئ في بلد آخر أن يكتسب جنسية صوماليلاند في أول العودة إلى أراضي أرض الصومال.

انظر أيضًا

مراجع