قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 103

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
قرار مجلس الأمن
التاريخ 1953
الأعضاء الدائمون
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل <=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
أعضاء غير دائمين

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 103، الذي اعتمد في 3 ديسمبر 1953، أوصى الجمعية العامة السماح لسان مارينو بأن تصبح طرفا في محكمة العدل الدولية إذا استوفت الشروط التالية: (أ) قبول حكم النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، (ب) قبول جميع التزامات العضو في الأمم المتحدة بموجب المادة 94 من الميثاق، و (ج) التعهد بالمساهمة في نفقات المحكمة حيث ستتمكن الجمعية العامة من الوصول من وقت لآخر بعد التشاور مع حكومة سان مارينو.[1]

تم تبني القرار بعشرة أصوات، في حين امتنع الاتحاد السوفياتي.

انظر أيضًا

المراجع

  1. ^ "معلومات عن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 103 على موقع undocs.org". undocs.org. مؤرشف من الأصل في 2023-01-07.