تبديل البحث
بحث
تبديل القائمة
1.2M
94
255
3.5M
أرابيكا
الموسوعة
الصفحة الرئيسة
الأحداث الجارية
أحدث التغييرات
أحدث التغييرات الأساسية
صفحات خاصة
رفع ملف
تصفح
المواضيع
أبجدي
بوابات
مقالة عشوائية
تصفح من غير إنترنت
مشاركة
تواصل مع أرابيكا
مساعدة
الميدان
sitesupport
في مشاريع أخرى
Toggle preferences menu
إشعارات
تبديل القائمة الشخصية
غير مسجل للدخول
سيكون عنوان الآيبي الخاص بك مرئيًا للعامة إذا قمت بإجراء أي تعديلات.
user-interface-preferences
أدوات شخصية
إنشاء حساب
دخول
عرض مصدر فرض
من أرابيكا، الموسوعة العربية الحرة
شارك هذه الصفحة
معاينة
اقرأ
عرض المصدر
تاريخ
associated-pages
مقالة
نقاش
المزيد من الإجراءات
→
فرض
ليس لك صلاحية تعديل هذه الصفحة، للسبب التالي:
الفعل الذي اعتزمته مقصور على المستخدمين أعضاء المجموعة:
مستخدمون
.
نص الصفحة:
{{عن|3=فرض (توضيح)}} {{ميز|افتراض|علم الفرائض}} {{الأحكام التكليفية}} '''الفرض''' أو '''الفريضة''' (ج '''فرائض''') في [[فقه إسلامي|الفقه الإسلامي]] هو العمل الواجب على [[الإسلام|المسلم]] المكلف أن يعمله، فتاركه يأثم، وفاعله يؤجر.ويقسم الفرض إلى فرض عين وفرض كفاية.أما فرض العين فهو المفروض على كل مسلم(طبعا إذا تحققت فيه شروط الفرض)،وأما فرض الكفاية فهو العمل الذي إذا أدته فئة من المسلمين سقط عن الآخرين.فالصلوات الخمس فرض عين لأنها واجبة على كل مسلم، وكذلك الحج مرة واحدة في العمر.و[[صلاة الجنازة]] فرض كفاية، لأنه يكفي أن يصلي على الميت فئة من المسلمين وحينها تسقط عن الباقي،أما إن لم يؤدها أحد فإن كل من امتنع عنها مع قدرته عليها يأثم.ولكل فرض شروط كيما يصبح مفروضا على شخص معين،فالصيام مثلا لا يفرض في رمضان إلا على المستطيع صحيا، المقيم الذي ليس على سفر إلى آخر هذه الشروط. فالمريض صاحب عذر يسقط عنه فرض الصيام حتى يشفى. == تعريف الفرض == === لغة === قال ابن منظور: فرض: فرَضْت الشَّيْءَ أَفْرِضه فَرْضاً وفَرَّضْتُه لِلتَّكْثِيرِ: أَوْجَبْتُه.<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان=لسان العرب|مؤلف=محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (ت ٧١١هـ)|ناشر=دار صادر - بيروت|سنة=١٤١٤ هـ|طبعة=3|المجلد=7|صفحة=202|مسار= https://shamela.ws/book/1687/3585|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20230120154333/https://shamela.ws/book/1687/3585|تاريخ أرشيف=2023-01-20}}</ref>قال تعالى: (سُورَةٌ أَنْزَلْناها وَفَرَضْناها)<ref>سورة النور،آية رقم ١.</ref>، أي: أوجبنا العمل بها عليك، وقال: ( إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ)<ref>سورة القصص،آية رقم85.</ref>، أي: أوجب عليك العمل به.<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان=المفردات في غريب القرآن|مؤلف=أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى (ت ٥٠٢هـ)|ناشر=دار القلم، الدار الشامية - دمشق بيروت|سنة=١٤١٢ هـ|طبعة=1|صفحة=630|مسار= https://shamela.ws/book/23636/612|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20230518222704/https://shamela.ws/book/23636/612|تاريخ أرشيف=2023-05-18}}</ref> === شرعاً === ما طلب الشارع فعله من المكلَّف طلبا حتميا بأن اقترن طلبه بما يدل على تحتيم فعله، كما إذا كانت صيغة الطلب نفسها دالة على التحتيم، أو دلّ على تحتيم فعله ترتيب العقوبة على تركه، أو أية قرينة شرعية أخرى.<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان=علم أصول الفقه|مؤلف=عبد الوهاب خلاف|ناشر=دار القلم، الكويت|سنة=1390هـ، 1970م|طبعة=9|صفحة=105}}</ref> == المصطلحات المرادفة == * الواجب : يرى بعض العلماء أن الواجب و الفرض مترادفان في المعنى؛ لأن كلا منهما يُذَمُّ تاركه شرعاً.<ref>{{استشهاد بكتاب|عنوان=شرح الكوكب المنير في أصول الفقه، المسمى: مختصر التحرير|مؤلف=محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار، (ت 972هـ)، تحقيق: د. محمد الزّحيلي، د. نزيه حمّاد|ناشر=منشورات: جامعة أم القرى، مركز بحوث وإحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة|المجلد=1|صفحة=ص351-352.}}</ref> === معنى الواجب === تستعمل كلمة: '''«واجب»''' لمعان متعددة في المصطلحات اللغوية والثقافية عموما. وفي اصطلاح علماء أصول الفقه يراد به معنى مخصوصا بالحكم الشرعي مفاده: '''الإلزام''' بالشيء. وغالبا ما يكون مرادفا لمعنى: الفرض. وقد يكون مستعملا لإفادة معنى ما هو فرع ملحق بالفرض في بعض الأحكام، باعتبار أن الواجب أقل إلزاما من الفرض. لعلماء أصول الفقه في تعريف الواجب مذهبان هما: # أن الواجب والفرض كلاهما بمعنى واحد بلا فرق بينهما. وهذا قول أكثر العلماء وهو مذهب [[الأئمة الأربعة]] خلافا لأبي حنيفة. # أن الواجب يختلف عن الفرض من بعض الوجوه. وإن جاز تسمية الواجب مفروضا؛ فهو لمعنى الإلزام على وجه مخصوص وهو مذهب أبي حنيفة. {{مفصلة|واجب شرعي}} === الفرق بين الفرض والواجب === لا فرق بين الفرض وبين الواجب عند أكثر علماء أصول الفقه. وعلى هذا فالركن والفرض والواجب واللازم والحتمي كلها ألفاظ مترادفة لمعنى واحد هو: «ما اقتضى الشرع فعله على جهة الإلزام». ولا فرق بين أنواعه من حيث التسمية. لكن يمكن معرفة الفرق بين الفرض والواجب عند علماء أصول الفقه فيما يلي: # الفرض المتفق على فرضيته مثل الصلوات الخمس. # الفرض غير المتفق على فرضيته وهذا النوع يسمى: عند البعض [[واجب شرعي|واجبا]] وقد يسمى فرضا لكن على وجه مخصوص، بمعنى: [[واجب شرعي|الفرض العملي]] == انظر أيضًا == * [[فرض عين]]. * [[فرض كفاية]]. * [[مباح]]. * [[مكروه]]. * [[نافلة]]. * [[ركن (أصول فقه)]] == مصادر == {{مراجع}} {{الأحكام الخمسة في الفقه الإسلامي}} {{أصول فقه}} {{ضبط استنادي}} {{شريط بوابات|الإسلام|القانون}} {{بذرة إسلام}} [[تصنيف:أصول الفقه]] [[تصنيف:الأخلاق الواجبة]] [[تصنيف:مصطلحات إسلامية]] [[تصنيف:مصطلحات الشريعة الإسلامية القانونية]] [[تصنيف:مصطلحات عربية في الشريعة الإسلامية]]
ارجع إلى
فرض
.
عرض مصدر فرض
من أرابيكا، الموسوعة العربية الحرة