المحكمة الدستورية العليا (مصر): الفرق بين النسختين

ط
لا يوجد ملخص تحرير
ط (بوت: إصلاح التحويلات)
 
طلا ملخص تعديل
 
سطر 40: سطر 40:
== إجراءات التقاضي فيها ==
== إجراءات التقاضي فيها ==
تسري الأحكام المقررة في [[قانون]] المرافعات المدنية والتجارية على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التي تقدم إلى [[محكمة|المحكمة]]، وذلك بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها.<ref>مادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا</ref> وتتولى [[محكمة|المحكمة]] الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي:<ref>مادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا</ref>
تسري الأحكام المقررة في [[قانون]] المرافعات المدنية والتجارية على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التي تقدم إلى [[محكمة|المحكمة]]، وذلك بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها.<ref>مادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا</ref> وتتولى [[محكمة|المحكمة]] الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي:<ref>مادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا</ref>
# '''طريقة الإحالة:''' إذا ترائى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات [[قضاء|الاختصاص القضائي]] أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في [[قانون]] أو لائحة لازم للفصل في النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة.<ref>مادة 29 فقرة (أ) من قانون المحكمة الدستورية العليا</ref>
# '''طريقة الإحالة:''' إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات [[قضاء|الاختصاص القضائي]] أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في [[قانون]] أو لائحة لازم للفصل في النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة.<ref>مادة 29 فقرة (أ) من قانون المحكمة الدستورية العليا</ref>
# '''طريقة الدفع:''' إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات [[قضاء|الاختصاص القضائي]] بعدم دستورية نص في [[قانون]] أو لائحة ورأت [[محكمة|المحكمة]] أو الهيئة أن الدفع جدي، أجّلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع موعدًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الموعد المحدد اعتبر الدفع كأن لم يكن.<ref>مادة 29 فقرة (ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا</ref>
# '''طريقة الدفع:''' إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات [[قضاء|الاختصاص القضائي]] بعدم دستورية نص في [[قانون]] أو لائحة ورأت [[محكمة|المحكمة]] أو الهيئة أن الدفع جدي، أجّلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع موعدًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الموعد المحدد اعتبر الدفع كأن لم يكن.<ref>مادة 29 فقرة (ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا</ref>


سطر 96: سطر 96:


=== المرحلة الخامسة: عام 1953<ref>قضاء الدستورية بالقضاء الدستوري في مصر/عادل عمر شريف/مطبعة دار الشعب، 1988، صفحة31</ref> ===
=== المرحلة الخامسة: عام 1953<ref>قضاء الدستورية بالقضاء الدستوري في مصر/عادل عمر شريف/مطبعة دار الشعب، 1988، صفحة31</ref> ===
ظلّ الوضع [[قضاء|القضائي]] في [[مصر]] كما هو عقب حكم [[محكمة القضاء الإداري (مصر)|محكمة القضاء الإداري]]، حتى قامت [[ثورة 23 يوليو|ثورة يوليو]] سنة [[1952]]، فوضعت مشروعًا لدستور جديد بدلا من [[دستور الدولة المصرية (1923)|دستور 1923]] أطلق عليه ''مشروع لجنة الخمسين''. ونص المشروع على إنشاء محكمة عليا تكون لها سلطة الرقابة على [[دستور]]ية [[قانون|القوانين]]، وكان ذلك المشروع يمثل أول محاولة تتحقق على الواقع العملي لإنشاء المحكمة العليا في [[مصر]] تبسط رقابتها على [[قانون|القوانين]].
ظلّ الوضع [[قضاء|القضائي]] في [[مصر]] كما هو عقب حكم [[محكمة القضاء الإداري (مصر)|محكمة القضاء الإداري]]، حتى قامت [[ثورة 23 يوليو|ثورة يوليو]] سنة [[1952]]، فوضعت مشروعًا لدستور جديد بدلا من [[دستور الدولة المصرية (1923)|دستور 1923]] أطلق عليه ''مشروع [[لجنة الخمسين]]''. ونص المشروع على إنشاء محكمة عليا تكون لها سلطة الرقابة على [[دستور]]ية [[قانون|القوانين]]، وكان ذلك المشروع يمثل أول محاولة تتحقق على الواقع العملي لإنشاء المحكمة العليا في [[مصر]] تبسط رقابتها على [[قانون|القوانين]].


حدد المشروع عدد قضاة المحكمة العليا المزمع تأسيسها بألا يتجاوز تسعة [[قاض|قضاة]] بأي حال من الأحوال، وأن يتم اختيار هؤلاء [[قاض|القضاة]] من بين أساتذة القانون [[كلية الحقوق (توضيح)|بكليات الحقوق]] المصرية ومن مستشاري المحاكم الأخرى ومن المحلّفين لدى [[محكمة النقض (مصر)|محكمة النقض المصرية]]. وبدأ مشروع لجنة الخمسين يتّخذ، فعليًا، حيّز التنفيذ. ولكن تم إجهاض المشروع على يد رجال [[ثورة 23 يوليو|الثورة]] الذين تجاهلوه وأعدّوا مشروع مختلف لل[[دستور]] الجديد.
حدد المشروع عدد قضاة المحكمة العليا المزمع تأسيسها بألا يتجاوز تسعة [[قاض|قضاة]] بأي حال من الأحوال، وأن يتم اختيار هؤلاء [[قاض|القضاة]] من بين أساتذة القانون [[كلية الحقوق (توضيح)|بكليات الحقوق]] المصرية ومن مستشاري المحاكم الأخرى ومن المحلّفين لدى [[محكمة النقض (مصر)|محكمة النقض المصرية]]. وبدأ مشروع لجنة الخمسين يتّخذ، فعليًا، حيّز التنفيذ. ولكن تم إجهاض المشروع على يد رجال [[ثورة 23 يوليو|الثورة]] الذين تجاهلوه وأعدّوا مشروع مختلف لل[[دستور]] الجديد.
سطر 109: سطر 109:


=== المرحلة الثامنة: سنة 2012 ===
=== المرحلة الثامنة: سنة 2012 ===
بعد ثورة 25 يناير في 2011 وبعد انتخابات الرئاسة المصرية في 2012، قام حوار وجدل عميق استمر لمدة ستة أشهرحول مشروع دستور جديد لمصر «مشروع دستور مصر 2012»، تم بعده استفتاء الشعب المصري في استفتاء عام علي مرحلتين يومي 15 و22 ديسمبر 2012 علي دستور جديد لمصر «دستور 2012». وفي 25 ديسمبر 2012 حسم الشعب المصري خياراته مع الدستور وانتهى الأمر بإقراره بموافقة نحو 64% واعتراض 36% من المصوتين. وبموجب الدستور الجديد تستمر المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح. ويحدد القانون اختصاصتها الأخرى، وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.
بعد ثورة 25 يناير في 2011 وبعد انتخابات الرئاسة المصرية في 2012، قام حوار وجدل عميق استمر لمدة ستة أشهر حول مشروع دستور جديد لمصر «مشروع دستور مصر 2012»، تم بعده استفتاء الشعب المصري في استفتاء عام على مرحلتين يومي 15 و22 ديسمبر 2012 على دستور جديد لمصر «دستور 2012». وفي 25 ديسمبر 2012 حسم الشعب المصري خياراته مع الدستور وانتهى الأمر بإقراره بموافقة نحو 64% واعتراض 36% من المصوتين. وبموجب الدستور الجديد تستمر المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.


ولكن حدد الدستور الجديد تشكيلها من رئيس وعشرة أعضاء، علي أن يبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التي ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية. كما نصت المادة (177) من دستور 2012 علي تحديد اختصاص المحكمة الدستورية العليا في تقرير مدى مطابقة مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات التشريعية والمحلية للدستور قبل إصدارها، ولا تخضع القوانين المشار إليها للرقابة اللاحقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى.
ولكن حدد الدستور الجديد تشكيلها من رئيس وعشرة أعضاء، على أن يبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التي ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية. كما نصت المادة (177) من دستور 2012 على تحديد اختصاص المحكمة الدستورية العليا في تقرير مدى مطابقة مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات التشريعية والمحلية للدستور قبل إصدارها، ولا تخضع القوانين المشار إليها للرقابة اللاحقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى.


== مبنى المحكمة ==
== مبنى المحكمة ==
سطر 117: سطر 117:
[[ملف:Supreme Constitutional Court of Egypt.JPG|تصغير|مبنى المحكمة في [[حي المعادي]] [[القاهرة الكبرى|بالقاهرة الكبرى]].]]
[[ملف:Supreme Constitutional Court of Egypt.JPG|تصغير|مبنى المحكمة في [[حي المعادي]] [[القاهرة الكبرى|بالقاهرة الكبرى]].]]


يقع [[مبنى]] المحكمة الدستورية العليا في كورنيش [[نهر النيل|النيل]] [[حي المعادي|بالمعادي]] ب[[القاهرة الكبرى]]، على مساحة أربعة آلاف متر مربع، ويتكون من أربعة أدوار، بالإضافة إلى قاعات الجلسات والمؤتمرات، ومكتب رئيس المحكمة و 33 مكتبًا للمستشارين، ومكتبة قضائية تحتوي على كتب ومراجع قانونية.
يقع [[مبنى]] المحكمة الدستورية العليا في كورنيش [[نهر النيل|النيل]] [[حي المعادي|بالمعادي]] ب[[القاهرة الكبرى]]، على مساحة أربعة آلاف متر مربع، ويتكون من أربعة أدوار، بالإضافة إلى قاعات الجلسات والمؤتمرات، ومكتب رئيس المحكمة و 33 مكتبًا للمستشارين، ومكتبة قضائية تحتوي على كتب ومراجع قانونية. ويجمع [[مبنى]] [[محكمة|المحكمة]] في شكله بين [[العمارة في مصر القديمة|العمارة المصرية القديمة]] وبين الطراز المعماري المعاصر. فكأنه بذلك يعبّر عن [[عمارة|الطراز المعماري]] القديم برؤية معاصرة. حيث بني [[مبنى]] المحكمة الدستورية العليا على طراز [[معبد الأقصر]] على 14 [[مسلة]] فرعونية بالدور الأرضي، و 14 [[مسلة]] من الطابق الأول حتى الطابق الرابع، وهو ما يماثل تصميم المعابد المصرية من حيث الأعمدة والتيجان المزيّنة ب[[قائمة النباتات المعروفة باسم لوتس أو لوطس|زهرة اللوتس]] و[[بردية|البردي]]. ويبلغ ارتفاع الأعمدة 28 متر، كما توجد [[نافورة]] على شكل [[قائمة النباتات المعروفة باسم لوتس أو لوطس|زهرة اللوتس]].
ويجمع [[مبنى]] [[محكمة|المحكمة]] في شكله بين [[العمارة في مصر القديمة|العمارة المصرية القديمة]] وبين الطراز المعماري المعاصر. فكأنه بذلك يعبّر عن [[عمارة|الطراز المعماري]] القديم برؤية معاصرة. حيث بني [[مبنى]] المحكمة الدستورية العليا على طراز [[معبد الأقصر]] على 14 [[مسلة]] فرعونية بالدور الأرضي، و 14 [[مسلة]] من الطابق الأول حتى الطابق الرابع، وهو ما يماثل تصميم المعابد المصرية من حيث الأعمدة والتيجان المزيّنة ب[[قائمة النباتات المعروفة باسم لوتس أو لوطس|زهرة اللوتس]] و[[بردية|البردي]]. ويبلغ ارتفاع الأعمدة 28 متر، كما توجد [[نافورة]] على شكل [[قائمة النباتات المعروفة باسم لوتس أو لوطس|زهرة اللوتس]].


كذلك تتضمّن [[محكمة|المحكمة]] لوحات [[زجاج]]ية تتوافق مع تصميم [[مبنى]] [[محكمة|المحكمة]] بشكله الفرعوني القديم.
كذلك تتضمّن [[محكمة|المحكمة]] لوحات [[زجاج]]ية تتوافق مع تصميم [[مبنى]] [[محكمة|المحكمة]] بشكله الفرعوني القديم.
سطر 131: سطر 130:
[[ملف:Large Cairo Landsat.jpg|200px|يسار|تصغير| صورة عبر [[قمر اصطناعي|القمر الصناعي]] للقاهرة الكبرى.]]
[[ملف:Large Cairo Landsat.jpg|200px|يسار|تصغير| صورة عبر [[قمر اصطناعي|القمر الصناعي]] للقاهرة الكبرى.]]
=== مأزق دستوري في 2008 بسبب الموقع الجغرافي ===
=== مأزق دستوري في 2008 بسبب الموقع الجغرافي ===
صدر عن إحدى التقسيمات القديمة لمحافظات إقليم [[القاهرة الكبرى]] استحدثت فيه محافظتين جديدتين هما: [[محافظة حلوان|حلوان]]، و<nowiki/>[[محافظة السادس من أكتوبر|السادس من أكتوبر]] بتاريخ [[18 أبريل|18 إبريل]] [[2008]]، وبعد صدور القرار الخاص بإنشاء محافظة حلوان فوجئت المحكمة بأن مقرها الواقع على كورنيش النيل وضمن دائرة حي البساتين قد أصبح تابعا جغرافيا لمحافظة حلوان وليس للقاهرة العاصمة مما يشكل مخالفة دستورية<ref>[http://www.link0777.com/Articles/POLITICS/default.aspx?url=http://news.link0777.com/News/politics/2008/april/22/gov.aspx لينك 07770777، الأخبار، مناقشات ساخنة وبيان عاجل في البرلمان ينتقد التقسيم الجديد للمحافظات، بتاريخ 21 أبريل 2008] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20110727154630/http://www.link0777.com/Articles/POLITICS/default.aspx?url=http://news.link0777.com/News/politics/2008/april/22/gov.aspx |date=27 يوليو 2011}}</ref> حيث ينص دستور 1971 على أن تقع المحكمة في [[القاهرة|العاصمة]]،<ref>[https://www.elfagr.org/NewsDetails.aspx?nwsId=15300&secid=3546 جريدة الفجر، العدد رقم 266،الاثنين 16 أغسطس 2010] {{وصلة مكسورة|تاريخ= مايو 2019 |bot=JarBot}} {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20200416134635/http://www.elfagr.org/NewsDetails.aspx?nwsId=15300&secid=3546|date=2020-04-16}}</ref> والنص موجود في الفصل الخامس من الباب الخامس من [[دستور جمهورية مصر العربية (1971)|دستور 1971]] تحت مسمى «المحكمة الدستورية العليا»، المادة رقم 174 والتي تنص على:
صدر عن إحدى التقسيمات القديمة لمحافظات إقليم [[القاهرة الكبرى]] استحدثت فيه محافظتين جديدتين هما: [[محافظة حلوان|حلوان]]، و<nowiki/>[[محافظة السادس من أكتوبر|السادس من أكتوبر]] بتاريخ [[18 أبريل|18 إبريل]] [[2008]]، وبعد صدور القرار الخاص بإنشاء محافظة حلوان فوجئت المحكمة بأن مقرها الواقع على [[كورنيش النيل]] وضمن دائرة حي البساتين قد أصبح تابعا جغرافيا لمحافظة حلوان وليس للقاهرة العاصمة مما يشكل مخالفة دستورية<ref>[http://www.link0777.com/Articles/POLITICS/default.aspx?url=http://news.link0777.com/News/politics/2008/april/22/gov.aspx لينك 07770777، الأخبار، مناقشات ساخنة وبيان عاجل في البرلمان ينتقد التقسيم الجديد للمحافظات، بتاريخ 21 أبريل 2008] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20110727154630/http://www.link0777.com/Articles/POLITICS/default.aspx?url=http://news.link0777.com/News/politics/2008/april/22/gov.aspx |date=27 يوليو 2011}}</ref> حيث ينص دستور 1971 على أن تقع المحكمة في [[القاهرة|العاصمة]]،<ref>[https://www.elfagr.org/NewsDetails.aspx?nwsId=15300&secid=3546 جريدة الفجر، العدد رقم 266،الاثنين 16 أغسطس 2010] {{وصلة مكسورة|تاريخ= مايو 2019 |bot=JarBot}} {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20200416134635/http://www.elfagr.org/NewsDetails.aspx?nwsId=15300&secid=3546|date=2020-04-16}}</ref> والنص موجود في الفصل الخامس من الباب الخامس من [[دستور جمهورية مصر العربية (1971)|دستور 1971]] تحت مسمى «المحكمة الدستورية العليا»، المادة رقم 174 والتي تنص على:


{{اقتباس خاص|المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، في [[مصر|جمهورية مصر العربية]]، مقرها مدينة [[القاهرة]].<ref>[http://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/constitution/chp_five/part_five.aspx بوابة الحكومة المصرية، الدستور ووثائق قانونية، دستور جمهورية مصر العربية، الفصل الخامس، المحكمة الدستورية العليا] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20110714160535/http://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/constitution/chp_five/part_five.aspx |date=14 يوليو 2011}}</ref>}}
{{اقتباس خاص|المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، في [[مصر|جمهورية مصر العربية]]، مقرها مدينة [[القاهرة]].<ref>[http://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/constitution/chp_five/part_five.aspx بوابة الحكومة المصرية، الدستور ووثائق قانونية، دستور جمهورية مصر العربية، الفصل الخامس، المحكمة الدستورية العليا] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20110714160535/http://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/constitution/chp_five/part_five.aspx |date=14 يوليو 2011}}</ref>}}
سطر 146: سطر 145:
# [[محام|المحامين]] الذين اشتغلوا أمام [[محكمة النقض (مصر)|محكمة النقض]] أو المحكمة الإدارية العليا لمدة ثماني سنوات على الأقل.
# [[محام|المحامين]] الذين اشتغلوا أمام [[محكمة النقض (مصر)|محكمة النقض]] أو المحكمة الإدارية العليا لمدة ثماني سنوات على الأقل.


يعين رئيس المحكمة الدستورية العليا بقرار من [[رئيس الجمهورية]]، ومن بين أعضاء المحكمة العليا أو من غيرهم ممن تتوافر فيهم شروط التعيين المبينة سلفًا. ويجوز تعيين رئيس المحكمة دون تقيد بسن التقاعد.<ref>مادة 5 من قانون المحكمة الدستورية العليا</ref>
يعين رئيس المحكمة الدستورية العليا بقرار من [[رئيس الجمهورية]]، ومن بين أعضاء المحكمة العليا أو من غيرهم ممن تتوافر فيهم شروط التعيين المبينة سلفًا. ويجوز تعيين رئيس المحكمة دون تقيد بسن التقاعد.<ref>مادة 5 من قانون المحكمة الدستورية العليا</ref> ويكون تعين نواب رئيس المحكمة ومستشاريها بقرار من [[رئيس الجمهورية]] بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء. ويحدد قرار التعيين الوظيفة والأقدمية فيها.
ويكون تعين نواب رئيس المحكمة ومستشاريها بقرار من [[رئيس الجمهورية]] بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء. ويحدد قرار التعيين الوظيفة والأقدمية فيها.
ويكون تعيين رئيس المحكمة العليا ونوابه والمستشارين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويكون تعيين رئيس المحكمة العليا ونوابه والمستشارين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويحلف أعضاء المحكمة العليا قبل مباشرة وظائفهم يمينًا بأن يحكموا بالعدل وأن يحترموا القانون. ويكون حلف رئيس المحكمة اليمين أمام [[رئيس الجمهورية]]. ويكون حلف نواب رئيس المحكمة ومستشاريها أمام رئيس المحكمة العليا.<ref>مادة 6 من قانون المحكمة الدستورية العليا</ref>
ويحلف أعضاء المحكمة العليا قبل مباشرة وظائفهم يمينًا بأن يحكموا بالعدل وأن يحترموا القانون. ويكون حلف رئيس المحكمة اليمين أمام [[رئيس الجمهورية]]. ويكون حلف نواب رئيس المحكمة ومستشاريها أمام رئيس المحكمة العليا.<ref>مادة 6 من قانون المحكمة الدستورية العليا</ref>
سطر 383: سطر 381:
== أحدث الأحكام لعام 2008<ref>مجلة الدستورية: العدد العاشر، صفحة 18</ref> ==
== أحدث الأحكام لعام 2008<ref>مجلة الدستورية: العدد العاشر، صفحة 18</ref> ==


'''الطعن رقم 241 لسنة 24 ق دستورية جلسة [[3 فبراير]] [[2008]]:'''
'''الطعن رقم 241 لسنة 24 ق دستورية جلسة [[3 فبراير]] [[2008]]:''' حكمت [[محكمة|المحكمة]] بعدم [[دستور]]ية نص المادة الأولى من [[قانون|القانون]] رقم 76 لسنة [[1947]]، وألزمت [[حكومة|الحكومة]] المصروفات ومبلغ مائتي [[جنيه مصري|جنيه]] مقابل أتعاب [[محاماة|المحاماة]].
حكمت [[محكمة|المحكمة]] بعدم [[دستور]]ية نص المادة الأولى من [[قانون|القانون]] رقم 76 لسنة [[1947]]، وألزمت [[حكومة|الحكومة]] المصروفات ومبلغ مائتي [[جنيه مصري|جنيه]] مقابل أتعاب [[محاماة|المحاماة]].


'''الحكم رقم 70 لسنة 28 ق دستورية جلسة [[2 مارس]] [[2008]]:'''
'''الحكم رقم 70 لسنة 28 ق دستورية جلسة [[2 مارس]] [[2008]]:''' حكمت [[محكمة|المحكمة]] بعدم [[دستور]]ية الفقرة الثانية من المادة 4 من [[قانون]] التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة [[1981]] فيما نصت عليه من أنه «''وللجهة الإدارية المختصة تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني لدى الأعضاء بطريق الحجز الإداري، ولها في سبيل ذلك أن تستعين بغير مقابل بالأجهزة الحكومية أو المحلية''»، وألزمت [[حكومة|الحكومة]] المصروفات ومبلغ مائتي [[جنيه مصري|جنيه]] مقابل أتعاب [[محاماة|المحاماة]].
حكمت [[محكمة|المحكمة]] بعدم [[دستور]]ية الفقرة الثانية من المادة 4 من [[قانون]] التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة [[1981]] فيما نصت عليه من أنه «''وللجهة الإدارية المختصة تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني لدى الأعضاء بطريق الحجز الإداري، ولها في سبيل ذلك أن تستعين بغير مقابل بالأجهزة الحكومية أو المحلية''»، وألزمت [[حكومة|الحكومة]] المصروفات ومبلغ مائتي [[جنيه مصري|جنيه]] مقابل أتعاب [[محاماة|المحاماة]].


'''الحكم رقم 279 لسنة 25 ق دستورية جلسة [[2 مارس]] [[2008]]:'''
'''الحكم رقم 279 لسنة 25 ق دستورية جلسة [[2 مارس]] [[2008]]:''' حكمت [[محكمة|المحكمة]] بعدم [[دستور]]ية نص الفقرة الأخيرة من المادة 102 من لائحة نظام العاملين المدنيين بجهاز الخدمات العامة [[القوات المسلحة المصرية|للقوات المسلحة]] بوزارة الدفاع، الصادر بقرار رئيس مجلس إدارة جهاز الخدمات العامة رقم 1 لسنة [[1985]]، فيما تضمنته من حرمان العامل من المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية بما لا يجاوز ثلاثة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعًا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل.
حكمت [[محكمة|المحكمة]] بعدم [[دستور]]ية نص الفقرة الأخيرة من المادة 102 من لائحة نظام العاملين المدنيين بجهاز الخدمات العامة [[القوات المسلحة المصرية|للقوات المسلحة]] بوزارة الدفاع، الصادر بقرار رئيس مجلس إدارة جهاز الخدمات العامة رقم 1 لسنة [[1985]]، فيما تضمنته من حرمان العامل من المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية بما لا يجاوز ثلاثة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعًا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل.


'''الطعن رقم 214 لسنة 28 ق دستورية جلسة [[6 أبريل|6 إبريل]] [[2008]]:'''
'''الطعن رقم 214 لسنة 28 ق دستورية جلسة [[6 أبريل|6 إبريل]] [[2008]]:''' حكمت [[محكمة|المحكمة]] بعدم [[دستور]]ية نص المادة 65 من لائحة العاملين ببنك ناصر الاجتماعي الصادر بقرار مجلس إدارة [[مصرف (أموال)|البنك]] بتاريخ [[6 يناير]] [[1980]]، وقبل تعديلها بقرار مجلس إدارة [[مصرف (أموال)|البنك]] في [[21 فبراير]] [[2001]]، فيما تضمّنه من وضع حدّ أقصى للمقابل النقدي لرصيد الإجازات السنوية لا يجاوز أجر أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعًا إلى أسباب تقتضيها مصلحة العمل.
حكمت [[محكمة|المحكمة]] بعدم [[دستور]]ية نص المادة 65 من لائحة العاملين ببنك ناصر الاجتماعي الصادر بقرار مجلس إدارة [[مصرف (أموال)|البنك]] بتاريخ [[6 يناير]] [[1980]]، وقبل تعديلها بقرار مجلس إدارة [[مصرف (أموال)|البنك]] في [[21 فبراير]] [[2001]]، فيما تضمّنه من وضع حدّ أقصى للمقابل النقدي لرصيد الإجازات السنوية لا يجاوز أجر أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعًا إلى أسباب تقتضيها مصلحة العمل.


'''الطعن رقم 33 لسنة 23 ق دستورية جلسة [[4 مايو]] [[2008]]:'''
'''الطعن رقم 33 لسنة 23 ق دستورية جلسة [[4 مايو]] [[2008]]:''' حكمت [[محكمة|المحكمة]] بعدم [[دستور]]ية نص المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة [[1952]] بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات، فيما نصت عليه من نقل أعيان الوقف (بعد وفاة الواقف الأصلي) إلى المستحقين الحاليين فيه، ولذرية من مات من ذوي الاستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته أو حصة أصله في الاستحقاق، دون باقي ورثة الواقف.
حكمت [[محكمة|المحكمة]] بعدم [[دستور]]ية نص المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة [[1952]] بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات، فيما نصت عليه من نقل أعيان الوقف (بعد وفاة الواقف الأصلي) إلى المستحقين الحاليين فيه، ولذرية من مات من ذوي الاستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته أو حصة أصله في الاستحقاق، دون باقي ورثة الواقف.


'''الطعن رقم 116 لسنة 27 ق دستورية جلسة [[4 مايو]] [[2008]]:'''
'''الطعن رقم 116 لسنة 27 ق دستورية جلسة [[4 مايو]] [[2008]]:''' حكمت [[محكمة|المحكمة]] بعدم [[دستور]]ية نص الفقرة الثانية من المادة 19 من [[قانون|القانون]] رقم 136 لسنة [[1981]]، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ فيما تضمّنه من عدم اشتراط موافقة المؤجر عند تغيير المستأجر استعمال جزء من العين المؤجرة إلى غير غرض السكني، وألزمت [[حكومة|الحكومة]] بالمصروفات ومبلغ مائتي [[جنيه مصري|جنيه]] مقابل أتعاب [[محاماة|المحاماة]].
حكمت [[محكمة|المحكمة]] بعدم [[دستور]]ية نص الفقرة الثانية من المادة 19 من [[قانون|القانون]] رقم 136 لسنة [[1981]]، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ فيما تضمّنه من عدم اشتراط موافقة المؤجر عند تغيير المستأجر استعمال جزء من العين المؤجرة إلى غير غرض السكني، وألزمت [[حكومة|الحكومة]] بالمصروفات ومبلغ مائتي [[جنيه مصري|جنيه]] مقابل أتعاب [[محاماة|المحاماة]].


'''الطعن رقم 20 لسنة 27 ق دستورية جلسة [[8 يونيو]] [[2008]]:'''
'''الطعن رقم 20 لسنة 27 ق دستورية جلسة [[8 يونيو]] [[2008]]:''' حكمت [[محكمة|المحكمة]] أولاً: بعدم [[دستور]]ية ما نص عليه البند 2 من الفقرة الثانية من المادة الأولى من [[قانون|القانون]] رقم 88 لسنة [[2004]]؛ بزيادة المعاشات، من أن تكون الزيادة في المعاش بحدّ أقصى ستين [[جنيه مصري|جنيهًا]] شهريًا، وألزمت [[حكومة|الحكومة]] بالمصروفات ومبلغ مائتي [[جنيه مصري|جنيه]] مقابل أتعاب [[محاماة|المحاماة]]. ثانيًا: بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخيًا لإعمال أثره.
حكمت [[محكمة|المحكمة]] أولاً: بعدم [[دستور]]ية ما نص عليه البند 2 من الفقرة الثانية من المادة الأولى من [[قانون|القانون]] رقم 88 لسنة [[2004]]؛ بزيادة المعاشات، من أن تكون الزيادة في المعاش بحدّ أقصى ستين [[جنيه مصري|جنيهًا]] شهريًا، وألزمت [[حكومة|الحكومة]] بالمصروفات ومبلغ مائتي [[جنيه مصري|جنيه]] مقابل أتعاب [[محاماة|المحاماة]]. ثانيًا: بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخيًا لإعمال أثره.


'''الطعن رقم 148 لسنة 28 ق دستورية جلسة [[6 يوليو]] [[2008]]:'''
'''الطعن رقم 148 لسنة 28 ق دستورية جلسة [[6 يوليو]] [[2008]]:''' حكمت [[محكمة|المحكمة]] أولاً: بعدم [[دستور]]ية نص المادة 25 من [[قانون]] تنظيم [[هيئة قضايا الدولة (مصر)|هيئة قضايا الدولة]] الصادر بقرار [[رئيس الجمهورية]] رقم 75 لسنة 1963، معدلاً بالقانونين رقمي 65 لسنة [[1976]]، 10 لسنة [[1986]]، فيما تضمّنه من:
حكمت [[محكمة|المحكمة]] أولاً: بعدم [[دستور]]ية نص المادة 25 من [[قانون]] تنظيم [[هيئة قضايا الدولة (مصر)|هيئة قضايا الدولة]] الصادر بقرار [[رئيس الجمهورية]] رقم 75 لسنة 1963، معدلاً بالقانونين رقمي 65 لسنة [[1976]]، 10 لسنة [[1986]]، فيما تضمّنه من:
# أن يرأس ''لجنة التأديب والتظلمات''؛ وهي تنظر في أمر عضو الهيئة الذي حصل على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط أو أربعة تقارير بدرجة متوسط، ورئيس الهيئة؛ الذي رفع الأمر إلى [[وزير العدل]].
# أن يرأس ''لجنة التأديب والتظلمات''؛ وهي تنظر في أمر عضو الهيئة الذي حصل على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط أو أربعة تقارير بدرجة متوسط، ورئيس الهيئة؛ الذي رفع الأمر إلى [[وزير العدل]].
# أن تفصل اللجنة المشار إليها في هذا الطلب، ولو كان من أعضائها من شارك في فحص حالة العضو والتفتيش عليه.
# أن تفصل اللجنة المشار إليها في هذا الطلب، ولو كان من أعضائها من شارك في فحص حالة العضو والتفتيش عليه.