عدالة النوع الاجتماعي والقانون في فلسطين

قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والإسكوا – بإجراء دراسة حول عدالة النوع الاجتماعي والقانون؛ وتهدف الدراسة إلى تقديم تقييم متكامل للقوانين والسياسات المؤثرة على عدالة النوع الاجتماعي والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية.

تتكون الدراسة من مقدمة تصف الخلفية والمنطق الحاكم وإطار العمل التحليلي والمنهجية، و18 فصلًا للدول. يستعرض كل فصل من فصول الدول خرائط التطورات التشريعية والسياساتية الأساسية في الدولة، فيما يخص عدالة النوع الاجتماعي.

ويستعرض فصل الدولة هذا نتائج الدراسة المتصلة بالجزائر. ويقدم الفصل تحليلًا بما إذا كانت قوانين وسياسات الدولة تعزز أم تعيق المساواة بين النساء والرجال أمام القانون، وما إذا كانت تكفل الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ويشتمل فصل الدولة على تحليل للمجالات القانونية التالية:

  • الضمانات الدستورية للمساواة بين الجنسين وتدابير الحماية الدستورية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
  • حالة القوانين الجنائية وما إذا كانت قوانين العنف الأسري في الدولة تتصدى للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
  • حالة قوانين الأحوال الشخصية وكيف تؤثر على المساواة بين الجنسين.
  • حالة قوانين الجنسية وما إذا كانت تضمن تمتع النساء والرجال بالمساواة في الحقوق المتصلة بالجنسية.
  • حالة قوانين العمل وما إذا كانت تحمي من التمييز ومن العنف القائم على النوع الاجتماعي في أماكن العمل.

نظرة عامة

كان ما يقارب خمسة ملايين فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة في عام 2017، 49,2 في المئة منهم من الإناث.[1] هذا يستثني السكان الفلسطينيين في القدس والمهجر الفلسطيني. وما يقارب نصف الفلسطينيين جميعاً هم من اللاجئين.[2] تؤثر الصعوبات المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي على جميع جوانب الحياة، وتؤثر بشكل غير متناسب على النساء والفتيات، وتخلق عقبات أمام وصول جميع الفلسطينيين إلى العدالة. وتفرض الانتهاكات الممنهجة، التي تشمل القيود المفروضة على التنقل، وهدم المنازل، مجموعة من الأعباء على النساء والفتيات الفلسطينيات.

الإطار القانوني

يقوم النظام القانوني لدولة فلسطين بتنفيذ مجموعة من القوانين البريطانية والأردنية والمصرية والعثمانية والفلسطينية (بما في ذلك قوانين الأحوال الشخصية الشرعية) فضلاً عن الأوامر العسكرية الإسرائيلية. ولم يتم تعديل بعض هذه القوانين منذ عام 1948. وقد أدى فرض الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة والحكم الفعلي المنفصل لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى إصدار قوانين أحادية الجانب غير متسقة في كثير من الأحيان. في العموم، تمت إعاقة التعديلات العامة للقوانين في ظل السلطة الفلسطينية بسبب عدم انعقاد المجلس التشريعي الفلسطيني.

ينطبق مزيج من المراسيم الرئاسية في الضفة الغربية. فقد أصدر الرئيس محمود عباس أكثر من 174 قانوناً، بما في ذلك إنشاء نظام الضمان الاجتماعي، وتعديل قانون صندوق النفقة، وقانون العقوبات، وقانون الخدمة المدنية، وقانون الانتخابات. والضفة الغربية مجزأة إلى ثلاث مناطق، لكل منها نظام إدارة وحالة إدارية متميزة. هذا التعقيد يجعل الوصول إلى العدالة صعبًا إلى حد بعيد. المنطقة «أ» تخضع لإدارة السلطة الفلسطينية، التي تدير معظم الشؤون المدنية الداخلية والأمن الداخلي؛ وتتم إدارة المنطقة «ب» بشكل مشترك من قبل السلطة الفلسطينية وإسرائيل؛ والمنطقة «ج»، التي تحتوي على المستوطنات الإسرائيلية، تخضع للسيطرة الإسرائيلية الإدارية والعسكرية. بالإضافة إلى ذلك، يواجه الفلسطينيون في القدس الشرقية، ومنطقة «ح2» في الخليل، ومنطقة التماس، والمجتمعات البدوية، ومخيمات اللاجئين، تحديات من خلال شبكة من القوانين والأوامر والسياسات العسكرية. وبسبب الاحتلال، فالسلطة الفلسطينية غير قادرة على فرض قوانينها في المنطقة (ج) التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي أو في القدس الشرقية.

وفي قطاع غزة، أقرت حركة حماس قوانينها الخاصة، ورفضت تبني المراسيم الرئاسية التي تطبق في الضفة الغربية. كان للانقسام بين هاتين الحكومتين وعزل قطاع غزة آثار ضارة للغاية على السكان. ويشكل الوصول إلى العدالة تحدياً كبيراً في هذا المشهد السياسي، خاصة بالنسبة للنساء والفتيات اللواتي يناضلن من أجل تأكيد احترام حقوق الإنسان الأساسية. لقد أقرت حكومة حماس تشريعاً إسلامياً محافظاً يقيد حياة النساء والفتيات اللاتي يعشن في أزمة إنسانية مستمرة. منذ عام 2006، أصدرت حماس أكثر من 67 قانوناً، بما في ذلك القانون المدني، وقانون التعليم، والقانون المعدل لقانون الأحوال الشخصية، والقانون المعدل للقانون الجنائي، والقانون المعدل لقانون الإجراءات الجنائية.

فيما يتعلق بأمور الأحوال الشخصية، يخضع الفلسطينيون الذين يعيشون في القدس إلى اللوائح المدنية الإسرائيلية وقانون الأسرة الأردني، بينما ينطبق على المسلمين في الضفة الغربية وقطاع غزة مجموعتان مختلفتان من القوانين، كلاهما مستمد من المدرسة الحنفية من الفقه الإسلامي.

القانون الدولي

يؤكد إعلان الاستقلال الفلسطيني (1988) على التزام الدولة الفلسطينية بقواعد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. في عام 2007، كانت فلسطين واحدة من أوائل الدول التي صادقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2008.

وفي عام 2012، قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتحديث وضع فلسطين إلى دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة. وفي عام 2014، انضمت فلسطين إلى أكثر من 20 معاهدة منها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو»،[3] واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولم تقم فلسطين بإدخال أي تحفظات على هذه المعاهدات.

وفي عام 2014، أصبحت فلسطين طرفاً في اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي لعام 1977. وفي عام 2015، وقعت على اتفاقية حقوق المرأة السياسية ونظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.

القوانين الوطنية

فيما يلي قائمة بالقوانين الرئيسية ذات الصلة بعدالة النوع الاجتماعي والمساواة للنساء والفتيات الفلسطينيات:

قانون الانتداب البريطاني لعام 1936 في قطاع غزة
القانون البريطاني رقم 2 لعام 1937 في قطاع غزة
قانون منع الجرائم رقم 7 لعام 1954 في قطاع غزة
قانون حقوق الأسرة لعام 1954 في قطاع غزة
قانون العقوبات رقم 16 لعام 1960 في الضفة الغربية
قانون الأحوال الشخصية لعام 1976 في الضفة الغربية
قانون رقم 13 لعام 1995 بشأن الانتخابات
قانون الخدمة المدنية رقم 4 لعام 1998
قانون العمل رقم 7 لعام 2000
قانون العقوبات الجزائي رقم 3 لعام 2001
القانون الأساسي الفلسطيني (المعدل عام 2003)
قانون الطفل رقم 7 لعام 2004[4]
مرسوم رئاسي رقم 3 لعام 2004 بشأن تشكيل المجلس الأعلى لرعاية المعوقين
قانون الخدمة في قوات الأمن الفلسطينية رقم 8 لعام 2005
قانون الانتخابات المحلية لعام 2005
قانون صندوق النفقة رقم 6 لعام 2005
القرار رقم 50 لعام 2006 بشأن إنشاء صندوق المعاقين للإقراض والتوظيف بوزارة الشؤون الاجتماعية
القانون بموجب المرسوم رقم 1 لعام 2007 بشأن تمثيل المرأة في الانتخابات العامة
قانون التعليم لعام 2013 في قطاع غزة
قانون المرسوم رقم 1 لعام 2013 بتعديل القانون رقم 19 لعام 2004 بشأن السجناء والسجناء المفرج عنهم
المرسوم بقانون رقم 4 لعام 2016 بشأن حماية الأحداث في الضفة الغربية
قانون بموجب مرسوم لعام 2016 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية
القانون بموجب المرسوم رقم 19 لعام 2016 بشأن الضمان الاجتماعي
القانون بموجب المرسوم رقم 17 لعام 2016 بشأن الإعدام الشرعي
القانون بموجب المرسوم رقم 4 لعام 2016 بشأن حماية الأحداث

القانون الأساسي

تؤثر المواد التالية من القانون الأساسي على المرأة والعدالة بين الجنسين:

الإسلام هو الدين الرسمي في فلسطين ولسائر الديانات السماوية احترامها وقدسيتها. الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع (المادة 4).

الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة (المادة 9).

حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام (المادة 10).

رعاية الأمومة والطفولة واجب وطني، وللأطفال الحق في:

1. الحماية والرعاية الشاملة.

2. أن لا يستغلوا لأي غرض كان ولا يسمح لهم بالقيام بعمل يلحق ضررا بسلامتهم أو بصحتهم أو بتعليمهم.

3. الحماية من الإيذاء والمعاملة القاسية.

4. يجرم القانون تعريض الأطفال للضرب والمعاملة القاسيتين من قبل ذويهم.

5. أن يفصلوا إذا حكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية عن البالغين وأن يعاملوا بطريقة تستهدف إصلاحهم وتتناسب مع أعمارهم (المادة 29).

التعليم حق لكل مواطن، وإلزامي حتى نهاية المرحلة الأساسية علـى الأقل ومجاني فـي المدارس والمعاهد والمؤسسات العامة (المادة 24).

العمل حق لكل مواطن وهو واجب وشرف وتسعى السلطة الوطنية إلى توفيره لكل قادر عليه (المادة 25).

للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية. تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص. (المادة 26)

التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل فلسطيني حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعـي، وينظم القانون إجراءات التقاضي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا (المادة 30).

كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون تعتبر جريمة (المادة 32).

إطار السياسات

جدول أعمال السياسات الوطنية: وضع المواطنين أولاً 2017-2022، الذي أقره مجلس الوزراء، يؤكد التزام الحكومة بتمكين المرأة من العيش والعمل في فلسطين خالية من التمييز، وتعزيز المساواة بين النساء والرجال، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات، وإضفاء الطابع المؤسسي على تعميم مراعاة المنظور الجنساني في صنع السياسات والتخطيط والميزانية.[5] هذا مع بالحاجة إلى إزالة الحواجز التي تحول دون التوظيف والترقية والاحتفاظ بها لتزويد النساء بفرصة لتحقيق إمكاناتهن. وتأكيد أهمية استخدام أدوات تعميم مراعاة المنظور الجنساني لضمان إدماج مبادئ المساواة بين الجنسين في السياسات العامة والتشريعات وعمليات التخطيط والميزانية.

تم إنشاء وزارة شؤون المرأة في عام 2003 وتهدف إلى كفالة أن تنعكس الاحتياجات المحددة للنساء في السياسة الوطنية، وترصد الإجراءات الحكومية المتعلقة بوضع وتنفيذ السياسات الوطنية التي تؤثر على النساء. وقد صدر ميثاق حقوق المرأة في عام 2008 من قبل وزارة شؤون المرأة وائتلاف من منظمات المجتمع المدني. وتقود وزارة شؤون المرأة اللجنة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.[6] أنشئت هذه اللجنة في عام 2008 من قبل مجلس الوزراء، وهي الهيئة الرسمية المسؤولة عن رصد تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة. ويضم أعضاء اللجنة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ممثلة في ائتلاف المنتدى – وهو منتدى من المنظمات غير الحكومية لمكافحة العنف ضد المرأة.

وقد تم تشكيل لجنتين متخصصتين في وزارة العدل، اللجنة الوطنية لمواءمة التشريعات مع الاتفاقيات الدولية ولجنة تشريعات عدالة النوع الاجتماعي، وهما من فروع اللجنة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة. وإحدى مهامها هي مراجعة وصياغة القوانين والسياسات التشريعية المتعلقة بحقوق المرأة وحقوق الإنسان في فلسطين. وتشمل خطة لجنة الموائمة التشريعية لعام 2018 مراجعة وتعديل قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية وقانون الانتخابات لضمان توافقها مع المعايير الدولية.

وتقوم الوحدات أو الإدارات المعنية بالنوع الاجتماعي في المؤسسات الحكومية الأخرى بوضع سياسات النوع الاجتماعي، وتعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني في مختلف القطاعات، والتنسيق مع الجهات الفاعلة الأخرى بما في ذلك منظمات المجتمع المدني.[7] ولدى فلسطين إستراتيجية وطنية متوسطة المدى شاملة للقطاعات لمكافحة العنف ضد المرأة (2011-2019)، والتي تتضمن خطتي عمل.[8] تركز هذه الاستراتيجية على العنف القائم على النوع الاجتماعي بما في ذلك الوقاية والحماية والتنفيذ الفعال للقوانين.[9]

وتتولى الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 2014-2016 تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع القطاعات وتهدف إلى وضع المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في صميم الاستراتيجيات القطاعية المتتالية والخطط الوطنية الفلسطينية. وتبعتها الاستراتيجية الوطنية الجنسانية الشاملة للقطاعات 2017-2022، التي تغذي الاستراتيجيات القطاعية وخطة التنمية الوطنية وتتناول قرار مجلس الأمن 1325.

وقد أطلقت فلسطين خطة عمل وطنية في عام 2016 لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 للفترة 2017-2019. وتسعى إلى زيادة مشاركة النساء في حفظ السلام وتسوية النزاعات، ودمج منظور النساء في اتفاقات السلام، والتصدي لأثر النزاع على النساء، وحمايتهن من الانتهاك الجنسي مع تجريم العنف الجنسي. وقد أدرجت في الميزانية العامة لعام 2018.

وتؤيد الاستراتيجية الوطنية للصحة للفترة 2017- 2022 الحاجة إلى التعاون عبر القطاعات من أجل دعم النوع الاجتماعي وصحة الشباب، بما في ذلك الوعي الجنسي، وصحة المراهقين والشباب، والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي وتمكين المرأة والرعاية الصحية للنساء والرجال في مختلف مراحل الحياة. كما تسعى إلى تنفيذ نظام الإحالة الوطنية للنساء ضحايا العنف.[10]

واعتمدت وزارة التنمية الاجتماعية في استراتيجيتها للفترة 2017- 2022، نهجاً جديداً يعترف بالتغير الاجتماعي ليكون في صلب التمكين الاجتماعي. وتسعى الاستراتيجية إلى تحسين نوعية الحياة للجميع، وتوفير الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية للأسر الضعيفة والفقيرة لتمكينها من التمتع بحياة كريمة. وتسعى إلى تعزيز التكامل السياسي والاجتماعي والاقتصادي للفئات المهمشة،[11] مع إيلاء اهتمام خاص لظروف المرأة وتمكين النساء الفقيرات وضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، والنساء ذوات الإعاقة، والعازبات والمطلقات، والنساء المحرومات من الميراث، والنساء اللاتي بحاجة إلى الخدمات الاجتماعية. ويعد القضاء على جميع أشكال العنف والتهميش والاستبعاد الاجتماعي هدف استراتيجي.

وتقر الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم للفترة 2017- 2022 بأن تعليم النساء والبنات أمر أساسي لتعزيز قدراتهن وتحسين مهارات مشاركتهن وزيادة فرصهن في الحياة. وتدعو الاستراتيجية إلى تمكين المرأة في التدريب والتعليم المهني والجامعي وغير ذلك من التعليم العالي، وكذلك تعليم الكبار وتدريبهم. وتسعى الوزارة إلى ضمان الوصول الآمن والشامل والمنصف إلى التعليم الجيد على جميع المستويات. وتلتزم بالتماسك والمساواة من خلال التركيز على التثقيف الصحي والوعي بالصحة الجنسية والإنجابية والقضايا المتعلقة بمكافحة زواج الأطفال والتمييز والعنف وعدم المساواة.[12]

وتشمل أولويات الحكومة لتنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الحد من عدم المساواة التي تعاني منها النساء والشباب والأطفال والمعوقون.[13] وفي عام 2016، طلبت السلطة الفلسطينية من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني قيادة عملية الرصد والإبلاغ بشأن أهداف التنمية المستدامة. وتعتزم تطوير قاعدة بيانات وطنية لتبصير السياسات والاستراتيجيات الوطنية.

ويعد ميثاق النوع الاجتماعي لهيكل تنسيق المعونة في فلسطين لعام 2014[14] أحد الوثائق الرئيسية الخاصة بتعميم قضايا النوع الاجتماعي في آليات تنسيق المساعدات. ويسعى الميثاق إلى ضمان التعزيز الفعال للمساعدات الأجنبية والعدالة الاجتماعية والمساواة.

وفيما يتعلق بمشاركة المرأة في المجال العام، قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية رسمياً في عام 2015 التصديق على تمثيل المرأة في جميع مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين وفي القوائم الانتخابية بما لا يقل عن 30 في المئة.

ويسترشد عمل وحدة حماية الأسرة التابعة للشرطة المدنية الفلسطينية بإدخال نظام الاستراتيجية وتنظيم وحدة الأسرة، الذي يقدم إرشادات تشغيلية بشأن منع العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له.[15] في عام 2017، أطلقت الشرطة إستراتيجية جنسانية لمدة 5 سنوات، تهدف إلى إدماج منظور النوع الاجتماعي في خدماتها، لا سيما بالنسبة للسكان المستضعفين، وزيادة عدد النساء في الشرطة.[16] تتبنى وحدة حماية الأسرة مقاربة قائمة على حقوق الإنسان وتركز على العنف الأسري والعائلي، بما في ذلك الحالات التي تشمل الأطفال والمسنين والنساء. وهم يتعاملون مع حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي مثل قتل النساء وسفاح القربى والتحرش الجنسي. تركز وحدة الأحداث على حماية الطفل.

وفقاً للخطة الاستراتيجية لأجهزة الادعاء العام، أنشأ النائب العام وحدة الشؤون النوع الاجتماعي في أجهزة الادعاء العام، والتي تهدف إلى دمج المعايير الجنسانية وتطوير الخدمات المتخصصة حول العنف ضد المرأة في أجهزة الادعاء العام. في عام 2016، تم تعيين رئيس متخصص للادعاء العام بشأن العنف ضد المرأة وتم إنشاء وحدتين متخصصتين في حماية أفراد الأسرة من العنف.

واستراتيجية المجموعة الفرعية للعنف القائم على النوع الاجتماعي 2018-2020 توجه الجهود التنظيمية لشركاء المجموعة الفرعية في مجالات الإطار القانوني والسياسي، وإدارة المعلومات، والتنسيق، والوقاية والاستجابة.

الخدمات القانونية والاجتماعية

إن نقابة المحامين الفلسطينية ووزارة العدل والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والعيادات القانونية في كليات الحقوق توفر للنساء والفتيات إمكانية الحصول على الخدمات القانونية. وتحت رعاية البرنامج المشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة «تعزيز سيادة القانون في الأرض الفلسطينية المحتلة: العدالة والأمن للشعب الفلسطيني برنامج سواسية»، والهيئات المهنية مثل نقابة المحامين الفلسطينيين، ومؤسسات مثل كلية الحقوق في جامعة النجاح في نابلس والعيادة القانونية في جامعة الأزهر في غزة، تقدم المساعدة القانونية في القضايا الجنائية لأولئك الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف محام، مع التركيز بشكل خاص على الأحداث والنساء.[17]

وبالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة شؤون المرأة، تقدم العديد من منظمات المجتمع المدني المشورة والمساعدة القانونية والدعم النفسي وبناء القدرات وخدمات التمكين للنساء الناجيات من العنف. فعلى سبيل المثال، يقدم مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي (WCLAC) الدعم الاستشاري والمأوى في حالات الطوارئ والمشورة القانونية والتمثيل في الوساطات والمحاكم المدنية ومحاكم الشريعة. يوجد في مركز المرأة للإرشاد القانوني فرق من المحامين والأخصائيين الاجتماعيين العاملين في مراكز في رام الله والقدس الشرقية والخليل وبيت جالا.

وهناك ثلاثة مراكز/دور إيواء لمكافحة العنف تخدم النساء المحتاجات للتدخل والحماية الفورية في الضفة الغربية (مركز المحور في بيت لحم، ملجأ جمعية الدفاع عن الأسرة في نابلس، مركز الإيواء الطارئ للمساعدات القانونية والإرشاد للنساء في أريحا) وواحد في قطاع غزة (مركز الحياة).[18] وينظم قرار مجلس الوزراء رقم 9 لعام 2011 عمل المآوي ومراكز الحماية للنساء ضحايا العنف.

وفي عام 2017، كجزء من برنامج مشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، افتتح أول مركز خدمات شامل في رام الله. يقع المركز في نفس مبنى وحدة حماية الأسرة والأحداث التابعة للشرطة المدنية الفلسطينية، ويقدم خدمات للنساء والأطفال الناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي، مثل الخدمات الصحية والمشورة القانونية والإحالة إلى الملاجئ التي توفر الاستضافة لمدد مطولة، وحماية الشرطة.[19]

«سوا» هي منظمة غير حكومية مكرسة لحماية النساء والأطفال من العنف وتمكين المرأة. تعمل «سوا» مع السلطة الفلسطينية من خلال الدعوة إلى تحسين القوانين لحماية النساء والأطفال من العنف القائم على النوع الاجتماعي والإتجار بالبشر.[20] ويقدم برنامج الخط الساخن لدعم النساء المشورة والدعم النفسي للناجيات الفلسطينيات من العنف الجنسي والبدني والنفسي.[21] يتم تقديم خدمات الخط الساخن من «سوا» إلى غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية. كما تسهل «سوا» مجموعات تمكين النساء في المجتمعات المحلية، بما يشمل القدس الشرقية، لدعم النساء على مسار عقد اجتماعات حول حقوقهن وأدوارهن في المجتمع.

وتبرز جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل في غزة في مجال حقوق المرأة وحقوق الطفل، مع التركيز بشكل خاص على الدعم النفسي والاجتماعي المراعي للاعتبارات الجنسانية للنساء والفتيات المتضررات من الأزمة الإنسانية، بما في ذلك النازحات داخلياً والناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي.

وتعد المنظمة الفلسطينية غير الحكومية لمكافحة العنف المنزلي ضد المرأة (المنتدى) منبراً للجهات الفاعلة في المجتمع المدني، ممن يعملون على مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي وتمكين النساء. وقد أطلقوا عدة حملات وضغطوا للدفاع عن النهوض بحقوق المرأة.

ويعتبر نظام الإحالة الوطني للنساء اللواتي يتعرضن للأذى (تكامل) هو نظام إحالة لخدمات قانونية-صحية-اجتماعية. ونظراً للتعقيدات المالية واللوجستية، لا يعمل هذا النظام بسلاسة بعد. وتلتزم وزارة التنمية الاجتماعية بإعداد نظام إحالة عاملة بحلول عام 2022.[22] وفي عام 2016، شكلت وزارة القوى العاملة فريقاً وطنياً لدعم تنفيذ نظام الإحالة. وتترأس وزارة شؤون المرأة هذا الفريق ويتألف من أعضاء من وزارة التنمية الاجتماعية ومكتب النائب العام والشرطة المدنية الفلسطينية ووزارة الصحة والمجلس الأعلى للشريعة ومنتدى المجتمع المدني لمكافحة العنف ضد المرأة.

وتستخدم جمعية سيدات الأعمال الفلسطينيات (ASALA) التمويل الصغير لتحسين العدالة والمساواة بين الجنسين للنساء المهمشات. وتنظم الجمعية حملات المناصرة لتشجيع إشراك المرأة في المؤسسات الوطنية، والاعتراف بمساهماتها في التنمية الاقتصادية، والحصول على الموارد.

تأسست جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية (PWWSD) في عام 1981 باسم اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية. وتنشط الجمعية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتشمل النساء الفلسطينيات اللواتي يفتقرن إلى إمكانية الحصول على خدمات الحماية والتمكين القانوني والاجتماعي أولئك المعرضات للخطر بسبب التورط في المخدرات أو بيع الجنس أو التعاون مع السلطات الإسرائيلية؛ والنساء المعوقات والنساء المتهمات بالقتل أو جرائم أخرى.

الوصول إلى العدالة

تعوق المواقف التمييزية للأشخاص العاملين في نظام العدالة وصول النساء إلى العدالة. غالباً ما تفتقر النيابة العامة والشرطة والقضاء إلى الحساسية في معالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي. ويرفض البعض التصدي للعنف الأسري أو تصنيف جرائم معينة كحالات العنف المبني على النوع الاجتماعي لأنهم يزعمون أن التصدي للعنف داخل السياقات العائلية قد يتلف نسيج المجتمع أو يضر بسمعة العائلة الفلسطينية. ولدى العديد من القضاة وجهات نظر تقليدية جداً حول العنف ضد المرأة، أو يبدون التساهل تجاه الجناة أو يرفضون التعامل مع العنف داخل السياقات العائلية. وفي حين يسمح قانون الأسرة للمرأة بأن تنص على شروط معينة في عقد الزواج، مثل الحق في السفر أو الحق الانفرادي في الطلاق، فإن بعض القضاة يحرمون النساء من حقهن القانوني في إدراج شروط في العقد، مدعين بأن هذه الشروط تتعارض مع التقاليد. ونتيجة لهذه المواقف، تفتقر العديد من النساء إلى الثقة في نظام العدالة.

ويؤثر طول مدة التقاضي وتكلفتها تأثيراً سلبياً على قدرة المرأة على الوصول إلى النظام القانوني. وكثيراً ما تختار النساء استخدام نظم العدالة العرفية كحل بديل أقل تكلفة وأقل تعقيداً وأعلى سرعة لحل النزاع مقارنة بالمحاكم. وعلى الرغم من أن نظام العدالة غير الرسمي يوفر بديلاً، فإنه يفتقر إلى آليات الإشراف أو الرقابة من جانب قطاع العدالة الرسمي.

والمرأة ممثلة تمثيلاً ناقصاً في القضاء والإدارة العامة. ولا تزال مشاركة النساء في الوظائف العليا في القطاع العام هامشية. وتشكل النساء 11.7 في المئة فقط من موظفي القطاع العام في المناصب العليا. ونسبة 17.2 في المئة فقط من القضاة هم من النساء (18.6 في المئة في الضفة الغربية و10.5 في المئة في غزة).

اتخذت المبادرات التالية لتحسين وصول النساء إلى العدالة:

  • في عام 2017، أنشأ مجلس الوزراء لجنة دائمة لرصد ومتابعة تقارير العنف ضد المرأة (مرصد العنف ضد المرأة) المؤلف من ممثلين حكوميين (وزارة شؤون المرأة، وزارة التنمية الاجتماعية، مكتب الرئيس، مجلس الوزراء الوطني، الشرطة المدنية، المجلس الأعلى للشريعة) والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومركز المرأة للمساعدة القانونية والإرشاد ومنظمة «سوا» وملجأ «البيت الأمن».
  • يعمل مرصد وصول المرأة إلى العدالة منذ عام 2012 ضمن أروقة اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان. تدعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة المرصد لرصد العمليات القضائية والنتائج في حالات العنف ضد المرأة ولتوثيق أي انتهاك لحقوق المرأة بسبب القوانين أو الإجراءات التمييزية أو الثغرات داخل النظام القضائي.
  • تركز وحدات حماية الأسرة والأحداث داخل دائرة الشرطة على حالات العنف المنزلي والعائلي والاعتداء الجنسي. وتعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع الشرطة ومكتب المدعي العام لتحسين الوصول إلى العدالة. ولدى أكاديمية الشرطة منهج متخصص في حماية حقوق المرأة.
  • في عام 2013، وقّعت دائرة الادعاء العام مذكرة تفاهم مع وزارة شؤون المرأة أسندت المدعين العامين المتخصصين في مستوى المكاتب المحلية للعمل على قضايا العنف ضد المرأة. وقاموا بالتحقيق في حالات العنف الأسري في جميع المكاتب بالمناطق المختلفة في الضفة الغربية. وفي عام 2016، أصدر النائب العام قرارًا بإنشاء هيئة عامة متخصصة لحماية العائلات من العنف. وتشمل ولايتها العنف ضد المرأة، وحالات النساء اللائي يخالفن القانون في حالات الاعتداء الجنسي مثل الزنا والبغاء، والأطفال ضحايا العنف الأسري، والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين. وفي دائرة الادعاء العام أفراد مؤهلين يعملون في جميع مراحل التحقيق والملاحقة القضائية.
  • يعين مجلس القضاء الأعلى قضاة متخصصين للعمل في القضايا المتعلقة بالعنف ضد المرأة والعنف القائم على النوع الاجتماعي. توفر برامج بناء القدرات للقضاة التدريب والتعليم المستمر بشأن معايير العدالة بين الجنسين.
  • اعتمدت المحاكم الشرعية تدابير جديدة لتعزيز حقوق المرأة. في حالات تعدد الزوجات، على سبيل المثال، نصت المحكمة على إبلاغ الزوجة الأولى بالزواج الثاني.

مقترحات إصلاح القانون

يقترح مشروع قانون الحماية من العنف الأسري قانوناً شاملاً يوفر الحماية للنساء والفتيات ويجرّم العنف الأسري والعنف الجنسي. تم إنشاء لجنة فنية لدعم وضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون في 2015 من قبل مجلس الوزراء. يقترح المشروع تجريم الاغتصاب الزوجي، ويضم تعريفات لمصطلحات مثل العنف القائم على النوع الاجتماعي؛ والعقوبات على الجناة؛ وتدابير أخرى متعلقة بسفاح القربى والعنف الجنسي في إطار الأسرة. وتعتمد المسودة تعريف التمييز وفقاً للمادة 1رقم من اتفاقية «سيداو». يخضع مشروع القانون للمراجعة لضمان توافقه مع المعايير الدولية.

وتمت صياغة قانون العقوبات الموحد لفلسطين في عام 2003 مع بعض الحماية المحسنة للنساء، ولكن لم يتم اعتماده بعد. في عام 2013، اقترحت حركة حماس قانون عقوبات جديدًا لغزة يستند إلى مبادئ الشريعة، لكن تمت معارضته على نطاق واسع. يتضمن مشروع القانون قائمة بالعقوبات، مثل الجلد، وبتر اليد، وعقوبة الإعدام، التي تنتهك حقوق الإنسان الأساسية. وفي الضفة الغربية، تمت صياغة عدة نسخ من قانون العقوبات الجديد لكن لا يتوافق أي منها مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. والمسودات الأحدث عهداً تجرم المثلية الجنسية وتدخل جرائم جديدة لم تكن جزءاً من قانون العقوبات لعام 1960.

وتم إعداد مشروع قانون المساعدة القانونية في عام 2014 ولكن لم تتم الموافقة عليه بعد. ويقترح المشروع إنشاء صندوق للمساعدة القانونية لتوفير الوصول إلى العدالة للسكان المعوزين في القضايا الجنائية.

الحماية من العنف الأسري والعنف الجنسي

لا توجد قوانين تُجرِّم العنف الأسري على وجه التحديد أو توفر الحماية والإنصاف للناجين من العنف. لا يتم تجريم الاغتصاب الزوجي بموجب القوانين الحالية.

والقوانين الجنائية التي يمكن استخدامها لمقاضاة بعض أعمال العنف ضد المرأة هي قانون العقوبات الأردني لعام 1960 (المطبق في الضفة الغربية)، والقانون الجنائي لعام 1936(المطبق في قطاع غزة).

الاغتصاب والاعتداء الجنسي

في قطاع غزة، ينص القانون العقوبات لعام 1936 على الجرائم التالية:

المادة 152 (1): يعاقب بالسجن لمدة 14 سنة الجماع الجنسي مع أنثى ضد إرادتها باستخدام القوة أو التهديد بالقتل أو الأذى الجسدي الشديد، أو عندما تكون في حالة من فقدان الوعي أو غير قادرة على مقاومة ذلك بطريقة أخرى.

المادة 153: يعاقب بالسجن لمدة عشر سنوات على اغتصاب امرأة عن طريق الخداع.

المادة 157: كل من ارتكب أو حاول ارتكاب أفعال منافية للحياء بحق شخص آخر ضد إرادته باستخدام القوة أو التهديد، أو عندما يكون في حالة من فقدان الوعي أو غير قادر على مقاومة أو استخدام القوة أو التهديدات التي تجبر الشخص على ارتكاب أو «فعلاً منافياً للحياء أو على أن يستسلم لمثل هذا الفعل، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات».

ينص قانون العقوبات لعام 1960 على الجرائم التالية التي تنطبق في الضفة الغربية:

المادة 292: الاغتصاب

من واقع بالإكراه أنثى (غير زوجه) عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة. ولا تقل العقوبة عن سبع سنوات إذا كانت الضحية دون سن الخامسة عشرة.

المادة 293: اغتصاب النساء المستضعفات

يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من واقع أنثى (غير زوجه) لا تستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي أو نقص نفسي أو بسبب ما استعمل نحوها من ضروب الخداع.

المادة 294: مواقعة أنثى دون سن الخامسة عشر أو الثانية عشر.

من واقع أنثى لم تتم الخامسة عشرة من عمرها عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة. ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا كانت المعتدى عليها دون سن الثانية عشرة من عمرها.

المادة 295: مواقعة أنثى أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة

(1) عاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من واقع أنثى (غير زوجه) لا تستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي أو نقص نفسي أو بسبب ما استعمل نحوها من ضروب الخداع.

(2) ويقضي بالعقوبة ذاتها إذا كان الفاعل رجل دين أو مدير مكتب استخدام أو عاملاً فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من هذه السلطة.

المادة 304: الإغواء

كل من خدع بكراً تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب – إذا كان فعله لا يستوجب عقوبة أشد – بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، ويُلزم بضمان بكارتها.

المادة 305: الاتصال الجنسي غير المرغوب

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة كل من داعب بصورة منافية للحياء:

  • شخصاً لم يتم الخامسة عشرة من عمره ذكراً كان أو أنثى؛ أو،
  • امرأة أو فتاة لها من العمر خمس عشرة سنة أو أكثر دون رضاهما.

سابقاً كانت المادة 308 تبرئ المغتصب من المسؤولية الجنائية إذا تزوج من الضحية. ألغى القانون رقم 5 لعام 2018 المادة 308 من قانون العقوبات المعمول به في الضفة الغربية.

سفاح القربى

بالإضافة إلى كونه محظوراً اجتماعياً ودينياً، فإن سفاح القربى غير قانوني. في حالة سفاح القربى بين الأصول والفروع، تنص المادتان 285 و286 من قانون العقوبات الأردني لعام 1960 على عقوبة سبع سنوات على الأقل بالسجن المؤقت للأشغال الشاقة. إذا كان أحد الجناة يتمتع بسلطة قانونية أو بحكم الواقع على الآخر، يُفرض عليه حكم بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات مع الأشغال الشاقة المؤقتة. ولا يمكن إطلاق الدعوى القضائية على سفاح المحارم إلا بناء على شكوى مقدمة من أحد الأقارب أو أحد أقاربه عن طريق الزواج من أحد الجناة حتى الدرجة الرابعة.

ويفرض القانون في غزة عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات على أي شخص يقوم بالجماع الجنسي غير القانوني، أو يساعد أو يحرض شخصا آخر على الجماع مع فتاة غير متزوجة فوق سن 16 سنة، ونسله من زوجته، أو هو جناحه، أو تم تكليفه به لغرض التعليم أو الإشراف.لا يوفر قانون غزة أي حماية للفتيات تحت سن 16 عاماً ويحد من العقوبة على أولئك الذين يمارسون الاتصال الجنسي غير القانوني مع امرأة غير متزوجة. يتعامل القانون مع الجماع غير القانوني لكنه لا يغطي أشكال أخرى من الاعتداء أو الاستغلال الجنسي.

العقبات الإجرائية

تشمل العقبات الإجرائية التي تواجه المرأة في الإبلاغ عن العنف ما يلي:

  • يجب على الشخص تقديم الشكوى في غضون ثلاثة أشهر من وقوع الحادث.
  • من أجل رفع دعوى قضائية لحالة اعتداء دون شكوى رسمية من الناجية يجب أن تبقى فترة الإصابة الجسدية التي لحقت بالمرأة من العنف المرتكب لمدة عشرة أيام على الأقل.
  • لا يُتاح ملاذ للنساء اللائي يترددن أو غير قادرات على تقديم شكاوى ضد العنف الأسري أو العنف الجنسي إلا قليلاً إذ أن القانون يسمح فقط للأقارب برفع هذه الشكاوى نيابةً عنهن إذا لم تفعل الناجية ذلك بنفسها ومعظم هذه الجرائم يرتكبها الأقارب المقربون. ويجوز لولي الناجية من العنف القائم على النوع الاجتماعي أن يطلب إسقاط التهم لتجنب وصمة العار الاجتماعي، ولا سيما في حالات الاعتداء الجنسي والاغتصاب.

جرائم الشرف

أفاد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالعنف ضد المرأة بأن عدد النساء الفلسطينيات اللواتي قُتلن بحجة حماية «الشرف» قد ازداد بشكل كبير في السنوات الأخيرة. لاحظ المقرر الخاص ما يلي:

«تُعرف الجرائم باسم الشرف بأنها جرائم عنيفة تُرتكب ضد النساء بسبب» تشويه اسم العائلة وشرفها «. وفي السياق الفلسطيني، تشكل هذه المظاهر مظهراً لقيم عدم المساواة الموروثة ثقافياً التي تفرض على المرأة سلوكيات متوقعة اجتماعياً مستمدة من التقاليد والمعايير الأبوية. وتعتبر انتهاكات المرأة لهذه الأعراف الاجتماعية انتهاكا لشرف الأسرة والرجل، وإضفاء الشرعية على العنف ضد المرأة كتدبير تأديبي للحفاظ على شرف الأسرة أو استعادته. لذا لا تشجع النساء على الإبلاغ عن الانتهاكات من قبل الأعراف الاجتماعية وأفراد الأسرة الذين يخشون على سمعتهم».

وتعيد قوانين العقوبات التأكيد على الأعراف الاجتماعية من خلال توفير عقوبات ومكافآت مخفضة للذكور من مرتكبي جرائم الشرف. وكانت هناك محاولة لإصلاح هذه القوانين في عام 2011، عندما أصدر الرئيس مرسومًا يلغي المادة 340 من قانون العقوبات الأردني لعام 1960 الذي يطبق في الضفة الغربية، وعدل المادة 18 من القانون العقوبات لعام 1936 الذي يطبق في غزة.

ومع ذلك، لم تطبق الحكومة في غزة المرسوم الرئاسي. وتنص المادة 18 من القانون العقوبات لعام 1936 على أنه: «يجوز قبول المعذرة في ارتكاب فعل أو ترك يعتبر إتيانه جرماً لولا وجود تلك المعذرة إذا كان في وسع الشخص المتهم ان يثبت بأنه ارتكب ذلك الفعل أو الترك درءاً لنتائج لم يكن في الوسع اجتنابها بغير ذلك والتي لو حصلت لألحقت أذى أو ضررا بليغا به أو بشرفه أو ماله أو بنفس أو شرف أشخاص آخرين ممن هو ملزم بحمايتهم أو بمال موضوع في عهدته. ويشترط في ذلك أن لا يكون قد فعل أثناء ارتكابه الفعل أو الترك إلا ما هو ضروري ضمن دائرة المعقول لتحقيق تلك الغاية وأن يكون الضرر الناجم عن فعله أو تركه متناسباً مع الضرر الذي تجنبه».

في الضفة الغربية، على الرغم من إلغاء المادة 340، لا تزال الأحكام الأخرى تسمح بتخفيض العقوبات على «جرائم الشرف». يمكن للقضاة استخدام المادتين 99 و100 من قانون العقوبات الأردني، والتي تسمح للمحكمة بتخفيض العقوبات بناء على الأعذار المخففة. وبموجب القانون الفلسطيني، قد يقدم الضحية أو أسرة الضحية (حيث تكون الضحية متوفاة) عفواً شخصياً إلى الجاني «بالتنازل عن الحقوق الشخصية» في النيابة. وفي حالة حدوث ذلك، يجوز للمحكمة أن تقلص العقوبة بموجب المادة 99. وقد عدل القانون رقم 5 لعام 2018 المادة 99 من قانون العقوبات لمنع القضاة من استخدامه لخفض العقوبة على الجرائم الخطيرة، مثل قتل النساء والأطفال.

الزنا والجنس خارج إطار الزواج

إنّ وجود جريمة الزنا في قانون العقوبات الخاص بغزة والضفة الغربية قد يمنع المرأة من الإبلاغ عن الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي خوفًا من المحاكمة بتهمة الزنا. كما تتسم القوانين التي تجرّم الزنا بالتمييز ضد النساء من خلال معاقبتهن على نحوٍ أشد من الرجال.

وفيما يتعلق بالضفة الغربية، تنص المادة 282 من قانون العقوبات الأردني على أن المرأة التي ترتكب الزنا تُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، في حين أن المادة 283 من القانون نفسه تنص على أن الرجل الذي يرتكب الزنا يُعاقَب بالحبس من شهر إلى سنة. ويستند هذا التفاوت في العقوبة إلى مفهوم أن المرأة بارتكاب الزنا تجلب عارًا أكبر إلى عائلتها من الرجل. ولا يمكنها تقديم شكوى بخصوص جريمة الزنا إلا عن طريق أقاربها من الذكور.

وفي الممارسة العملية، فالعديد من حالات الزنا كيدية ويتم تقديمها إلى المحكمة من قبل الأزواج كوسيلة لابتزاز أو استغلال النساء. على سبيل المثال، عندما تسعى المرأة إلى الطلاق، يقوم بعض الأزواج برفع دعاوى الزنا كوسيلة لردعها أو إجبارها على التنازل عن جميع حقوقها الزوجية. هذا الاتهام يضع أمن المرأة وسمعتها في خطر ويجعلها ضعيفة مالياً.

وفي الضفة الغربية لا يعد من الجرائم إقامة الرجل البالغ والمرأة البالغة علاقةً جنسيةً بالتراضي.

الإجهاض للناجيات من الاغتصاب

يحظر الإجهاض في الضفة الغربية بموجب قانون العقوبات الأردني (المواد 321-325) وفي غزة بموجب قانون العقوبات لعام 1936 (المواد 175-177).

بموجب القانون الأردني، من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة برضاها، عوقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وإذا كان الشخص عاملاً في مجال الطب، تزداد العقوبة بمقدار الثلث. وكل امرأة تجهض نفسها أو رضيت بذلك عوقبت بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. تستفيد من عذر مخفف، المرأة التي تجهض نفسها محافظة على شرفها ويستفيد كذلك من العذر نفسه من فعل ذلك للمحافظة على شرف إحدى فروعه أو قريباته حتى الدرجة الثالثة (المادة 324).

وفقاً لهيومن رايتس ووتش، قد تسمح السلطات بالإجهاض في الأشهر الأربعة الأولى من الحمل في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى، أو إذا كانت الأم تعاني من إعاقة أو كانت حياتها في خطر.

وتستخدم بعض العائلات علم الوراثة وتقنيات التلقيح الاصطناعي لتحديد جنس الجنين. ويعكس اختيار جنس الأجنة المواقف التمييزية فيما يتعلق بتفضيل الأطفال الذكور. ولا تعالج الأطر القانونية هذه القضية.

ختان الإناث

لا يوجد دليل على أن ختان الإناث يمارس في فلسطين. يعتقد البعض أن ثمة حالات ختان تقع في بعض المجتمعات، كما هو الحال في الأجزاء الجنوبية من قطاع غزة حيث يوجد نفوذ مصري. ولا تحظر القوانين والسياسات هذه الممارسات على وجه التحديد.

شؤون الأسرة

تخضع مختلف المجموعات الدينية لقوانين مختلفة بشأن الأمور العائلية. هناك قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين الكاثوليك والمسيحيين الإنجيليين الأسقفية والمسيحيين الأرثوذكس والمسيحيين الأقباط الأرثوذكس. تخضع الأقلية السامرية في نابلس أيضًا لقانون العائلة الخاص بها، والذي يستند إلى التوراة الخاصة بهم.

وبالنسبة للمسلمين، يُطبَق قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 61 لعام 1976 في الضفة الغربية والقانون المصري لحقوق الأسرة لعام 1954 في قطاع غزة. صيغت هذه القوانين وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية حسب المذهب الحنفي. وعلى الرغم من قيام الأردن ومصر بإجراء إصلاحات في قوانين الأحوال الشخصية الخاصة بهم في العقود الأخيرة إلا أن القوانين المعمول بها في فلسطين لا تزال في شكلها الأصلي.

ويتم تأسيس عدم المساواة للمرأة من خلال قوانين الأحوال الشخصية. وغالباً ما يؤدي تطبيق هذه القوانين إلى الإضرار بالنساء وبالتالي تتناقض مع قرارات السلطة الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك المرسوم الرئاسي الذي صادق على اتفاقية «سيداو» في عام 2009.

الزواج

تبلغ السن القانونية للزواج في الضفة الغربية 15 سنة للفتيات و16 سنة للفتيان. أما في غزة، فالسن القانونية للزواج هي 17 سنة للفتيات و18 سنة للفتيان. ومع ذلك يمكن للفتاة الزواج في سن الرابعة عشرة إذا وافق القاضي على الزواج لكونه في مصلحة الطفل. ومن الصعب التوفيق بين هذه الأحكام وقانون الطفل الفلسطيني لعام 2004، المادة 1، التي تحدد السن العليا للطفولة في الثامنة عشر.

ويسمح بتعدد الزوجات بموجب الشريعة. رغم عدم وجود مادة في قوانين الأحوال الشخصية تتناول مسألة تعدد الزوجات، يُسمح للرجال المسلمين في الضفة الغربية وغزة بالزواج من أربع نساء في نفس الوقت، بشرط ضمان العدل والمساواة بين الزوجات. يجب أن يثبت الزوج القدرة المالية على الإنفاق على أكثر من زوجة واحدة. في الآونة الأخيرة، أصدر المجلس الأعلى للشريعة تعميماً بشأن تعدد الزوجات. وينص على أنه يجب على أي شخص إبلاغ الزوجة الأولى أو الزوجات السابقات عن نيته في أخذ زوجة أخرى قبل أن يفعل ذلك، ويفضل أن يكون ذلك من خلال المحكمة.

تتطلب قوانين الأحوال الشخصية من المرأة المسلمة الحصول على موافقة الولي للزواج. وتسمح قوانين الأحوال الشخصية للولي أو الزوج بمنع النساء من العمل أو السفر إذا اعتبر أن ذلك سيضر بوحدة الأسرة. ولا يمكن للمرأة أن تعترض على قرار زوجها إلا إذا اشترطت في عقد الزواج أن زوجها لا يستطيع منعها من العمل. ويمكن للمرأة أن تطلب الشروط في عقودها الزوجية، مثل الحق في إتمام تعليمها أو العمل خارج المنزل. ومع ذلك، من الناحية العملية، فإن العادات السائدة لا تشجع النساء على الاستفادة من هذا الحق.

ويلتزم الرجل بتقديم الدعم المادي والمالي لزوجته. وتلتزم الزوجة بطاعة زوجها. ويفرض مصطلح «الطاعة» قيوداً مثل أنّ على المرأة العيش مع زوجها وأنه يجب عليها أخذ إذن زوجها للعمل خارج المنزل. كما يستلزم حق الرجال في تأديب زوجاتهم وضمان حسن سلوكهن.

الطلاق

يجوز للزوج المسلم أن يطلق زوجته من جانب واحد دون الحاجة إلى إظهار أسباب ودون الحصول على شهادة قضائية بينما تعتبر الخيارات المتاحة أمام المرأة المسلمة أكثر تقييداً إذ يمكنها أن تطلب الطلاق من القضاء إذا كانت قادرة على إثبات ضرر مبني على أسبابٍ مباحة مثل المرض أو الهجر. وعادةً لا يعتبر العنف الأسري من الأسباب الكافية في حد ذاتها للحصول على الطلاق. وبدلاً عن ذلك، يمكن للمرأة أن تطلب الخلع، حيث يوافق الزوجان على الطلاق وتتنازل المرأة عن المهر والحق في النفقة المالية. بصفةٍ عامة، يستند الطلاق القضائي إلى أسباب محددة نادرة وتحاول معظم النساء الحصول على موافقة أزواجهن على الطلاق عن طريق الخلع من خلال التنازل عن حقوقهن المالية. ومع ذلك لا تستطيع المرأة أن تحصل على الخلع إذا لم يوافق زوجها. وعلى هذا النحو قد تتطلب حرية المرأة من الزواج المهين تخليها عن جميع المستحقات في الأمن المالي.

وبدلاً عن ذلك يجوز للمرأة أن تطلب أن يتضمن عقد الزواج حقها في أن تطلب الطلاق من جانب واحد، ولكن هذا غير شائع. ومع ذلك، في بعض الأحيان يرفض القضاة السماح للمرأة بوضع مثل هذا النص.

الوصاية وحضانة الأطفال

الأب هو الوصي الوحيد على أولاده القصّر. وفي الضفة الغربية، يحق للمرأة المطلقة حضانة أطفالها حتى تبلغ الفتيات 12 سنة وحتى يبلغ الفتيان عشر سنوات، وبعد ذلك تُمَنح الحضانة للأب ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك. أما في قطاع غزة فتُمنَح الأم الحق في حضانة البنات حتى يبلغن سن 11 سنة، وحضانة الأبناء حتى بلوغهم تسع سنوات. الممارسة المبنية على أساس المذهب الحنفي هو أنه بعد البلوغ يحق للأبناء فقط اختيار أيًا من الوالدين للعيش معه في حين أن البنات يدخلن في حضانة الأب تلقائياً. وفي كلٍ من الضفة الغربية وقطاع غزة تفقد الأم المطلقة التي تتزوج مرةً أخرى الحق في حضانة أطفالها.

وفي عام 2018، أعلنت السلطة الفلسطينية أنه سيتم السماح للنساء الحاضنات لأطفالهن بفتح حسابات مصرفية لهم، ونقل الأطفال إلى مدارس مختلفة والتقدم للحصول على جوازات سفر.

مفهوم الملكية الزوجية المشتركة غير موجود في القانون الفلسطيني. وخلال فترة الزواج، يتحمل الزوج مسؤولية تلبية الاحتياجات المالية للزوجة. وعند الطلاق، لا تُعترف بمساهمات الزوجة غير المالية في الزواج مثل رعاية الأطفال والمحافظة على منزل الأسرة.ووفقاً للدليل العثماني، فإن أي ممتلكات منقولة أو غير منقولة تمنحها الزوجة أو يسلمها لزوجها في حين يعتبر الزواج هدية ولا يمكن استردادها.

الميراث

فيما يتعلق بالميراث، يطبق قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 1976 في الضفة الغربية وقانون الأسرة لعام 1954 في قطاع غزة. كلاهما يستند إلى الشريعة. وتنص أحكام الشريعة المتعلقة بالميراث بشكل عام على أن المرأة تحصل على نصف المبلغ المعطى للقريب الذكر. على سبيل المثال، تحصل الابنة على نصف نصيب شقيقها من ملكية والدها.

وعملياً، لا تتلقى النساء في كثير من الأحيان حقوقهن القانونية في الميراث، وقد يتعرضن للضغوط من قبل الأقارب الذكور للتنازل عن حقوقهن في الميراث. وفي بعض الحالات، قُتلت نساء بسبب طلبهن لميراثهن، وتظاهرت العائلات بأن جرائم القتل كانت بسبب سوء تصرف النساء وأنها كانت مطلوبة للحفاظ على الشرف. تلجأ بعض المجتمعات غير المسلمة إلى تطبيق أحكام الشريعة على الميراث عندما يكون قانونها الديني مُبهمًا أو غير واضح بشكل كافٍ.

الجنسية

لا يوجد قانون للجنسية الفلسطينية. في عام 1995 أعدت السلطة الفلسطينية مشروع قانون، لكن لم يتم إقراره. في عام 2011، أعدت منظمة التحرير الفلسطينية مشروع قانون يقترح أن أي شخص يحمل بطاقة هوية فلسطينية من السلطة الفلسطينية سيصبح مواطنا فلسطينيا. اقترح مشروع القانون أن يتمتع الفلسطينيون من القدس الشرقية، واللاجئون من حرب 1967 وحرب عام 1948، والمواطنون الفلسطينيون في إسرائيل بالحق في الجنسية.

منذ اتفاقات أوسلو، فأولئك الذين يعيشون تحت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة يحملون وثائق سفر، وهي الوثائق التي لا تعتبر دليلًا على الجنسية. الفلسطينيون في الشتات واللاجئون الذين يعيشون خارج فلسطين والفلسطينيون في إسرائيل والقدس غير مؤهلين للحصول على وثائق السفر. إن غياب قوانين الجنسية يخلق تعقيدات للفلسطينيين، خاصة أولئك الذين يسافرون ويعيشون في الخارج. ولا تعترف بعض الدول بمستندات السفر الفلسطينية كدليل على الجنسية وبالتالي فهي ترفض إصدار شهادات الميلاد أو الوفاة أو الزواج.

في عام 2010، أصدرت وزارة الداخلية مرسومًا يمنح المرأة الفلسطينية المتزوجة من غير فلسطيني الحق في منح جنسيتها لأطفالها دون سن 16عاماً. ولكن من الناحية العملية تتحكم إسرائيل في سجل السكان.

قوانين العمل

بموجب قانون العمل لعام 2000، يحظر التمييز في مكان العمل بين الرجل والمرأة. لا يتضمن قانون العمل أي حظر محدد على التحرش الجنسي أو غيره من أشكال العنف القائم على نوع الاجتماعي في مكان العمل. وتوجد بعض القيود القانونية على توظيف النساء في بعض الصناعات التي لا تنطبق على الرجال (مثل التعدين).

وينص قانون العمل على حق العامل في الاستقالة من العمل بعد إخطار صاحب العمل، مع الاحتفاظ بحقوقه القانونية، بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة، إذا تعرض العامل للاعتداء أو الافتراء من صاحب العمل أو من يمثله خلال العمل.

أصدر الرئيس مرسوماً بشأن قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لعام 2016، ينظم نظام الضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص وأفراد أسرهم. وأعربت المنظمات النسائية عن استيائها من هذا القانون. فشل القانون في عكس تطلعات منظمات المجتمع المدني. وهو يحتوي على أحكام تمييزية ولا يجسد مبادئ المساواة. على سبيل المثال، تعامل المادة 66 النساء المساهمات في صندوق الرعاية الاجتماعية على قدم المساواة مع الرجال. لكن في حالة الوفاة، لا يستفيد أطفال المرأة المساهمة في الصندوق بالتساوي مع أطفال أحد المساهم الذكر.

يسمح القانون بفترة إجازة أمومة أقصرمن معاييرمنظمة العمل الدولية (12 أسبوعاً بدلاً من 14 أسبوعاً). علاوة على ذلك، لا يتضمن القانون أي تدابير لتمكين المرأة بشكل إيجابي أو ضمان تمثيلها. على سبيل المثال، لا ينص على تخصيص حصة للنساء ممثلات في لجنة الصندوق، مما يجعل من المحتمل عدم إدراج أي نساء على الإطلاق.

عاملات المنازل

قانون العمل لا ينطبق على عاملات المنازل. أصدر الرئيس المرسوم رقم 2 لعام 2013 بشأن عاملات المنازل، والذي يتكون من 13 مادة تحدد حقوق وواجبات عاملات المنازل، مثل عدد ساعات العمل، والحق في الراحة، والمكافأة، وحقوق ما بعد التعاقد، والتعويض.

العمل بالجنس وقوانين مكافحة البغاء

كثير من الفلسطينيين يفضلون عدم مناقشة القضايا المتعلقة بالبغاء أو العمل الجنسي بشكل علني، والذي يوجد بشكل سري على الرغم من الحظر القانوني. وفي عام 2009، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، أعدت منظمة «سوا» تقريراً يصف كيف أن الفقر والبطالة وعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية تجبر النساء على ممارسة البغاء والعمل في مجال الجنس.

أخفقت صياغة القوانين الحالية في الضفة الغربية وقطاع غزة في توفير الحماية لهذه الشريحة الضعيفة من النساء. تحظر القوانين إجبار النساء على ممارسة أي جماع غير قانوني، شريطة أن «هذه المرأة ليست عاهرة وغير معروفة بطابعها اللأخلاقي». هذه الصياغة المبهمة الفضفاضة تترك مجالاً كبيراً للتأويل وتستثني أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم يمتلكون «شخصية غير أخلاقية» على هذا النحو فإنه يساهم في مزيد من الحرمان للنساء. من الناحية العملية، يُحرم العاملون في مجال الجنس من الحصول على الحماية والمساعدة القانونية والخدمات الصحية وخدمات الدعم. الملاجئ في فلسطين ترفض تقديم المساعدة للعاملين في الجنس.

وفي حين لا ينص قانون العقوبات الأردني على تعريف واضح للبغاء، فإن المواد 309-318 تعاقب الدعارة على أنها انتهاك للآداب العامة والأخلاق. كما يجرّم القانون الجنائي التحريض على الفسق والإقامة والإدارة والملكية لبيوت الدعارة، مما يُلزم المرأة بالانخراط أو الاستمرار في ممارسة البغاء. تحظر الأرباح الناتجة عن البغاء. تفرض المادة 315 حكماً بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين على أي رجل يعتمد كلياً أو جزئياً في مصدر رزقه على الدخل الذي تكسبه إناث من ممارسة البغاء.

وفي غزة، يصنف قانون العقوبات لعام 1936 الدعارة ضمن الأفعال المخلة بالحياء والمخالفات الأخلاقية. ووفقاً لهذا القانون، يعتبر كل من قاد أنثى للعمل بالبغاء داخل فلسطين أو خارجها قد ارتكب جنحة. كما يعاقب القانون على الانتهاك للإناث عن طريق التهديد أو الاحتيال أو عن طريق إعطائهن المخدرات. كما يحظر القانون الاحتفاظ ببغاء للدعارة، والسماح للأطفال بالإقامة في بيت للدعارة ، والعيش على دخل البغاء. يعاقب القانون أي امرأة تستخدم لغرض السيطرة على حركة البغي أو توجيهها أو التأثير فيها.

الإتجار بالبشر

لا يوجد في فلسطين تشريع شامل لمكافحة الإتجار. تنطبق بعض أحكام قانون العقوبات الأردني على الإتجار في الضفة الغربية. كما يحظر قانون العقوبات استخدام الإكراه أو التهديد أو الخداع من أجل شراء شخص من أجل البغاء. العقوبة هي السجن من سنة إلى ثلاث سنوات. ويعاقب بالسجن لمدة شهرين إلى سنتين من حبس امرأة في بيت للدعارة أو أي مكان آخر لممارسة الجنس مع رجل. بالإضافة إلى ذلك، يجرم القانون أعمال الاختطاف. وتتفاقم العقوبة على جريمة الاختطاف إذا كان الضحية طفلاً أو فتاة وإذا تعرضت الضحية للاغتصاب أو الاعتداء الجنسي.

وتسهم الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية في زيادة عدد الفتيات والنساء المعرضات للإتجار. في كثير من الحالات، يتم الإتجار بهن داخل حدود 1948، مع عدم وجود طريقة للهروب. يطلب من بعض النساء والفتيات أن يتزوجن من الرجال في سن أكبر بكثير. تم الإتجار بالنساء من الضفة الغربية إلى صحراء النقب. بعض النساء المتاجر بهن يتعرضن للعنف أو التهديد بالعنف من قبل عائلاتهن ويضطررن إلى الزواج إلى رجال يسيئون إليهن. وهن يفتقرن إلى الحماية، وغير ملمات بسبل التماس المساعدة، ويخشين أن تقبض عليهن السلطات الإسرائيلية وترفضهن أسرهن. ولحماية «شرف» العائلة، تقوم العائلات في بعض الأحيان بقتل البنات اللواتي يحاولن الإفلات من الزيجات، حيث ينظرن إلى المحاولة على أنها تشوه سمعة العائلة. غالبًا ما تظل النساء المتاجر بهن مختبئات بسبب الخوف من اعتراض السلطات عليهن أثناء تحملهن للزواج القسري.

التوجه الجنسي والهوية الجنسانية والقضايا ذات الصلة

يعيش الفلسطينيون المتحولون والمثليات والمثليين ومزدوجو التفضيل الجنسي مع الخوف من العنف والتمييز بما في ذلك من أفراد العائلة. بالإضافة إلى العنف المستهدف، فإنهم معرضون لخطر جرائم الشرف، لأنهم لا يتوافقون مع المعايير التقليدية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والجنسانية.

في بعض المدن، مثل رام الله يكون لدى المتحولين جنسياً والمثليات والمثليين ومزدوجي التفضيل الجنسي منظمات خاصة بهم. توفر كل من «قوس» (حيفا) و«أصوات» (التي تقع داخل حدود 1948لإسرائيل) مساحة آمنة للتعامل مع القضايا المتعلقة بالجنس والهوية الجنسانية والتنوع الجنسي. تحاول هذه المنظمات تغيير وجهات نظر المجتمع الفلسطيني الرئيسي حول التوجه الجنسي والهوية الجنسانية.

ويجرّم قانون العقوبات لعام 1936 في غزة الأفعال الجنسية بين الرجال («هتك العرض ضد نظام الطبيعة») مع عقوبة تصل إلى عشر سنوات سجناً. وقانون العقوبات لعام 1960 (الأردن)، الذي ينطبق في الضفة الغربية، لا يحظر ممارسة الجنس بالتراضي بين البالغين من نفس الجنس. وتجرم المسودة الحالية لقانون العقوبات الموحد لفلسطين جميع أفعال المثلية الجنسية والأفعال «ضد الطبيعة».

لا توجد قوانين محددة لحماية المتحوّلين جنسياً ومثليي الجنس والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية من جرائم الكراهية أو العنف القائم من حيث الجنس أو التمييز. ولا توجد أية حماية قانونية أو اعتراف قانوني بالأشخاص المتحولين جنسياً.

جراحة تغيير الجنس لمغايري الهوية الجنسية أو ثنائيي الجنس ليست شائعة في فلسطين. وفي حال توفر شروط مشددة، تم إجراء عدد قليل من جراحات تغيير الجنس.

المراجع

مراجع

  1. ^ الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، المرأة والرجل في فلسطين: قضايا واحصاءات 2017، (رام الله، 2017).
  2. ^ اعتبارا من عام 2016، تم تسجيل 6،5 مليون لاجئ في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى.
  3. ^ صَادّقت فلسطين من جانب واحد على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 2009 بموجب المرسوم الرئاسي رقم 19 لعام 2009.
  4. ^ في عام 2012، أدخلت تعديلات قانون الطفل الفلسطيني حيز التنفيذ، مما رفع سن المسؤولية الجنائية من 9 إلى 12، ضمن تغييرات أخرى. التعديلات سارية في الضفة الغربية.
  5. ^ فلسطين، جدول أعمال السياسات الوطنية: وضع المواطنين أولاً 2017-2022،  http://www.palestinecabinet.gov.ps/WebSite/Upload/Documents/GOVPLAN/NPA%20English.pdf "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2018-05-08. اطلع عليه بتاريخ 2018-12-11.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  6. ^ وزارة شؤون المرأة، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة 2011-2019، ص. 6.  http://mowa.pna.ps/English%20Part.pdf نسخة محفوظة 2021-12-10 على موقع واي باك مشين.
  7. ^ ملف النوع الاجتماعي: التقرير النهائي للأراضي الفلسطينية، (الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، 2016).  http://open_jicareport.jica.go.jp/pdf/1000026844.pdf نسخة محفوظة 2022-01-19 على موقع واي باك مشين.
  8. ^ وزارة شؤون المرأة، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة 2011-2019.
  9. ^ وزارة شؤون المرأة، منهج عمل بيجين بعد 20 سنة، (نيسان 2014)، ص. 7. نسخة محفوظة 14 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  10. ^ وزارة الصحة، الاستراتيجية الوطنية للصحة (2016). نسخة محفوظة 14 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  11. ^ وزارة التنمية الاجتماعية، ورقة مفهوم بشأن تغيير اسم الوزارة إلى وزارة التنمية الاجتماعية: الدلالات والتطبيقات، 2016.
  12. ^ وزارة التعليم والتعليم العالي، الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم 2017-2022. نسخة محفوظة 30 أغسطس 2021 على موقع واي باك مشين.  
  13. ^ الجمعية العامة للأمم المتحدة، لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ندوة حول تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني، 19 مايو/أيار 2016 (Ga / Pal / 1370).  https://www.un.org/Press/En/Un-Bodies/General-Assembly "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2019-06-17. اطلع عليه بتاريخ 2020-09-08.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  14. ^ ميثاق النوع الاجتماعي لهيكل تنسيق المعونة في فلسطين (2014).  http://www.lacs.ps/documentsShow.aspx?ATT_ID=15512 "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2020-09-08. اطلع عليه بتاريخ 2020-09-20.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  15. ^ مكتب تنسيق الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية (EUPOLCOPPS)، "الشرطة المدنية الفلسطينية تعزز قدرتها على مكافحة العنف الأسري" (2013). نسخة محفوظة 14 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  16. ^ مكتب تنسيق الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية، "الشرطة الفلسطينية تطلق استراتيجية جنسانية" (2017).  http://eupolcopps.eu/en/node/5118 "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2020-09-08. اطلع عليه بتاريخ 2020-09-08.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  17. ^ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، "برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني، بناء نظام مساعدات قانونية مستدامة في دولة فلسطين، وصف موجز".  http://www.ps.undp.org/content/papp/en/home/operations/projects/democratic_governance/building-a-sustainable-legal-aid-system-in-the-state-of-palestin.html "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2019-09-25. اطلع عليه بتاريخ 2018-12-11.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  18. ^ هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، حقائق وأرقام: إنهاء العنف ضد المرأة. نسخة محفوظة 27 أكتوبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  19. ^ هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، منع الوصول، وصول المرأة الفلسطينية للعدالة في الضفة الغربية من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ( 2014). نسخة محفوظة 14 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  20. ^ مشروع حماية، تقرير حقوق الإنسان حول الإتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، (2012). نسخة محفوظة 10 يناير 2017 على موقع واي باك مشين.
  21. ^ المرجع السابق.
  22. ^ مجلس الوزراء، القرار رقم 18 لعام 2013 بشأن نظام الإحالة الوطني للنساء ضحايا العنف والناجيات من العنف.