تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
المسح على العمامة
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
المسح على العمامة هي رخصة جائرة بدلًا من مسح الرأس في الوضوء وفق شروط محددة لذلك. يجوز المسح على العمامة بدليل ما روى المغيرة قال: «توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة»[1] وعن عمرو بن أمية الضميري قال:«رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته»،[2] وعن عمر رضي الله عنه قال: «من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله»، ولأن الرأس عضو سقط فرضه بالتيمم فجاز المسح على حائله كالقدمين.[3]
الشروط
- أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه فيعفى عنه.
- أن يكون لها ذؤابة، أو تكون محنكة يدار منها تحت الحنك كور، لأن ما لا ذؤابة لها ولا حنك تشبه عمائم أهل الذمة ولا مشقة في نزعها.
- أن يكون لبسها كمال الطهارة، وأن تكون مباحة.
- أن تكون على ذكر، فلا يصح أن تمسح المرأة على العمامة.
انظر أيضًا
مراجع
- ^ سنن الترمذي: ج-1/ الطهارة باب 75/100.
- ^ صحيح البخاري: ج-1/ كتاب الوضوء باب 47/202.
- ^ Q116767481، ص. 87، QID:Q116767481 – عبر المكتبة الشاملة