حظر الانتشار النووي
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (ديسمبر 2018) |
بُذلت الجهود الدولية لحظر ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل في خطين متوازيين: الأول يهدف إلى تحريم استخدامها في الأغراض العسكرية والثاني يهدف إلى منع تحويلها من الأغراض السلمية إلى الأغراض العسكرية. وقد أسفرت هذه الجهود عن مجموعه من المعاهدات الدولية والتي دخلت جميعها حيز التنفيذ بدءاً من معاهدة القطب الجنوبي سنة 1959م "The Antarctic treaty" والتي وقع عليها اثنا عشر دولة في ديسمبر سنة 1959م بواشنطن. ثم معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الجو والفضاء الخارجي وتحت الماء سنة 1963م.
والتي وقع عليها كلا من الولايات المتحدة والإتحاد السوفييتي السابق والمملكة المتحدة ثم معاهدة المبادئ المنظمة لنشاط الدول في ميدان اكتشاف الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى سنة 1967م.
وقد نصت هذه المعاهدة على تحريم وضع أية أسلحه نووية أو أي نوع آخر من أسلحه الدمار الشامل في مدار حول الأرض أو على الأجرام السماوية. ثم تلا ذلك معاهدة حظر الأسلحة النووية في أمريكا معاهدة «تلاتيلونكو سنة 1967م». وقد أبرمت هذه المعاهدة في 14 فبراير 1967 وتهدف إلي جعل أمريكا اللاتينية خالية من السلاح النووي. ثم معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية سنة 1965م.
في نهاية عام 1967م وضعت معاهدة منع الانتشار في صورتها النهائية كثمرة من ثمار جهود عشرون عاما لالأمم المتحدة ولجانها المتخصصة، وعشرة أعوام في لجنة الثمانية عشرة. وبعد مفاوضات قدمت إلى الجمعية العامة بعد تعديلها في 11 مارس 1968م وعرضت للتوقيع. وتضمنت هذه المعاهدة مبادئ وأحكام ترمي إلى تحقيق أهداف فورية عاجلة؛ تتحقق آليا بعد وضعها موضع التنفيذ والتزام الأطراف بما جاء بها من أحكام، وكذلك أهداف تالية تتحقق في مراحل آجلة كأثر مباشر لتنفيذ أحكام المعاهدة، أو إتمام إجراءات تحث المعاهدة على المضي فيها.
مسألة حظر التجارب من المسائل التي تسترعي الاهتمام الآن والتي يبدو أنها موضع قدر من الاتفاق بين دول العالم مسألة حظر الانتشار النووي، وهي ما تناوله محمد امين طبيلة في كتاب سياسة حظر التجارب النووية واعتباراتها