بوليصة التأمين: الفرق بين النسختين

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
ط
لا يوجد ملخص تحرير
ط (سيء -> سيئ)
 
طلا ملخص تعديل
 
سطر 88: سطر 88:
[[ملف:بوليصة التأمين.jpg|تصغير| صورة لوثيقة عقد التأمين حديثة، تعتبر كشهادة تأمين إجباري على [[دراجة نارية|الدرجات النارية]] ذات المحرك]]
[[ملف:بوليصة التأمين.jpg|تصغير| صورة لوثيقة عقد التأمين حديثة، تعتبر كشهادة تأمين إجباري على [[دراجة نارية|الدرجات النارية]] ذات المحرك]]
[[ملف:Garfieldlifeinsurancepolicyback.jpg|تصغير|بوليصة التأمين على الحياة الخاصَّة بالرئيس الأمريكي العشرين [[جيمس جارفيلد|جيمس گارفيلد]].]]
[[ملف:Garfieldlifeinsurancepolicyback.jpg|تصغير|بوليصة التأمين على الحياة الخاصَّة بالرئيس الأمريكي العشرين [[جيمس جارفيلد|جيمس گارفيلد]].]]
لا يُشترط شكل مُعيَّن في الوثيقة، فهي قد تكون عُرفيَّة أو رسميَّة.<ref>{{استشهاد بكتاب|مؤلف1= [[عبد الرزاق السنهوري|السنهوري، عبدُ الرزَّاق]]|عنوان= الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجُزء السَّابع|طبعة= الثالثة|صفحة= 1193|سنة= [[2000]]|ناشر= منشورات الحلبي الحُقوقيَّة|مكان= [[بيروت]] - [[لبنان|لُبنان]]}}</ref> وقد جرت العادة على أن تكون وثيقة التأمين مكتوبة في ورقة عُرفيَّة يُعدُّها المُؤمِّن. وقد تكون الوثيقة مطبوعة أو مكتوبة باليد وإن كان غالبيَّة الوثائق مطبوعة. ولم تشترط بعض التشريعات كتابة الوثيقة بِلُغة مُعيَّنة، وقد كانت المادة 1052 من المشروع التمهيدي للتقنين المدني المصري توجب كتابة وثيقة التأمين [[اللغة العربية|باللُغة العربيَّة]]، لكنها كانت تنص أيضًا على كتابتها بِإحدى اللُغات الدُوليَّة في التعامل إذا رغب طالب التأمين في ذلك.<ref>{{استشهاد بكتاب|مؤلف1= قاسم، مُحمَّد حسن|عنوان= العُقود المُسمَّاة: البيع - التأمين (الضمان) - الإيجار، دراسة مُقارنة|صفحة= 544|سنة= [[2007]]|ناشر= منشورات الحلبي الحُقوقيَّة|مكان= [[بيروت]] - [[لبنان|لُبنان]]}}</ref> ويقضي قانون تنظيم هيئات الضمان في لُبنان بِوُجوب تحرير العُقود المُستعملة في لُبنان بِاللُغة العربيَّة. ومع ذلك فإنه يُجيز أن تُحرر هذه العُقود بِلُغةٍ أجنبيَّة شرط أن تُدرج إلى جانب النص الأجنبي ترجمة لهُ بِاللُغة العربيَّة وذلك تحت طائلة البُطلان. وفي حالة الاختلاف بين النصين العربي والأجنبي، يُعوَّل على النص العربي.<ref>[https://www.arabruleoflaw.org/compendium/Files/LEB/9.pdf قانون تنظيم هيئات الضمان في لُبنان، صادر في 4 أيَّار 1968. المادَّة العاشرة] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20150926060148/http://www.arabruleoflaw.org/compendium/Files/LEB/9.pdf |date=26 سبتمبر 2015}}</ref><ref>{{استشهاد بدورية محكمة |الأخير=فرج |الأول=توفيق ||تاريخ=[[1977]] |صحيفة=مجلَّة العدل |ناشر=نقابة المُحامين في بيروت |المجلد=7 |العدد= |صفحات=395|عنوان=استئناف محكمة بيروت المدنيَّة 3، قرار 645 في [[18 مارس|18 آذار]] [[1973]]}}</ref> وفي كُل وثيقة للتأمين يوجد نوعان من الشُروط، النوع الأوَّل يُسمَّى بالشُروط العامَّة، ويُسمَّى أيضًا بالشُروط المطبوعة، وهي عبارة عن الشُروط المُوحدة التي لا تختلف بالنسبة للنوع الواحد من التأمين وبالتالي فهي لا تختلف من وثيقة إلى أُخرى وتكون مطبوعة على النموذج الذي يعُدّه المُؤمِّن. والنوع الثاني يُسمَّى بالشُروط الخاصَّة، وتُسمَّى أيضًا بالشُروط المكتوبة، وتختلف هذه الشُروط من وثيقةٍ إلى أُخرى. ولِذلك فهي لا تكون مطبوعة وإنما مكتوبة بِخط اليد أو [[آلة كاتبة|بالآلة الكاتبة]] لِتمييزها عن الشُروط العامَّة المطبوعة، وهي تتغيَّر من وثيقة إلى أُخرى بِحسب الخطر المُراد التأميين منه ومبلغ التأمين وشخص المُؤمَّن لهُ أو المُستفيد ومُدَّة التأمين.<ref>{{استشهاد بكتاب|مؤلف1= [[أحمد شرف الدين|شرف الدين، أحمد السعيد]]|عنوان= أحكام التأمين في القانون والقضاء|طبعة= الثالثة|صفحة= 142|سنة= [[1991]]|ناشر= منشورات جامعة الكويت|مكان= [[مدينة الكويت|الكويت العاصمة]]، [[الكويت]]}}</ref>
لا يُشترط شكل مُعيَّن في الوثيقة، فهي قد تكون عُرفيَّة أو رسميَّة.<ref>{{استشهاد بكتاب|مؤلف1= [[عبد الرزاق السنهوري|السنهوري، عبدُ الرزَّاق]]|عنوان= الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجُزء السَّابع|طبعة= الثالثة|صفحة= 1193|سنة= [[2000]]|ناشر= منشورات الحلبي الحُقوقيَّة|مكان= [[بيروت]] - [[لبنان|لُبنان]]}}</ref> وقد جرت العادة على أن تكون وثيقة التأمين مكتوبة في ورقة عُرفيَّة يُعدُّها المُؤمِّن. وقد تكون الوثيقة مطبوعة أو مكتوبة باليد وإن كان غالبيَّة الوثائق مطبوعة. ولم تشترط بعض التشريعات كتابة الوثيقة بِلُغة مُعيَّنة، وقد كانت المادة 1052 من المشروع التمهيدي للتقنين المدني المصري توجب كتابة وثيقة التأمين [[اللغة العربية|باللُغة العربيَّة]]، لكنها كانت تنص أيضًا على كتابتها بِإحدى اللُغات الدُوليَّة في التعامل إذا رغب طالب التأمين في ذلك.<ref>{{استشهاد بكتاب|مؤلف1= قاسم، مُحمَّد حسن|عنوان= العُقود المُسمَّاة: البيع - التأمين (الضمان) - الإيجار، دراسة مُقارنة|صفحة= 544|سنة= [[2007]]|ناشر= منشورات الحلبي الحُقوقيَّة|مكان= [[بيروت]] - [[لبنان|لُبنان]]}}</ref> ويقضي قانون تنظيم هيئات الضمان في لُبنان بِوُجوب تحرير العُقود المُستعملة في لُبنان بِاللُغة العربيَّة. ومع ذلك فإنه يُجيز أن تُحرر هذه العُقود بِلُغةٍ أجنبيَّة شرط أن تُدرج إلى جانب النص الأجنبي ترجمة لهُ بِاللُغة العربيَّة وذلك تحت طائلة البُطلان. وفي حالة الاختلاف بين النصين العربي والأجنبي، يُعوَّل على النص العربي.<ref>[https://www.arabruleoflaw.org/compendium/Files/LEB/9.pdf قانون تنظيم هيئات الضمان في لُبنان، صادر في 4 أيَّار 1968. المادَّة العاشرة] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20150926060148/http://www.arabruleoflaw.org/compendium/Files/LEB/9.pdf |date=26 سبتمبر 2015}}</ref><ref>{{استشهاد بدورية محكمة |الأخير=فرج |الأول=توفيق |تاريخ=[[1977]] |صحيفة=مجلَّة العدل |ناشر=نقابة المُحامين في بيروت |المجلد=7 |صفحات=395|عنوان=استئناف محكمة بيروت المدنيَّة 3، قرار 645 في [[18 مارس|18 آذار]] [[1973]]}}</ref> وفي كُل وثيقة للتأمين يوجد نوعان من الشُروط، النوع الأوَّل يُسمَّى بالشُروط العامَّة، ويُسمَّى أيضًا بالشُروط المطبوعة، وهي عبارة عن الشُروط المُوحدة التي لا تختلف بالنسبة للنوع الواحد من التأمين وبالتالي فهي لا تختلف من وثيقة إلى أُخرى وتكون مطبوعة على النموذج الذي يعُدّه المُؤمِّن. والنوع الثاني يُسمَّى بالشُروط الخاصَّة، وتُسمَّى أيضًا بالشُروط المكتوبة، وتختلف هذه الشُروط من وثيقةٍ إلى أُخرى. ولِذلك فهي لا تكون مطبوعة وإنما مكتوبة بِخط اليد أو [[آلة كاتبة|بالآلة الكاتبة]] لِتمييزها عن الشُروط العامَّة المطبوعة، وهي تتغيَّر من وثيقة إلى أُخرى بِحسب الخطر المُراد التأميين منه ومبلغ التأمين وشخص المُؤمَّن لهُ أو المُستفيد ومُدَّة التأمين.<ref>{{استشهاد بكتاب|مؤلف1= [[أحمد شرف الدين|شرف الدين، أحمد السعيد]]|عنوان= أحكام التأمين في القانون والقضاء|طبعة= الثالثة|صفحة= 142|سنة= [[1991]]|ناشر= منشورات جامعة الكويت|مكان= [[مدينة الكويت|الكويت العاصمة]]، [[الكويت]]}}</ref>


والغالب أن تُحرر وثيقة التأمين من ثلاث نسخ: نسخة لِلمُؤمَّن لهُ، والثانية لِلمُؤمِّن، والثالثة للوسيط. وتكون الوثيقة في الغالب إسميَّة، فيُمكن أن تنتقل من شخصٍ إلى آخر طبقًا لِقواعد [[حوالة (مصطلح)|حوالة الحق]]. كذلك قد تكون الوثيقة إذنيَّة{{للهامش|2}} (أو لِأمر) فتنتقل عن طريق التظهير{{للهامش|3}}. وقد تكون وثيقة التأمين لِحاملها فيُمكن انتقالها بِطريقة المُناولة الفعليَّة. ويُلاحظ أنَّهُ في التأمين على الحياة لا بُدَّ من مُوافقة المُؤمَّن على حياته على انتقال الوثيقة من شخصٍ إلى آخر، لِذلك لا يجوز أن تكون الوثيقة في هذا النوع من التأمين لِحاملها، وإن صدرت إذنيَّة (أو لِأمر) فيجب لانتقالها أن تُظهَّر تظهيرًا كاملًا، ولا يكفي مُجرَّد تظهيرها على بياض.<ref>{{استشهاد بكتاب|مؤلف1= قاسم، مُحمَّد حسن|عنوان= العُقود المُسمَّاة: البيع - التأمين (الضمان) - الإيجار، دراسة مُقارنة|صفحة= 545 - 546|سنة= [[2007]]|ناشر= منشورات الحلبي الحُقوقيَّة|مكان= [[بيروت]] - [[لبنان|لُبنان]]}}</ref>
والغالب أن تُحرر وثيقة التأمين من ثلاث نسخ: نسخة لِلمُؤمَّن لهُ، والثانية لِلمُؤمِّن، والثالثة للوسيط. وتكون الوثيقة في الغالب إسميَّة، فيُمكن أن تنتقل من شخصٍ إلى آخر طبقًا لِقواعد [[حوالة (مصطلح)|حوالة الحق]]. كذلك قد تكون الوثيقة إذنيَّة{{للهامش|2}} (أو لِأمر) فتنتقل عن طريق التظهير{{للهامش|3}}. وقد تكون وثيقة التأمين لِحاملها فيُمكن انتقالها بِطريقة المُناولة الفعليَّة. ويُلاحظ أنَّهُ في التأمين على الحياة لا بُدَّ من مُوافقة المُؤمَّن على حياته على انتقال الوثيقة من شخصٍ إلى آخر، لِذلك لا يجوز أن تكون الوثيقة في هذا النوع من التأمين لِحاملها، وإن صدرت إذنيَّة (أو لِأمر) فيجب لانتقالها أن تُظهَّر تظهيرًا كاملًا، ولا يكفي مُجرَّد تظهيرها على بياض.<ref>{{استشهاد بكتاب|مؤلف1= قاسم، مُحمَّد حسن|عنوان= العُقود المُسمَّاة: البيع - التأمين (الضمان) - الإيجار، دراسة مُقارنة|صفحة= 545 - 546|سنة= [[2007]]|ناشر= منشورات الحلبي الحُقوقيَّة|مكان= [[بيروت]] - [[لبنان|لُبنان]]}}</ref>

قائمة التصفح