أرابيكا:مقالة الصفحة الرئيسية الجيدة/600

المسح على الخفين هو رخصة جائزة بدلًا من غسل الرجلين في الوضوء وفق شروط محددة لذلك. والمسح لغةً: إمرار اليد على الشيء. وشرعًا: أن يصيب البلل خفًا مخصوصًا في زمن مخصوص. شرَّع الإسلام المسح على الخفين وجعله رخصة للمسلم وفي ذلك تيسر للمسلم. ويجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين، والجراميق التي تجاوز الكعبين، والخف وما يلبسه الإنسان في قدمي رجليه إلى الكعبين سواء، ويكون مصنوعًا من الجلد. والجورب ما كان عَلَى شكل الخف من كتَّان، أو قطن أو غير ذلك. والفرق بين الجورب وبين الخف: أن الخف مصنوعٌ من الجلد، والجورب مصنوعٌ من الصوف أو الكتان، أو القطن، ونحو ذلك. مسألة المسح على الخفين هي من مسائل الفقه لا من مسائل العقيدة؛ ولكن أُدخلت في مسائل الاعتقاد لأجل أنَّ أهل السنة والجماعة تميَّزوا عن عدد من الفرق بأنهم يرون المسح على الخفين، والمخالف في ذلك هم الخوارج والشيعة وعدد من الناس مختلفون في أماكنهم لا ينسبون إلى فرقة من الفرق. لذلك جعلت هذه المسألة من مسائل أهل السنة والجماعة وصارت مخالفة تلك الفرق مسألة من المسائل العقائدية؛ لأنها تميز أهل السنة والجماعة من الفرق الأخرى، فصارت هذه المسألة علمًا يفرَّق أهل السنة والجماعة وأهل البدع. والمسح على الخفين من خصال أهل السنة والجماعة، وقد أنكره الشيعة والخوارج وأهل البدع، وكان الصحابة يعملون بها. وعمل بالمسح على الخفين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أهل بدر والحديبية وغيرهم من المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة والتابعين أجمعين وفقهاء المسلمين في جميع الأمصار وجماعة أهل الفقه والأثر كلهم يجيز المسح على الخفين في الحضر والسفر للرجال والنساء.

تابع القراءة