قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2002

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
قرار مجلس الأمن 2002
ميناء بوساسو شمال الصومال
ميناء بوساسو شمال الصومال
ميناء بوساسو شمال الصومال
التاريخ 29 يوليو 2011
اجتماع رقم 6,596
الرمز S/RES/2002  (الوثيقة)
الموضوع الحالة في الصومال
ملخص التصويت
15 مصوت لصالح
لا أحد مصوت ضد
لا أحد ممتنع
النتيجة تم تبنيه
تكوين مجلس الأمن
الأعضاء الدائمون
أعضاء غير دائمين

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2002، الذي تم تبنيه بالإجماع في 29 يوليو 2011، بعد التذكير بالقرارات 733 (1992)، 1519 (2003)، 1558 (2004)، 1587 (2004)، 1630 (2005)، 1676 (2006)، 1724 (2006)، 1744 (2007)، 1766 (2007)، 1772 (2007)، 1801 (2008)، 1811 (2008)، 1844 (2008)، 1853 (2008)، 1862 (2009)، 1907 (2009)، 1916 (2010) و1972 (2011)، شدد المجلس العقوبات المفروضة على إريتريا والصومال لتشمل الأفراد والكيانات التي تجند أو تستخدم الجنود الأطفال في الحرب الأهلية الصومالية، بالإضافة إلى المسؤولين عن الهجمات على المدارس والمستشفيات في الصومال.[1]

ملاحظات

في ديباجة القرار، أكد المجلس من جديد أهمية اتفاق جيبوتي للسلام والميثاق الاتحادي الانتقالي كأساس لحل النزاع في الصومال. وأدان انتهاكات حظر الأسلحة المفروض على إريتريا والصومال ودعا جميع الدول ولا سيما دول المنطقة إلى الامتناع عن انتهاك الحظر. وشدد أعضاء المجلس على الحاجة إلى تعزيز مراقبة عمليات حظر الأسلحة وأعربوا عن قلقهم إزاء أعمال التخويف ضد مجموعة المراقبة.

أعرب القرار 2002 عن القلق إزاء تدهور الوضع الإنساني في الصومال وأدان القيود التي تفرضها الجماعات المسلحة على إيصال المساعدات الإنسانية إلى البلاد والهجمات على العاملين في المجال الإنساني. وفي غضون ذلك، شدد المجلس على أهمية التخصيص الخاضع للمساءلة والشفافية للموارد المالية ودعا إلى إنهاء اختلاس الأموال.

وقرر المجلس أن الوضع في الصومال وأعمال إريتريا «التي تقوض السلام والمصالحة» في الصومال وكذلك الخلاف بين إريتريا وجيبوتي، لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

أعمال

بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، قرر مجلس الأمن أن حظر السفر والجزاءات الاقتصادية وحظر توريد الأسلحة سيطبق أيضًا على الأفراد والكيانات الذين تحددهم اللجنة والذين إما يعرقلون عملية السلام أو يجندون الأطفال أو يهاجمون المدارس والمستشفيات في انتهاك للقانون الدولي. كما ستشمل هذه الأفعال اختلاس الأموال.

واعتبر القرار أن جميع التجارة غير المحلية التي مرت بها الموانئ التي تسيطر عليها حركة الشباب تشكل تهديدًا للسلام والاستقرار والأمن في الصومال وتعرض كل من شارك في هذه التجارة للعقوبات. وفي هذا الصدد، طُلب من الحكومة الاتحادية الانتقالية حظر جميع التجارة التي تقوم بها السفن الكبيرة مع الموانئ التي تسيطر عليها الجماعة المتمردة.

دعا القرار 2002 إلى إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع الأشخاص المحتاجين في جميع أنحاء الصومال. طلب المجلس من الأمين العام بان كي مون تجديد تفويض مجموعة المراقبة المكونة من ثمانية أشخاص والتي تم تأسيسها بموجب القرار 1558 (2004) لمدة اثني عشر شهرًا أخرى؛ وكان من بين أولوياتها الإشراف على العقوبات والتحقيق في انتهاكات الإجراءات والتحقيق في الأرباح في الموانئ التي تسيطر عليها حركة الشباب وتقديم تقارير عن الوضع إلى المجلس.[2]

أخيرًا، تم حث جميع المنظمات الدولية والدول في المنطقة، بما في ذلك إريتريا والحكومة الصومالية الانتقالية، على ضمان سلامة مجموعة المراقبة.

انظر أيضًا

مراجع

 

  1. ^ "Security Council tightens sanctions regime on Somalia, Eritrea, extending mandate of monitoring group for 12 months". United Nations. 29 يوليو 2011. مؤرشف من الأصل في 2014-09-30.
  2. ^ "UN extends arms embargo mandate in Somalia, Eritrea". الصين يوميا. 30 يوليو 2011. مؤرشف من الأصل في 2019-06-13.

روابط خارجية