التاريخ
منذ 1858، كانت تونس العاصمة تحتوي على مجلس بلدي، يرأسه شيخ المدينة، ثم أصبح رئيس البلدية، وبقي المجلس حتى وقتنا هذا. انتشرت المجالس البلدية شيئا فشيئا منذ انتصاب الحماية الفرنسية في تونس في 1881. بعد الاستقلال في 1956، بدأت تونس بناء جمهوريتها، أين تم إصدار الأمر المؤرخ في 14 مارس 1957 المتعلق بقانون البلديات، الذي نظم كيفية عمل البلديات في كامل تراب الجمهورية رسميا. تبع هذا الأمر، القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 مايو 1975 يتعلق باصدار القانون الأساسي للبلديات، الذي ألغى جميع الأحكام السابقة وصاغ قانونا جديدا ينظم عمل وتركيبة ومهام البلديات. تم تنقيح هذا القانون في 1991 و1995 و2008.
بعد الثورة التونسية في 2011، تم حل معظم المجالس البلدية وتعويضها بنيابات خصوصية تم اقتراحها من قبل نواب الجهة المعنية في المجلس التأسيسي، والمصادقة عليها من قبل والي الجهة. في بعض البلديات، تم تغيير النيابات الخصوصية عدة مرات.
من المقرر أن يصادق مجلس نواب الشعب التونسي الجديد عن قانون جديد يتعلق بمجلة الجماعات المحلية في 2017، وسيتم تنظيم أول انتخابات بلدية وجهوية حرة بعد الثورة في تونس في 2018.
كانت إلى حدود نهاية 2014، 264 بلدية فقط، وتم إنشاء 86 بلدية إضافية في 2015 و2016 و2017 وذلك بهدف تغطية كامل تراب الجمهورية التونسية بالنطاق البلدي استعدادا للانتخابات البلدية والجهوية 2018.
المهام
منذ الاستقلال في 1956 و2018، يتكلف المجلس البلدي بالتصرف في الشؤون البلدية، ويساهم في نطاق المخطط الوطني للتنمية في النهوض بالمنطقة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، ويدرس ميزانية البلدية ويوافق عليها، ويضبط في حدود المداخيل البلدية والإمكانيات الموضوعة تحت تصرفها برنامج تجهيز البلدية، ويضبط مختلف الأعمال التي يتعين القيام بها للمساعدة على تنمية المنطقة وفقا للمخطط الوطني للتنمية. من جهة أخرى يدلي المجلس البلدي برأيه في جميع المسائل ذات الصبغة المحلية خصوصا المتعلق منها بالميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي كل الحالات التي تستوجبها القوانين والتراتيب أو كلما طلبت سلطة الإشراف ذلك، ويستشار مسبقا في كل مشروع يزمع إنجازه في منطقة بلدية من طرف الدولة أو أي جماعة أخرى أو مؤسسة عمومية.
منذ 2018، يختص المجلس البلدي بتصريف الشؤون البلدية والبت فيها. ويتعهد بإتمام التعهدات المالية للبلدية، وضبط المعاليم والرسوم ومختلف الحقوق مهما كانت تسميتها بما فيها المرتبطة بتركيز علامات الإشهار بالتراب البلدي. من جهة أخرى يتخذ القرارات ذات الطابع المالي بما فيها التفويت والتعويض والتسويغ وإسناد الاستغلال والمساهمة في المنشآت البلدية وبقية المشاريع الاقتصادية. والاهتمام بالمسائل ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي وإقرار المشاريع، والمسائل المتعلقة بمقر البلدية وممتلكاتها وتسمية الساحات والأنهج والمركبات البلدية والحدائق، والمسائل المتعلقة بالفنون والثقافة والشباب والطفولة والرياضة والأسرة والمسنين وذوي الاحتياجات الخصوصية وفاقدي السند العائلي. إضافة إلى ذلك يهتم المجلس بالمسائل المتعلقة بالمحافظة على البيئة والمحيط وجمالية مناطق العمران، والمسائل المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة البلدية واستغلال الممتلكات والفضاءات بأي عنوان كان، والاستثمار في مشاريع تضمن للبلدية مداخيل دورية وقارة. يهتم أيضا بالمسائل المتعلقة بالتعاون مع الجماعات المحلية والدولة والشراكة مع الخارج، والمسائل المرتبطة بالمجالات التي تدخل في نطاق الصلاحيات الذاتية والمشتركة أو المحالة من قبل الدولة. وأخيرا اعتماد مخطط التنمية المحلية وبرنامج الاستثمار السنوي.
التسيير والعمل
بين 1956 و2018، يجتمع المجلس البلدي وجوبا في أربع دورات اعتيادية في السنة في فبراير ومايو ويوليو ونوفمبر، كما يستطيع الاجتماع إستثنائيا كلما اقتضت الحاجة. لا يجتمع المجلس إلا بحضور أغلبية أعضائه إلا في الحالات الخاصة. يجب على رئيس المجلس قبل كل دورة اعتيادية رسمية تنظيم جلسة تمهيدية مفتوحة للمواطنين ووسائل الإعلام لإعطاء مقترحاتهم وأرائهم حول قضايا البلدية.
منذ 2018، يجب على المجلس البلدي عقد دورة كل شهرين، وله الحق في عقد اجتماعات كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك بطلب من ثلث أعضائه. ولا يمكنه عقد جلساته إلى بحضور أغلبية أعضائه إلى في الحالات الخاصة.
الترشح والانتخاب
تنتخب المجالس الجهوية والبلدية انتخابا عاما وحرا ومباشرا وسريا ونزيها وشفافا حسب الفصل 2 من القانون الأساسي للانتخابات المحلية، وتنتخب لمدة 5 سنوات، ويحق الانتخاب لكل تونسي بلغ من العمر 18 سنة، ويجد بعض الاستثناءات لمن لا يستطيعوا الانتخاب. التونسيون المقيمون بالخارج لا يحق لهم التصويت إلا على أرض الوطن.
الترشح لعضوية المجالس البلدية أو الجهوية حق لكل تونسي بالغ من العمر 18 سنة، وله الجنسية التونسية منذ 5 سنوات على الأقل. يمنع الجمع بين عضوية عدة مجالس بلدية أو جهوية، أو بين عضوية مجلس بلدي ومجلس جهوي أو مجلس نواب الشعب.
كل قائمة مترشحة يجب أن يتكون عدد المترشحين فيها مساويا لعدد مقاعد المجلس الجهوي أو البلدي المترشح له، ويجب احترام مبدأ التناصف بين النساء والرجال، وكذلك يجب على كل قائمة أن يكون ثلث أعضائها لا يتجاوزون 35 سنة على الأقل، وأيضا أن يكون واحد من الثلاثة الأوائل لا يتجاوز 35 سنة.
الانتخاب
يجرى الانتخاب في دورة واحدة، وتوزع المقاعد حسب الدوائر على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا:
- إذا ترشحت على مستوى الدائرة أكثر من قائمة، يتم في مرحلة أولى توزيع المقاعد على أساس الحاصل الانتخابي.
- يتم تحديد الحاصل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات المصرح بها على عدد المقاعد المخصصة للدائرة.
- لا تحتسب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات التي تحصلت على أقل من 3% من الأصوات المصرّح بها على مستوى الدائرة في احتساب الحاصل الانتخابي.
- لا تدخل في توزيع المقاعد القائمات المترشحة التي تحصلت على أقل من 3% من الأصوات المصرّح بها على مستوى الدائرة.
- ويسند إلى القائمة عدد مقاعد بقدر عدد المرات التي تحصلت فيها على الحاصل الانتخابي.
- وتسند المقاعد إلى القائمات باعتماد الترتيب الوارد بكل منها.
- وإذا بقيت مقاعد لم توزع على أساس الحاصل الانتخابي، فإنه يتم توزيعها في مرحلة ثانية على أساس أكبر البقايا على مستوى الدائرة. وإذا تساوت بقايا قائمتين أو أكثر يتم تغليب المترشح الأصغر سنا.
- انتخاب رئيس المجلس البلدي
- يترشح رؤساء القائمات الفائزة في الانتخابات لمنصب رئيس المجلس البلدي وذلك في جلسته الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سنا من دون المترشحين.
- ينتخب رئيس المجلس من طرف الأعضاء انتخابا حرّا، سريا، نزيها وشفافا. ويكون رئيسا للمجلس المترشح المتحصّل على الأغلبية المطلقة للأصوات.
- وفي صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة، تنظّم دورة ثانية، يتقدّم لها المترشحان المتحصلان على الرتبة الأولى والثانية حسب عدد الأصوات المتحصل عليها في الدورة الأولى.
- ويكون رئيسا للمجلس المترشح المتحصّل على أكثر الأصوات.
- وفي حالة تساوي الأصوات بين المترشحين يتمّ تغليب الأصغر سنا.
التركيبة والأعضاء
بين 1956 و2018، يتركب المجلس البلدي من الرئيس والمساعد الأول والمساعدين وكلهم من أعضاء المجلس المنتخبين وبقية الأعضاء يسمون مستشارين بلديين. إثر تنصيب المجلس، يكون 8 لجان قارة وينتخب رؤساء هذه اللجان في نفس الجلسة ويتم تعيين أعضاء كل لجنة. يمكن للمجلس أن يكون لجان غير قارة للاهتمام بمواضيع معينة.
منذ 2018
تم تغيير قانون المجالس البلدية في 2017، وبمقتضاه ينتخب المجلس في أول جلسة له رئيسا للمجلس (وهو رئيس القائمة المترشحة التي تحصلت على أكبر عدد من الأصوات)، ومساعدين له، ورؤساء لجان، كلهم من أعضاء المجلس المنتخبين وبقية الأعضاء يسمون مستشارين بلديين. يتوجب على مجلس إنشاء لجان قارة يتراوح عددها بين 3 و8 لجان. يمكن للمجلس أن يكون لجان غير قارة للاهتمام بمواضيع معينة.
يشكل المجلس البلدي وجوبا 3 لجان قارة وهي: اللجنة المالية والاقتصادية، اللجنة المكلفة بالنظافة والصحة والبيئة، اللجنة المكلفة بشؤون الأسرة والأشخاص فاقدي السند العائلي. بعد ذلك لديه إمكانية حرية الاختيار في إنشاء 5 لجان قارة أخرى من بين: اللجنة المكلفة بالأشغال والتهيئة العمرانية والبيئة، اللجنة الإدارية وإسداء الخدمات، اللجنة المكلفة بالفنون والثقافة والتربية والتعليم، اللجنة المكلفة بالشباب والرياضة، اللجنة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والشغل، لجنة العمل التطوعي.
أعضاء المجالس البلدية أصبحوا ينتمون لقوائم حزبية سياسية، وقسم عدد المجالس البلدية كالتالي:
- 12 عضو، إذا كان عدد السكان أقل من 000 10 ساكن في البلدية.
- 18 عضو، إذا كان عدد السكان بين 001 10 و000 25 ساكن في البلدية.
- 24 عضو، إذا كان عدد السكان بين 001 25 و000 50 ساكن في البلدية.
- 30 عضو، إذا كان عدد السكان بين 001 50 و000 100 ساكن في البلدية.
- 36 عضو، إذا كان عدد السكان بين 001 100 و000 200 ساكن في البلدية.
- 42 عضو، إذا كان عدد السكان بين 001 200 و000 300 ساكن في البلدية.
- 48 عضو، إذا كان عدد السكان بين 001 300 و000 400 ساكن في البلدية.
- 54 عضو، إذا كان عدد السكان بين 001 400 و000 500 ساكن في البلدية.
- 60 عضو، إذا كان عدد السكان أكثر من 000 500 ساكن في البلدية.
يوجد أسفله توزيع أعضاء المجالس البلدية (مستشارين بلديين) حسب عدد السكان في كل بلدية ويبلغ عددهم الإجمالي 212 7 مستشار بلدي وذلك حسب الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 المتعلق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية:[2]
مقالات ذات صلة
روابط خارجية
المصادر