تكافل
التكافل أو التأمين الإسلامي هو مفهوم تأمينى إسلامي يرتكزعلى المعاملات الإسلامية المصرفية، مع مراعاة قواعد وأنظمة الشريعة الإسلامية هذا المفهوم قد يمارس في أشكال مختلفة لأكثر من 1400 سنة. ولقد اعترف فقهاء المسلمين بأن أساس المسؤولية المشتركة في نظام اكويلا كما يمارس بين المسلمين في مكة والمدينة وضع الأساس للتأمين التعاوني.
جزء من السلسلات حول
| |
المجالات | |
|
التأمين الإسلامي هو اتفاق يتم بين أشخاص يتعرضون لأخطار محددة بهدف تلافي الأضرار الناشئة عبر إنشاء صندوق يتم إيداع اشتراكات فيه على أساس التبرع، ويتم منه التعويض عن الأضرار التي تلحق أحد المشتركين من جراء وقوع الأخطار المؤمن منها.[1]
المراجع الإسلامية للتكافل
هذه الأسس التي تستند إلى أقوال النبي «محمد» صلى الله عليه وسلم استنادا إلى الأحاديث النبوية والآيات القرآنية المذكورة أدناه، قد قرر علماء الإسلام أنه يجب أن يكون هناك جهد منسق لتنفيذ مفهوم التكافل باعتباره أفضل وسيلة لحل هذه الاحتياجات. بعض الأمثلة:
- أساس التعاون تعاونوا على البر والقاعدة في التقوى (تعاونوا على البر والتقوى): ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. (سورة المائدة، الآية 2) [2]
- الله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه (رواه الإمام أحمد بن حنبل والإمام أبو داود)
- مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى (رواه الإمام البخاري والإمام مسلم)
- المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا (رواه الإمام البخاري والإمام مسلم)
- لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه (رواه الإمام أحمد بن حنبل)
"والركائز الأساسية التي يقوم عليها مفهوم التكافل مشابهة جدا للتعاونية والمبادئ المتبادلة إلى حد أن التعاون ونموذج التبادل هو الذي يوافق قانون الإسلام
- «بعض المسلمين يعتقدون أن التأمين غير ضرورى، لأن المجتمع يجب أن يساعد ضحاياه.فلم يعد يتجاهل المسلمون حقيقة انهم يعيشوا ويتاجروا ويتواصلوا مع النظم العالمية المفتوحة كما أنهم لا يتجاهلوا الحاجة إلى الأعمال المصرفية والتأمين.يوضح على خورشيد كيفية التغلب مخاوف رجال الدين لخلق نظام مصرفى إسلامي رائد وودى ويطبق الدروس المستفادة في اطار تأمين عملي يمكن بواسطته أن يتنافس المسلمون مع غير المسلمينمع المسلمين من غير المسلمين في مجال الأعمال التجارية في الحياة اليومية ويستخدم مقتطفات من الكتاب القرآني والسنة ذات الصلة وحجج الفقهاءالمؤيدة والمناهضة للتأمين حتى نصل في النهاية إلى أن المسلمين يمكنهم التمتع براحة البال والإنصاف بوجود مخطط التأمين الإسلامي».
مبادئ التكافل
مبادئ التكافل هي كما يلي:
- حاملي الوثائق يتعاونوا فيما بينهم من أجل الصالح العام.
- كل حامل لوثيقة التأمين يدفع اشتراكه لمساعدة المحتاج
- تقسم الخسائر وتنتشر المسؤليات طبقا لنظام الجمع في المجتمع
- يتم القضاء على حالة عدم اليقين بالنسبة للاكتتاب والتعويض.
- عدم اكتساب ميزة على حساب الآخرين.
نظريا يعتبر التكافل تأمين تعاونى حيث يساهم الأعضاء بمبلغ معين من المال في صندوق مشترك.ولا يعتبر الغرض من هذا النظام مجرد الربح ولكن التمسك بمبدأ «أنت تتحمل مسئولية الاّخر».لا يسمح التأمين التجارى للمسلمين بشكل صارم بالطمع مثل معظم العلماء المعاصرين لأنه يحتوي على العناصر التالية: ط) الغرر (الغموض) ب) الميسر (القمار) ج) الربا (الفائدة)
هناك ثلاثة (3) نماذج واختلافات عديدة حول كيفية تنفيذ التكافل
- نموذج المضاربة
- نموذج الوكالة
- مزيج من الاثنين
التأمين الإسلامي
وهناك كتاب للدكتور علي خورشيد «التأمين الإسلامي مع النهج الحديث للخدمات المصرفية الإسلامية» «بعض المسلمين يعتقدون أن التأمين غير ضرورى، لأن المجتمع يجب أن يساعد ضحاياه.فلم يعد يتجاهل المسلمون حقيقة انهم يعيشوا ويتاجروا ويتواصلوا مع النظم العالمية المفتوحة كما أنهم لا يتجاهلوا الحاجة إلى الأعمال المصرفية والتأمين.يوضح على خورشيد كيفية التغلب مخاوف الفقهاء لخلق نظام مصرفى إسلامي رائد وودى ويطبق الدروس المستفادة في اطار تأمين عملي يمكن بواسطته أن يتنافس المسلمون مع غير المسلمين في مجال الأعمال التجارية في الحياة اليومية ويستخدم مقتطفات من الكتاب القرآني والسنة ذات الصلة وحجج الفقهاءالمؤيدة والمناهضة للتأمين حتى نصل في النهاية إلى أن المسلمين يمكنهم التمتع براحة البال والإنصاف بوجود مخطط التأمين الإسلامي».
نموذج المضاربة (تقاسم الأرباح)
من هذا المبدأ، فإن المنظم أو المضارب (عامل التكافل) سوف يقبل دفع قيمة اقساط التكافل أو مساهمات التكافل من رأس مال المستثمرين أو مقدمي رأس المال أو صندوق (مشاركين التكافل) بصفته صاحب رأس المالو ينص العقد على كيفية تقسيم الربح (فائض) من عمليات التكافل التي تديرها شركة التكافل، وفقا لمبدأ المضاربة، وبين المشاركين كمقدمى لرؤوس الأموال ومشغل التكافل باعتباره منظم.وتقاسم مثل هذا الربح قد يكون في نسبة 50:50، 60:40، 70:30، وما إلى ذلك على النحو المتفق عليه بين الطرفين المتعاقدين.
من أجل القضاء على عنصر عدم اليقين في عقد التكافل، قد ادرج مفهوم التبرع وهو (التبرع، المساهمة، الهبة).فيما يتعلق بهذا المشارك إذا وافق على أن يتخلى عن التبرع، له نسبة معينة من أقساط التكافل أو مساهمات التكافل على أن يوافق أو يتعهد بدفع ما يمكنه الالتزام بوفاءه والمساعدة المتبادلة والمشتركة ويجب أن يضمن أي من المشاركين زميل له يعاني من خسائر محددة.
التبرع في جوهره تمكين المشاركين من أداء أعمالهم بإخلاص في مساعدة زملائهم المشاركين الذين قد يعانون من خسائر أوتلف نتيجة وقوع كارثة.فنقاسم الأرباح أو الفائض التي قد تنشأ من عمليات التكافل لا تتم إلا بعد الالتزام والوفاء بمساعدة زملائهم المشاركينفبالتالى من المحتم لمشغل التكافل للحفاظ على موجودات كافية لصناديق محددة في إطار الرعاية أن يسعى بحكمة لضمان توفير الحماية الكافية ضد الإفراط في التعرض للأموال بلا مبرر.لذا فإن توفير البند التأميني باعتباره شكلا من أشكال العمل بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية تقوم على أساس مبادئ الشريعة الإسلامية للتكافل والمضاربة
الهارى رايس نادى بالاتفاق بين مجموعة من الناس، ودعا المشاركين، أن يضمن بعضهم البعض بشكل متبادل، في حين أن المضاربة هي عقدتقاسمالربح التجاري بين مقدم أو مقدمي الأموال اللازمة للمشروع التجاري ورجل الأعمال الذي يدير فعليا الأعمال التجارية.وبالتالي فقدتكون عملية التكافل على النحو المتوخى في تقاسم الأرباح مشروع تجاري بين شركة التكافل وأفراد من مجموعة من المشاركين الذين يرغبون في ضمان بعضهم البعض بشكل متبادل مقابل خسارة معينة أو الضرر الذي يمكن أن يسلط على أي واحد منهم.
مراجع
- ^ التأمين الإسلامي، الجزيرة نت، 27 ديسمبر 2009 نسخة محفوظة 31 يناير 2010 على موقع واي باك مشين.
- ^ الكريم : سورة المائدة، الآية 2
-الحقيبة التدريبية الخاصة بالتكافل من اعداد الدكتور موسى مصطفى القضاة، وهي معتمدة من قبل المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين. - التكييف الفقهي لعلاقة حملة الوثائق بصندوقهم، من اعداد الدكتور موسى مصطفى القضاة - التحديات التي تواجه صناعة التكافل، من اعداد الدكتور موسى مصطفى القضاة - تحول شركات التامين التقليدية إلى شركات تكافلية، من اعداد الدكتور موسى مصطفى القضاة - الشخصية الاعتبارية لحساب حملة الوثائق، من اعداد الدكتور موسى مصطفى القضاة