الإجهاض في القانون المصري: الفرق بين النسختين

لا يوجد ملخص تحرير
ط (بوت: إصلاح أخطاء فحص أرابيكا من 1 إلى 104)
 
لا ملخص تعديل
 
سطر 110: سطر 110:
يفترض هذا الظرف توافر أركان الإجهاض، كما يفترض أن المتهم غير المرأة الحامل التي أسقطت؛<ref name="جرائم الاعتداء 126"/><ref name="شرح 600">شرح قانون العقوبات (القسم الخاص)، أ.د فتوح عبد الله الشاذلي ص 600</ref><ref name="الموسوعة 860">الموسوعة الجنائية الحديثة، المستشار إيهاب عبد المطلب ص 860</ref> لأن الحامل إذا أسقطت نفسها، وكانت من أصحاب المهن المذكورة في النص، لا يشدد عقابها؛ وإنما يعدّ [[إجهاض|الإجهاض]] بالنسبة لها جنحة طبقًا لنص المادة 262 من قانون العقوبات [[مصر|المصري]].<ref name="جرائم الاعتداء 126"/><ref name="شرح 600"/><ref name="الموسوعة 860"/>
يفترض هذا الظرف توافر أركان الإجهاض، كما يفترض أن المتهم غير المرأة الحامل التي أسقطت؛<ref name="جرائم الاعتداء 126"/><ref name="شرح 600">شرح قانون العقوبات (القسم الخاص)، أ.د فتوح عبد الله الشاذلي ص 600</ref><ref name="الموسوعة 860">الموسوعة الجنائية الحديثة، المستشار إيهاب عبد المطلب ص 860</ref> لأن الحامل إذا أسقطت نفسها، وكانت من أصحاب المهن المذكورة في النص، لا يشدد عقابها؛ وإنما يعدّ [[إجهاض|الإجهاض]] بالنسبة لها جنحة طبقًا لنص المادة 262 من قانون العقوبات [[مصر|المصري]].<ref name="جرائم الاعتداء 126"/><ref name="شرح 600"/><ref name="الموسوعة 860"/>


وسبب تشديد العقوبة، على من تتوافر له إحدى الصفات التي ذكرها النص، يرجع إلى أنه يسهل عليه ارتكاب الإجهاض بسبب خبرته الفنية، وما يحوزه من وسائل و[[دواء|أدوية]] تمكّنه من القيام به دون أن يترك في الغالب أثرًا لجريمته.<ref name="جرائم الاعتداء 126"/><ref name="شرح 600"/><ref name="الموسوعة 860"/> هذا فضلاً عن أن المتهم يسئ بذلك استعمال صفته وخبرته الفنية في غير ما ينبغي أن تستعمل فيه من أغراض مشروعة هي خدمة المجتمع، وليس التشجيع على الإجهاض وتيسير الالتجاء إليه.<ref name="جرائم الاعتداء 127"/><ref name="الموسوعة 861"/><ref name="شرح 600"/> [[امرأة|فالمرأة]] غالبًا ما تتجنب الإجهاض إذا لم تأمن عواقبه، بعكس ما إذا كان المسقط من أصحاب [[طب|المهن الطبية]]، فإن في هذا تشجيعًا لها على الإجهاض؛ لما يتضمنه من تأمين ضد مخاطر عملية الإجهاض، وما قد يترتب عليها من عواقب قد تصل إلى وفاة المرأة.<ref name="جرائم الاعتداء 127"/><ref name="شرح 600"/>
وسبب تشديد العقوبة، على من تتوافر له إحدى الصفات التي ذكرها النص، يرجع إلى أنه يسهل عليه ارتكاب الإجهاض بسبب خبرته الفنية، وما يحوزه من وسائل و[[دواء|أدوية]] تمكّنه من القيام به دون أن يترك في الغالب أثرًا لجريمته.<ref name="جرائم الاعتداء 126"/><ref name="شرح 600"/><ref name="الموسوعة 860"/> هذا فضلاً عن أن المتهم يسيء بذلك استعمال صفته وخبرته الفنية في غير ما ينبغي أن تستعمل فيه من أغراض مشروعة هي خدمة المجتمع، وليس التشجيع على الإجهاض وتيسير الالتجاء إليه.<ref name="جرائم الاعتداء 127"/><ref name="الموسوعة 861"/><ref name="شرح 600"/> [[امرأة|فالمرأة]] غالبًا ما تتجنب الإجهاض إذا لم تأمن عواقبه، بعكس ما إذا كان المسقط من أصحاب [[طب|المهن الطبية]]، فإن في هذا تشجيعًا لها على الإجهاض؛ لما يتضمنه من تأمين ضد مخاطر عملية الإجهاض، وما قد يترتب عليها من عواقب قد تصل إلى وفاة المرأة.<ref name="جرائم الاعتداء 127"/><ref name="شرح 600"/>


ولا يشترط القانون، لتشديد العقاب، أن يكون [[طبيب|الطبيب]]، أو من في حكمه من أصحاب المهن الطبية، قد احترفوا إجراء عمليات الإجهاض؛ بل يشدد العقاب حتى ولو أجرى أحدهم الإجهاض للمرة الأولى.<ref name="جرائم الاعتداء 127"/><ref name="الموسوعة 861"/><ref name="شرح 600"/> كما لا يشترط القانون، لتشديد العقاب، أن يتقاضى المتهم [[أجر]]ًا عن [[جراحة|العملية]]؛ فقد يتم الإجهاض على سبيل المجاملة، فينطبق الظرف المشدد على الطبيب الذي يجري عملية إسقاط لزوجته أو لابنته دون أن يتقاضى مقابلاً لذلك.<ref name="جرائم الاعتداء 127"/><ref name="الموسوعة 861"/><ref name="شرح 600"/> وقد ذكرت المادة أصحاب المهن الطبية، الذين ينطبق عليهم التشديد، على سبيل الحصر، وهم: {{اقتباس مضمن|الطبيب، والجراح، والصيدلي، والقابلة}}. ومن ثمّ لا يجوز القياس عليهم،<ref name="جرائم الاعتداء 127"/><ref name="الموسوعة 861"/><ref name="شرح 601"/> حتى ولو كانت صفة المتهم قد سهّلت له ارتكاب الإجهاض؛ كأن يكون المتهم طالبًا في [[كلية طب|كلية الطب]]، أو ممرضًا، أو مستخدمًا في [[صيدلية]] أعطى امرأة حبلى أدوية تؤدي إلى إسقاطها.<ref name="جرائم الاعتداء 127"/><ref name="الموسوعة 861"/><ref name="شرح 601"/>
ولا يشترط القانون، لتشديد العقاب، أن يكون [[طبيب|الطبيب]]، أو من في حكمه من أصحاب المهن الطبية، قد احترفوا إجراء عمليات الإجهاض؛ بل يشدد العقاب حتى ولو أجرى أحدهم الإجهاض للمرة الأولى.<ref name="جرائم الاعتداء 127"/><ref name="الموسوعة 861"/><ref name="شرح 600"/> كما لا يشترط القانون، لتشديد العقاب، أن يتقاضى المتهم [[أجر]]ًا عن [[جراحة|العملية]]؛ فقد يتم الإجهاض على سبيل المجاملة، فينطبق الظرف المشدد على الطبيب الذي يجري عملية إسقاط لزوجته أو لابنته دون أن يتقاضى مقابلاً لذلك.<ref name="جرائم الاعتداء 127"/><ref name="الموسوعة 861"/><ref name="شرح 600"/> وقد ذكرت المادة أصحاب المهن الطبية، الذين ينطبق عليهم التشديد، على سبيل الحصر، وهم: {{اقتباس مضمن|الطبيب، والجراح، والصيدلي، والقابلة}}. ومن ثمّ لا يجوز القياس عليهم،<ref name="جرائم الاعتداء 127"/><ref name="الموسوعة 861"/><ref name="شرح 601"/> حتى ولو كانت صفة المتهم قد سهّلت له ارتكاب الإجهاض؛ كأن يكون المتهم طالبًا في [[كلية طب|كلية الطب]]، أو ممرضًا، أو مستخدمًا في [[صيدلية]] أعطى امرأة حبلى أدوية تؤدي إلى إسقاطها.<ref name="جرائم الاعتداء 127"/><ref name="الموسوعة 861"/><ref name="شرح 601"/>
سطر 121: سطر 121:
* أحكام محكمة النقض المصرية.
* أحكام محكمة النقض المصرية.
* جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، أ.د فتوح عبد الله الشاذلي، دار المطبوعات الجامعية، 2010، الإسكندرية.
* جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، أ.د فتوح عبد الله الشاذلي، دار المطبوعات الجامعية، 2010، الإسكندرية.
* شرح قانون العقوبات (القسم الخاص)، أ.د فتوح عبد الله الشاذلي، ، دار المطبوعات الجامعية، 1994، الإسكندرية.
* شرح قانون العقوبات (القسم الخاص)، أ.د فتوح عبد الله الشاذلي، دار المطبوعات الجامعية، 1994، الإسكندرية.
* القسم الخاص في قانون العقوبات (العدوان على أمن الدولة الداخلي - العدوان على الناس في أشخاصهم وأموالهم)، أ.د رمسيس بهنام، منشأة المعارف، 1982، الإسكندرية.
* القسم الخاص في قانون العقوبات (العدوان على أمن الدولة الداخلي - العدوان على الناس في أشخاصهم وأموالهم)، أ.د رمسيس بهنام، منشأة المعارف، 1982، الإسكندرية.
* الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات - الجزء الثالث، المستشار إيهاب عبد المطلب، المركز القومي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى، 2004.
* الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات - الجزء الثالث، المستشار إيهاب عبد المطلب، المركز القومي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى، 2004.