بوابة:مصر/مقالة مختارة/10

يعتبر وجود الحمل ركنًا مفترضًا لا تقوم بدونه جريمة الإجهاض.

الإجهاض أو إسقاط الحوامل في القانون المصري يعد من جرائم الاعتداء على الحق في الحياة،إذ غالبًا ما يكون المقصود به إنهاء حق الجنين في الحياة المستقبلية. وقد خصص له المشرع المصري بابًا مستقلاً في قانون العقوبات هو الباب الثالث، وعنوانه: «إسقاط الحوامل وصنع وبيع الأشربة والجواهر المغشوشة المضرة بالصحة».لم يضع القانون المصري تعريفًا محددًا لإسقاط الحوامل (الإجهاض)؛ وإنما اكتفى بتحديد صوره، والعقوبات المقررة لكل صورة منه. بينما عرّفته محكمة النقض المصرية بأنه "تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان".

تعتبر جريمة الإجهاض من الجرائم كثيرة الحدوث في الحياة العملية، ومع ذلك فإنه قليلاً ما تصدر في مواجهتها أحكام بالإدانة في مصر؛ وذلك لاعتماد الجريمة في وقوعها على عنصر الخفاء فلا يبلّغ عنها، وإنما تكتشف بمحض الصدفة، خصوصًا إذا ما أدى الإجهاض إلى وفاة الحامل. وحتى إذا اكتشفت فإنه من الصعب إثباتها. كما أن قلة أحكام الإدانة قد يكون سببها تفهّم القاضي للظروف الاجتماعية أو الاقتصادية التي قد تدعو بعض الأمهات إلى اللجوء للإجهاض. الأمر الذي يدفع القاضي إلى محاولة تلمّس أسباب البراءة أو حتى امتناع المسؤولية.


...أرشيف للمزيد...